قانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
دولة ليبيا
وبعد الاطلاع
المحتويات
المادة 1
الشرطة الشرطة قوة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت رئاسة وزير الداخلية.
المادة 2
تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما ورد في هذا القانون المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك
المادة 3
تختص قوة الشرطة بالمحافظة على الأمن والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات العامة والخاصة ومنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وكفالة الطمأنينة والأمن في جميع المجالات والعمل على حماية ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها واحترام الحقوق والحريات وكرامة الإنسان المنصوص عليها في الدستور وتنفيذ ما تفرضه عليها التشريعات النافذة.
المادة 4
تتألف قوة الشرطة من:
الضباط وضباط صف وأفراد
وهم الموظفين المدنيين
المادة 5
يصدر بتحديد البناء والهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.
المادة 6
يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من الوزير.
المادة 7
يكون تعيين وتكليف وندب رؤساء الأجهزة الإدارات الهيئات المصالح العامة والمكاتب الرئيسية والوظائف العليا بوزارة الداخلية ومدراء مديريات الأمن العام من بين العاملين بقوة الشرطة بقرار من وزير الداخلية
المادة 8
تتكون رتب الضباط على النحو الآتي:
المادة 9
تتكون الرتب الأخرى على النحو الآتي
المادة 10
تكون الدرجات الوظيفية للموظفين في قوة الشرطة وفقا لقانون الوظيفة العامة على أن يصدر قرار الترقية بكافة الدرجات بقرار من الوزير.
المادة 11
لأعضاء قوة الشرطة استعمال القوة دون إستعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء وتنفيذ واجباتهم وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك وتحدد بقرار من مجلس الوزراء وسائل القوة الأخرى التي يمكن لعضو قوة الشرطة استعمالها بناء على عرض من
الوزير.
المادة 12
الأعضاء قوة الشرطة حمل الأسلحة النارية المسلمة إليهم ولا يجوز إستعمال هذه الأسلحة إلا في الحالات الآتية:
ويراعي في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة ويبدأ عضو قوة الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ويجب أن يكون لإطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا لم يجدي ذلك جاز له إطلاق النار في إتجاه الأطراف السفلي من الجسم وتحدد بقرار من الوزير الوسائل والتدابير التي يمكن اتباعها في جميع هذه الحالات والسلطة التي لها إصدار الأمر وكيفية توجيه الإنذار
المادة 13
يؤدي أعضاء قوة الشرطة القسم الوظيفي الاتي قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم (واقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لليبيا ولدستورها ولقوانينها، وأحافظ على وحدتها وسلامة أراضيها، وأن أخدم وطني بشرف وأمانة وصدق وتفاني وإخلاص، والعمل على إنفاذ القانون واطاعة الأوامر وتنفيذ التعليمات التي تصدر إلي من رؤسائي) ويكون أداء القسم للضباط أمام الوزير أو من ينيبه، ولضباط الصف والأفراد أمام الوكيل أو من ينوب عنه
المادة 14
ينشأ بالوزارة مجلس يسمى «المجلس الأعلى لشؤون الشرطة يشكل من ضباط الشرطة ذوي الرتب العليا لا يقل عددهم عن احد عشرا عضوا من ذوي الوظائف أو الرتب العليا على أن يكون من بينهم عضو قانوني لا تقل درجته عن الحادية عشر.ويعاد تشكيله كل سنتين.
ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم أعماله وتحديد مكافئاته بقرار من الوزير.
المادة 15
يختص المجلس الأعلى لشؤون الشرطة بمعاونة الوزير في رسم السياسة العام والاستراتيجية الأمنية للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها وتحديث أدائها الأمني والإداري بما يرفع مستوى هذا الأداء على أكمل وجه ووضع السياسات الكفيلة برفع المستوى المعيشي لأعضاء قوة الشرطة واقتراح الملاك الوظيفي والأجور والمرتبات والعلاوات والمكافآت كلما اقتضى الأمر.كما يختص بالنظر في شؤون أعضاء قوة الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون وله على الأخص إبداء الرأي الاستشاري في المسائل الآتية:
المادة 16
يعين الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير، ويكون التعيين في أدنى الرتب.
