ملخص قيد الجمعية العربية الليبية للعلوم الاجتماعية والإنسانية
ينشر في الجريدة الرسمية وبدون مقابل طبقا للمادة 9 من قانون الجمعيات رقم 111 لسنة 1970م- بتاريخ 6/ربيع الأول 1402 من و.رالموافق 5 شهر الفاتح/1992.شهر الجمعية العربية الليبية للعلوم الاجتماعية والإنسانية ومركزها مدينة طرابلس ونشاطها – علمی/اجتماعی وقيد نظامها قيد أنظمة الجمعيات بالإدارة العامة للرعاية الاجتماعية برقم 3 وذلك عملا بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970م.بشأن الجمعيات ولائحته التنفيذية وثبت لها الشخصية الاعتبارية ولها أن تباشر نشاطها وفقا النظامها وفي حدود أحكام قانون الجمعيات وغيره من القوانين واللوائح المعمول بها.
عبداللطيف الشتيوي مدير الادارة العامة للرعاية الاجتماعية المكلف