أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري

نشر في

قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1984م بشأن الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1987م بشأن استدعاء الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1987م بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 بإصدار لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 366 لسنة 1983م بتنظيم مكاتب التنسيق العسكري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة العامة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع المؤرخ في 28/ جمادى الآخر/ 1401 و.ر الموافق 4/ 1/ 1992م.

قررت

مادة 1

يكون مكتب المنسق العسكري العام بأمانة اللجنة الشعبية العامة تابعا لرئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي مباشرة، من الناحية الفنية.

مادة 2

تتم إعادة تنظيم مكاتب التنسيق العسكري بالبلديات بالتنسيق مع رئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي، بحيث تسند تبعية هذه المكاتب – من الناحية الفنية – للمناطق الدفاعية داخل الحدود الإدارية لكل منطقة دفاعية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22/ رجب/ 1401 و.ر
  • الموافق: 26/ أي النار/ 1992م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.