المادة 17
يشترط في تعيين الضباط ما يلي:
المادة 18
راما استثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 16 عشرين والبند 7 من المادة السابعة عشر 17 يجوز التعيين في الرتب الأعلى إذا كان المرشح من الحاصلين على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا الحكومية بعد اجتيازه سنة دراسية كاملة لا تقل عن السنة ميلادية لغرض تعيينه ضابطا وأن يجتاز الدورة بنجاح ، ويعين بالرتبة التي توازي درجة المؤهل العلمي المتحصل عليه وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
كما يجوز إعادة تعيين ضباط الصف برتبة ضابط من المتحصلين على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات الحكومية بذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة
المادة 19
مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون يجوز إعادة تعيين الضباط في قوة الشرطة المنتهية خدمتهم وفقا للشروط التالية
المادة 20
يعين ضباط الصف والأفراد بقرار من الوزير.
المادة 21
ويصدر بتحديد مدتها والضوابط المنظمة لها قرار من الوزير ويجوز الإعفاء من شرط المؤهل العلمي وفقا للضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير
المادة 22
إعادة تعيين ضباط الصف مع مراعاة المادة السابقة من هذا القانون يجوز إعادة تعيين ضباط الصف والأفراد المنتهية خدمتهم بالشروط التالية:
وفي كل الأحوال تحتسب الأقدمية في الرتبة اعتبارا من تاريخ إعادة التعيين
المادة 23
تحدد الرواتب والعلاوات السنوية لقوة الشرطة وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون
المادة 24
يستحق عضو قوة الشرطة الرواتب والعلاوات والدرجات المالية والمعادلة لراتبه من تاريخ مباشرته لمهام عمله ما لم ينص قرار التعيين على خلاف ذلك.
ويمنح عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين فيها أو رقى إليها وإذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة.
المادة 25
يمنح عضو قوة الشرطة علاوة دورية سنوية بالفئات المحددة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون ولا يجوز تجاوز نهاية مربوط الرتبة، وتستحق العلاوة من بداية الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين ولا تنير علاوة الترقية موعد العلاوة الدورية
وإذا حل موعدهما في تاريخ واحد استحقت العلاوتان معا.
المادة 26
تمنح لأعضاء قوة الشرطة علاوة طبيعة عمل، كما تمنح علاوات للذين يقومون بأعمال مهنية وفنية أو ذات طبيعة خاصة، وتحدد أنواع وفئات وشروط استحقاق البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوة الشرطة بقرار من الوزير
المادة 27
يخصص تموين يومي الأعضاء قوة الشرطة القائمين بأعمال الحراسة والدوريات وأثناء استمرارية العمل والطوارئ وما في حكمها وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها هذا التموين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة 28
يمنح عضو قوة الشرطة علاوة بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة بها منح هذه البدل وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة 29
يمنح عضو قوة الشرطة الحاصل على الإجازة العالية الماجستير أو الإجازة الدقيقة الدكتوراه، علاوة بدل درجة علمية وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة 30
مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من المادة الثانية يستحق المديرين بالوزارة علاوة بدل مسؤولية وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة 31
يجوز منح عضو قوة الشرطة مكافأة مالية إذا قام بأعمال تستحق التقدير ويصدر بشأن أوضاع المكافأة وأنواعها وضوابطها وقيمتها قرار من الوزير
المادة 32
يستحق عضو قوة الشرطة الذي تقع له أو لأحد أفراد أسرته إصابة اثناء تأديته الواجبات وظيفته أو بسببها خلال مدة الخدمة أو بعد تركها نتج عنها عجز جزئي تعويضا يقدر على أساس النسبة المئوية التي تحددها اللجنة الطبية المختصة من إجمالي قيمة التعويض المحدد ادناه، وإذا نتج عن الإصابة عجز كلي أو الوفاة يصرف له تعويض قدره مئتان وخمسون الف دينار.
كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويضا عن ذلك يؤدي دفعة واحدة بناء على تقرير الخبير المختص، وفي كل الأحوال تعفي قيمة التعويض من الرسوم والضرائب.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً