منشور رقم 1 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بالمصارف والجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 10 يناير 2018
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 1 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بالمصارف والجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه
مصرف ليبيا المركزي،
السادة رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف
السيد / رئيس مجلس الإدارة – شركة معاملات للخدمات المالية.
بعد التحية،
الموضوع: بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بالمصارف والجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه
تنفيذا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف المعدل بموجب القانون رقم (46) لسنة 2012م، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون. وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد للقرارات المتعلقة بتكليف موظفين بالإدارة العليا بالمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي،وإشرافه لاحظت أن معظم تلك القرارات تتضمن تكليف مدراء عامين أو نوابهم بصفة مؤقتة، دون تعيينهم بصفة رسمية و لآجال غير محددة، مع القيام بمهام الوظيفة بكافة الصلاحيات المخولة إليها بالنظام الأساسي، الأمر الذي يستدعي إخضاع تلك القرارات للاعتماد من قبل مصرف ليبيا المركزي، وفقاً للاختصاصات المخولة إليه بموجب أحكام قانون المصارف، بصرف النظر عن الصفة المؤقتة لتلك التكليفات.
عليه نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي، بشأن التقيد بالاشتراطات الواجب مراعاتها عند إصدار القرارات المتعلقة بالوظائف القيادية بالمصارف والمؤسسات المالية، وذلك على النحو الوارد فيما يلي:
- إحالة القرارات المتعلقة بتكليف المدراء العامين ونوابهم بصفة مؤقتة للعرض على إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي للنظر فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراء بشأنها.
- عدم تعيين نائب مدير عام يكلف بتسيير المؤسسة دون وجـــود مدير عــــام، وفي كافة الأحوال يجب ألا تترك وظيفة المدير العام شاغرة.
- ألا تتعدى مدة التكليف المؤقت للمدير العام أو نائبه فترة ستة أشهر، ويعتبر هذا الأجل منقضياً بالنسبة للمصارف أو المؤسسات المالية المفوض بإدارتها مديراً عاماً أو نائبه على سبيل التكليف وقت صدور هذه التعليمات، وعليها تصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
وإذ نؤكد على ضرورة التقيد والالتزام بالضوابط المنوه عنها أعلاه، يُطلب من مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسوية أوضاعها وإصدار القرارات التصحيحية اللازمة خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بهذه التعليمات وإحالتها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- مصباح عمار المزوغ
- نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات
- التاريخ: 24 ربيع الآخر 1439هـ
- الموافق: 10 يناير 2018م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً