مشروع دستور الاتحاد بين الجماهيرية والجزائر
- نوع التشريع: المشاريع
- تاريخ: 16 مارس 1993
- رقم التشريع: –
- الحالة: مشروع
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
مشروع دستور الاتحاد بين الجماهيرية والجزائر
- انطلاقا من انتماء الجزائر وليبيا إلى الوطن العربي ، ومن الإيمان بوصرة المغرب العربي وبالوحدة العربية الشاملة ، واعتبارا لما جاء في الميثاق الوطني الجزائري وفي إعلان قيام سلطة الشعب في ليبيا من التزام البلدين بالعمل من أجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة.
- ووفاء أرواح الشهداء الذين خاضوا المعركة المشتركة ضد الاستعمار في المغرب العربي وبذلوا دمائهم الزكية من اجل الكرامة والحرية والاستقلال.
- واعتبارا بأن الثورتين الشعبيتين في الجزائر وليبيا يشكلان نواة صلبة الحركة الثورة في الوطن العربي.
- وإيمانا منها بأن الوحدة هي وسيلة الجماهير لتحقير تمررها وتأمين مستقبلها وبناء مجتمعها الديمقراطي الشعبي الاشتراکی ، وتاليا بأن الاشتراكية في النوم الصحي لتحقيق بناء المجتمع المنشود ، وأن هذا الاختيار الأبهر عن أية فلسفة مادية ولا يرتبط بأي مفہوم غريب عن المسار الفکری والاجتماعي والرومى للشعبين في الجزائر وليبيا ، ولكنه وسيلة لنجان الأهداف والطامة الشعبية للحيلولة دون احتكار المرأة من طرف أقلية بصورة.
- وإيمانا منها بأن التحرر من الاستعمار والتحرر الاجتماعي ایران متلازمان أن الرفض القاطع للاستثمار يفضي حتما الى رفض الرأسمالية ، وعندما تدرك الجماهير أن كل من الاستعمار والرأسمالية مرتبطان أشد الارتباط وان أمرهما ما هو إلا انعكاس للضر عندئذ تنشأ الظروف التي تجعل الوعي الوطني يتحول إلى رعی اشتراکی.
- واعتقادا منهما بأن الديمقراطية السياسية تفقد محتواها إذا لم يتر تاليها ماريا بتغيير العلاقات الاجتماعية الضالة وبناء علاقات تضمن توزيعا عادل للثروة يقوم على العمل وتحرير المنتجين وعلى مبدأ أن الأرض لن يضمها بدون استغلال الفير
- واقتناعا بأن الاشتراكية تهدف إلى القضاء على استغلال الانسان انسان وتفسير العلاقات الاجتماعية الضالة وتلبية الحاجات الأساسية للجماهير الشعبية وتمرير الفرد وترقيته باعتباره مواطنا مسؤول.وتصفية الهائل الاستقلالية والعلاقات الجائرة.
- وبناء على أن أسلوب التخطيط العلمي هو الفرج الذي يمكن المجتمع الأشتراکی من تحقيق أهدافه باعتباره الأسلوب الأمثل لتوجيه الموارد الاقتصادية والوسيلة الفعالة وتوزيع عادل للثروة بين أفراده لتحقيق تنمية شاملة تضمن بناء مجتمع هر روز ده.
- وإيمانا بأن الإسلام يمكن الشخصية العربية من أن تتطور بتوازن نفسي وروما ومادي ويجنبها مخاطر الاسطب والانصراف والجمود وهو عقيدة ومارية وقير تمجد الفكر وتحث على الاجتهاد وتحض على العمل وتعطى |
- الإضای مفهوما نضاليا وتقدمي يدعو إلى التمر ومحاسبة الإقطاع والرأسمالية.
- وإيمانا بأن رصة المغرب العربي في خطوة أساسية في طريق بناء الوحدة العربية الشاملة ، وبأن الجماهير الشعبية في كل من الجزائر وليبيا تواصل العمل مع جماهير اسمها العربية على ضبط استراتيجية تستطيع ، بفضل تجاوز الأوضاع الظرفية، أن تجن كل ما لديها من الإمكانيات المادية والموارد الضخمة لتجسير حلم الرواد من المناضلين والمجاهدين ، وان مات من تحولات اقتصادية واجتماعية ومايت من ترابط وتعمل في جميع الميادين سيكون عاملا حاسما في إنجاح عملية تحقيق طموح الأمة العربية في استكمال المصرية وانجاز الوصية الشعبية وإقامة المجتمع الأشتراکی الفاضل الذي يحافظ على أصالته ومقومات شخصية القومية.
- وإيمانا بأن قضية الوحدة العربية الشاملة في قضية اختيار نوی وارادة شعبية مرة يضعان صدرا للتر در این جهان نحو تحقير رصدة الأمة العربية.والتزاما بالقضية الفلسطينية التي في القضية الجوهرية للأمة العربية.
- وإيمانا بأن حزب جبهة التحرير الوطني وحركة اللجان الثورية ، مرکنان ثورتان يناضلان ، إلى جانب القوى الثورية في الوطن العربي ، من أجل تمر۔ الجماهير وتحقيق طموحاتها.
- واقتناعا بأن العبر المستخلصة من التجارب النووية السابقة تعد ضرورة اعداد الجماهير الشعبية العربية لتقبل التحول الجديد الذي سيطرأ على بنيتها بعد قيام الوحدة ، ونوعيتها بالكيفية التي تجعلها قادرة على الدفاع عنها ضد ہائر الأخطار والتهديدات.
- والتزاما بما تضمنه ميثاق جامعة الدول العربية من صوت على العمل الدؤوب من أجل تحقيق الوصية العربية.
- وتاليا للانتماء الافريقي للقطريين وتمسكهم بمبادئ، ميثاق منظمة الوحدة الافريقية والتزامهم برعے کفاع الشعوب الإفريقية ضد الاستعمار والعنصرية والصهيونية والدفاع عن القضايا الإفريقية وتعزيز دور منظمة الوحدة الإفريقية في سبيل استكمال تحرير القادة وتحقيق تمادن شمر بين شعوبها.
- وانطلاقا من مبادئ، وأضاف الثورتين وكفاحهم التاريخي ضد الاستعمار والامبريالية والصهيونية، من أجل حرية الإنسان وهو الشعوب في تقرير
- مسيرها بنفسها والوقوف إلى جانب قضية الحرية ودعم مرات التحرر في العالم.
- وإيمانا بدور الثورتين في العالم الثالث، و بمبدأ المساواة بين الدول | والشعوب وانتهاج سياسة استقلالية ، وتمسكهم الشديد بمبادئ، ماركة عدم الانهيار وتطوير نشاط الحركة کی تؤدي دورا فعال في تعزيز الأمن والسلام العالميين.
- وايمانا بمبادئ، عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام صو كل شعب في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واحترام سيادة الدول | ومرية ترابها وعدم اللجوء الى القوة والتهديدات في تسوية النزاعات.وانطلاقا من كون الاتحاد برمي إلى تحقيق الأهداف التالية :
- أ. إقامة المجتمع الديمقراطي الشعبي الاشتراكي الذي ينتهي فيه الاستغلال والتعسف.
- ب. العمل على تحقيق الوحدة الاندماجية بين البلدين.
- ج. العمل على تحقيۍ وصرة المغرب العربي، باعتبارها نواة للوحدة العربية الشاملة.
- د. العمل على تحقيق الوحدة العربية الشاملة.
- م. الحفاظ على المكاسب الشعبية الديمقراطية والاجتماعية في الإقليمين وتعزيزها.
- و.الالتزام بمواجهة الكيان الصهيوني، والدفاع المسلي لتحرير فلسطين، والأراضي العربية المحتلة.
- د. الوقوف مع مرات التحرير وكفاح الشعوب من أجل تحررها السياسي والاجتماعي والثقافي ومن أجل حقها في تقرير المصير.
فإن الشعب العربي في الجزائر وليبيا يقرر اقامة اتحاد على الأسس الدستورية التالية:
المحتويات
الفصل الأول الأسس العامة للاتحاد
الفرع الأول المبادئ الاولية
المادة 1
ينشأ بمقتضى هذا الدستور اتحاد بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.يسمى « اتحاد دول المغرب العربي » يتمتع بالشخصية الدولية مع احتفاظ الدول الأعضاء بشخصيتها الخاصة.
المادة 2
السيارة في دولة الاتحاد للشعب ، وتمارس عن طريق الاستفتاء المباشر أو بواسطة المجالس الشعبية المنتخبة و المؤتمرات الشعبية الأساسية في صدود صلاحيات السلطات الاتحادية على الوجه المبين في هذا الدستور
المادة 3
الشعب في دولة الاتحاد جزء من الأمة العربية.
المادة 4
نظام الحكم في دولة الإقتصاد نظام ديمقراطي اشتراکی.
المادة 5
اللغة العربية في اللغة الرسمية في دولة الإقتصاد.
المادة 6
الإسلام دين دولة الاتحاد والشريعة الإسلامية همسر من المصادر الأساسية للتشريع فيها.
المادة 7
الدولة الاتحاد على وشعار ونشيد، يصدر بشأنها قانون اتصادی براعی الإمام التي تضبط هذه المسائل في قوانين البلدين.
المادة 8
لدولة الإتحاد عاصمة واحدة يحددها مجلس رئاسة الاتحاد.
المادة 9
يتمتع مواطنو دولة الاتحاد بمن جنسية الاتحاد التي يصدر بتنظيم أحكامها قانون اتحادي.
المادة 10
الانضمام إلى الإتحاد مفتوح أمام كل الأقطار العربية التي ترتضي العمل باهام هذا الدستور، والانضمام إلى دولة الاتحاد لا يشترط فيه تجانس التنظيم السياسي والاجتماعي الداخلي لكل قطر.
المادة 11
تلتزم كل دولة من الدول المؤلفة للاتحاد بعدم تعارض دستورها مع احلام هذا الدستور
الفرع الثاني الحريات الأساسية وحقوق المواطن وواجباته
المادة 12
تضمن دولة الاتحاد الحريات الأساسية التي تتجسد في المبادئ التالية : –
- حرية التنقل واختيار بصل الإقامة في أجزاء دولة الاتحاد وفقا لأحكام قانون اتحادي.
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع في صدور القوانين السارية ولا يمكن القذرة بها قصر المساس بالدستور الاتحادي اور الاقليمي.
- لا مساس بحرية المعتقد.
- يمكن لدولة الاتحاد في أية حال من الأحوال تسلیم او رد ناجی، سیاسی
- يتمتع قانونا بھی۔ اللجود.
- تضمن دولة الاتحاد الدفاع عن حرية المواطن ومصانة ذاته.
- تضمن الدولة الإتحادية مصانة الفرد.
- لا يجوز انتهاك حرمة المواطن الخاصة وإشرافه ، والقانون يصونها.
- حرية العمل والابتكار الفني والعلمي في إطار القانون.
- حرية التقاضی.
- كل فرد يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
- سرية المسكن وسرية المراسلات.
- لا يجوز الأبعاد من الوطن.
- لا يجوز القبض على فرد إلا في صدور القانون.
- تجوز مؤاخذة أم جنائيا على فعل غير مجرم قانونا.
- لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثمانية واربعين ساعة.
- وتفتيش في دولة الاتحاد إلا بمقتضى القانون وفي صورة وبامر مکتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة..
- مبدأ شخصية العقوبة.
المادة 13
تضمن دولة الإتحاد حقوق الإنسان والمواطن التي تتجسد في المبادئ التالية :
- أ.مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
- ب مبدأ المساواة أمام القانون.
- ج۔ الحي في العمل.۔ الحي في التعليم.
- ہ۔ الحي في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية
- وحماية الطفولة والمرأة.
- و صی الانخراط في العمل النقابي والمؤتمرات المهنية.
- ز.الحي في تكافؤ الفرص بين مواطني دولة الاتحاد في مجالات الانتقال | والاقامة والعمل.
- وينظر قانون اتحادي کيفية ممارسة هذا المى.
- م.الم في الملكية الخاصة غير المستغلة وحسب جهده.
- ط.حق الارث.
- ی۔ حق الانتخابات وممارسة السلطة.
المادة 14
على كل مواطن في دولة الإتحاد احترام الدستور والامتثال للقوانين والتنظيمات الاتحادية والإقليمية.
المادة 15
يلتزم كل مواطن في دولة الاتحاد بالدفاع عن الاتحاد وأن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه دولة الرماد.
الفصل الثاني اختصاصات الاتصال ومؤسسات مالية
الفرع الأول اختصاصات الاتحاد
المادة 16
يتولى الاتحاد اختصاصات في المجال الخارجي تمرد فيما يلي :
- أ.وضع السياسة الخارجية لدولة الاتحاد.
- ب- البت في مسائل السلم والحرب التي يجب أن تكون القرارات المتخذة بشأنها الجماعية.
- ج.التنسيق بين القطرين في المجال الدبلوماسي والقنصلي.
- د.إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في الأمور الداخلة في اختصاص التهاب.
المادة 17
يتولى التمار اختصاصات في مجال الدفاع تمرد کا پلی :
- أ.وضع سياسة رفاعية لقوات الاتحاد المسلمة وشؤون تجهيزها.
- ب.تشكيل قيادة عسكرية مشتركة للقوات المسلحة.
- ج.وضع خطة لحماية الأمن القومي في الاتحاد.
- د.التنسيق بين قيادات القوات المسلمة.
- ھ۔ إنشاء المؤسسات التعليمية العسكرية.
- و اقامة الصناعات الحربية.
- ز.العمل على توحيد القوات المسلمة.
المادة 18
تنهد اختصاصات الاتحاد في المجال الاقتصادي بما يلى :
- أ.وضع الخطط والبرامج العامة المشتركة الكفيلة بتحقيق التكامل بين اقتصاديات البلدين على أساس اشتراکی ، مع التزام الطرفين بمراعاة هذه الخطط العامة في رسم المخططات المحلية.
- ب.العمل على اتباع سياسة اقتصادية واحدة والتنسيق في المواقف مع الأقطار العربية الاخرى كلما كان ذلك ممكنا.
- ج.العمل على توحيد السياسة الاقتصادية للبلدين بما يضمن علاقاتها الخاصة – مع المنظمات الدولية الاقتصادية والمالية.
- د.السير بالنظر الاقتصادية والمالية إلى التوصی.
- ه۔ إنشاء الشركات والمؤسسات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ا والعمل على دمر ما يمكن من المؤسسات والشركات الموجودة.
- و.تنظيم التبادل التجاري وانتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والكفاءات والخبرات الفنية بما يحقق دمجها.
- ن۔ تنظیم المدفوعات بين إقليمي الاتحاد بالكيفية التي تسهل انسياب تبادل , السلع والخدمات بينهما.
- م.العمل على توصيل النقد بين الإقليمين وتوصي اجهزته وقواعده إصرار تبادله.
- ط إقامة الصناعة الاستراتيجية.
- ك۔ إقامة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية.
المادة 19
يختص الاتجار في مجال التربية والتعليم والثقافة بالشؤون التالية :
- أ.وضع سياسة تعليمية وتربوية وثقافية واحدة.
- ب۔ توحيد مناهج التعليم والبرامج التربوية في مراحل الدراسية المختلفة.
- ج۔ وضع سياسة موصدة للبحث العلمي والتنسيق بين مؤسسات البحث العلمي في البلدين.
- د۔ إنشاء مراكز البحوث العلمية الاتحادية.
- ھ۔ وضع سياسة إعلامية تخدم الصراف الاتحاد.
- و.إنشاء المؤسسات الإعلامية الاتحادية.
المادة 20
يختص الاتجار في مجال التنسيق بين التشريعات وتوصيها بما يلي :
- أ.التنسيق بين التشريعات والأنظمة في إقليمي الإتحاد بهدف توصیه.
- ب.العمل على تفادي التناقض بين التشريعات المحلية والقوانين والأنظمة الاتحادية.
الفرع الثاني مؤسسات الاتحاد
- اولا : المؤسسات السياسية والتنفيذية.
- ثانيا: مجلس رئاسة الاتحاد
المادة 21
يكون لدولة الاتحاد مجلس الأعضاء.رئاسة اتحادي يتكون من قادة ورؤساء الدول الأعضاء.
.
المادة 22
مجلس الرئاسة هو السلطة العليا السياسية والتنفيذية الاختصاصات المقررة للاتحاد في هذا الدستور.
المادة 23
القيادة في مجلس الرئاسة جماعية وتكون الرئاسة فيه بالتناوب.
المادة 24
يضطلع مجلس الرئاسة بإدارة شؤون دولة الاتحاد بإصدار القوانين والأوامر والراسين في مجالات اختصاصه ضمن مؤسسات الاتهای.
المادة 25
المجلس رئاسة الاتحاد بعد موافقة المجلس الشعبي القومي الاقتصادی ، تمويل اختصاصات إقليمية من أمور بسيارة أو أنشطة اقتصادية إلى دولة الاتحاد، وله الصيفي دم الأمانات والوزارات والمؤسسات وغيرها من الاجهزة وتكون القرارات المجلس البقية في التنفيذ إذا تعارضت مع تشريعات الدول الأعضاء.
المادة 26
يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس رئاسة الاتحاد اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب القومي الاتحادي بالصيغة التالية :
اقسم بالله العظيم أن أحافظ بالخاص على اتحاد دول المغرب العربي وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه وتنظيماته وان ابذل ما في جهدي لتحقيق مصالح الشعب وتحقير طامة في الوصية العربية الشاملة.
المادة 27
تصدر قرارات مجلس الرئاسة بالإجماع.
المادة 28
يمكن لمجلس رئاسة الاتحاد عند الضرورة القصوى إصرار القوانين اللازمة لمواجهة ظروف عاجلة او طارئة فيما بين دورات انعقاد مجلس الشعب القومي الاتحادي على أن تعرض هذه القوانين فيما بعد على المجلس في أولى دورات انعقاده إقرارها.
المادة 29
يمكن لمجلس رئاسة الاتحاد أن يعقد جلساته في مدينة من مدن دولة الاتحاد غير العاصمة.
المادة 30
تنفذ قوانين و أوامر ومراسيم وقرارات مجلس رئاسة الاتحاد بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد ما لم ينص على عدم نشرها في صلب المرسوم او القرار بصفة استثنائية.للمجلس السياسي
المادة 31
يشكل مجلس الرئاسة الاتحادي مجلسا سياسيا وايديولوجيا يضم أعضاء من حزب جبهة التحرير الوطني ومن اللجان الثورية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة 32
يعتمد المجلس السياسي المنطلقات والأهداف الأساسية للتنظيمين فيضع ميثاقا للعمل القومي بردى إلى توفير الشروط الموضوعية اللازمة لتحقيق التفاعل
بين الجماهير الشعبية في دولة الاتحاد والبناء مجتمع اشتراکی يسوده العدل والازدهار والرخاء وتمارس فيه الحرية والديمقراطية..
المادة 33
يقوم المجلس زيادة على التصور والتخطيط بمهام التنظيم والتناسب بين مختلف المؤسسات الشعبية في القطرين.
المادة 34
للمجلس السياسي قانون اساسی و نظام داخلي بصادق عليهما أعضاؤه وينشران في الجريدة الرسمية للاتحاد.
المادة 35
يعقد المجلس السياسي اجتماعات دورية وطارئة لأداء مهامه المادية والتعمير الميثاق القومي وأشار أنه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 36
لا يكون تم میں الیشان واشراؤه نافذين الا بعد عرضه واقراره من طرف الجماهير الشعبية التي يجب أن توفر لها كل الشروط الضرورية للمناقشة المرة والمداولة الصريحة..
المجلس التنفيذي الاتحادي
المادة 37
تنفيذي يتولى تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة في المجالات الاتحاد مجلس التالية :
- أ.الخارجية.
- ب.الدفاع.
- ج.التعليم والبحث العلمي.
- د.التخطيط والمالية.
- ه۔ الاقتصاد والتجارة والصناعة.
- والإعلام والثقافة.زر العمل والتكوين والشؤون الاجتماعية.
المادة 38
رئاسة الاتحاد رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي ويحدد مهامهم.
المادة 39
أعضاء المجلس التنفيذي مسؤولون أمام مجلس رئاسة الاتحاد.
المادة 40
للمجلس التنفيذي نظام داخلي يصدر بمرسوم من مجلس الرئاسة.
المادة 41
بمقر المجلس التنفینی اجتماعات دورية وطارئة لدراسة الشؤون التنفيذية للاتحاد، ويمكن أن يعقد جلساته في مدينة من مدن الاتحاد.
المادة 42
يختص المجلس التنفيذي الاتحادي بالمهام التالية :
- أ.اقتراح إعداد مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية.
- ب.مناقشة خطط التنمية التجارية و إعدادها والإشراف على تنفيذها.ج۔ تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة.
- د.التنسيق مع الوزراء والأمانات والهيئات المختصة على المستوى الإقليمي في القطاعات التي تهم المجلس التنفيذي الاتحادي.
- ھ۔.إعداد مشروع موازنة الاتحاد.
اطارات الاتحاد
المادة 43
يصدر قانون اتحادي بنظر الوظيفة العمومية الاتحادية وشروط ممارستها والقواعد التي تحكمها.
المادة 44
تعيين إطارات الاتحاد بمرسوم من مجلس رئاسة الاتحاد.
ثانيا : المؤسسات التشريعية / المجلس الشعبي القومي الاتحادي
المادة 45
يكون للاتحاد مجلس تشريعي يسمى «المجلس الشعبي القومي الاتحادي » يختار أعضاءه من الطرفين وفقا لمنظمة المحلية في البلدين وتكون مدة المجلس خمس 5 سنوات.
المادة 46
يصدر قانون اتحادي الكيفية والشروط التي يتم باختيار أعضاء المجلس الشعبي القومي الاتحادي وواجباتهم وحقوقهم تتنافى عضوية هذا المجلس مع ممارسة وظيفة تنفيذية في أمر الإقليمين.
المادة 47
يتكون المجلس الشعبي القومي الاتحادي من خمسين عضوا عن كل قطر من الأقطار المكونة للاتحاد
المادة 48
يختار المجلس الشعبي القومي الاتحادي رئیسه ومساعديه من بين اعضائه.
المادة 49
يضع المجلس الشعبي القومي الاتحادي نظامه الداخلي.
المادة 50
جلسات المجلس الشعبي القومي الاتحادي علنية ، ويجوز استثناء أن تكون سرية بناء على طلب مجلس رئاسة الاتحاد أو ثلث الأعضاء.
المادة 51
يحق لأعضاء المجلس السياسي والمجلس التنفيذي حضور اجتماعات المجلس الشعبي القومي الاتحادي.
المادة 52
بمقر المجلس الشعبي القومي الاتحادي دورتين عاديتين في العام ويجوز دعوة المجلس لدورة طارئة من رئاسة مجلس الإتحاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب ثلثي اعضائه.
المادة 53
يعقد المجلس الشعبي القومي الاتحادي جلساته في مقره بعاصمة الاتحاد ويجوز له أن يعقد دوراته في مدينة أخرى من من دولة الاتحاد بعد موافقة مجلس رئاسة الاتحاد.
المادة 54
الشعبي القومي الاتحادي قانونية إذا حضرها تكون اجتماعات المجلس الأعضاء على الأقل.
المادة 55
يصادف المجلس الشعبي القومي الاتحادي على مداولته بموافقة الأغلبية المطلقة.
المادة 56
لا يسأل أعضاء المجلس الشعبي القومي الاتحادي عما يرونه من آراء داخل المجلس ويتمتعون بالحصانة التي لا ترفع عنهم الله بقرار من المجلس يتضمن بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة 57
تصدر صلاحيات المجلس الشعبي القومي الاتحادي بما يلي :
- أ.مناقشة وإقرار القوانين الاتحادية.
- ب.مناقشة وإقرار موازنة الاتهام.
- ج۔ مناقشة وإقرار المعاهدات والاتفاقات التي يمر بها الاتحاد.
- د.مناقشة السياسة العامة لدولة الاتحاد واقتراح كل ما من شأنه تدعيم الاتحاد وتحقيق أهدافه.
المادة 58
يحق لمجلس رئاسة الاتحاد والمجلس الشعبي القومي الاتحادي اقتراح القوانين.
المادة 59
يصدر مجلس برئاسة الاتحاد القوانين المصادق عليها من المجلس الشعبی القومي الاتحادي، في مدة لا تتجاوز شهر بعد المصادقة، وتنفيذها بعد شهر من صدورها في الجريدة الرسمية للاتحاد.
المادة 60
يصي لمجلس الرئاسة حل المجلس الشعبي القومي الاتحادي، على أن بنے تشكيل المجلس الجديد خلال ثلاثة أشهر.
ثالثا: المؤسسات القضائية
المادة 61
تكون الاتحاد بمحكمة عليا تسمى «المحكمة الاتحادية العليا، يصدر بإنشائها قانون اتحادي يبين كيفية تشكيلها ومدة العضوية بها وإجراءاتها وشروط التعيين فيها وحقوق وواجبات قضائها وموظفيها.
المادة 62
يعين قضاة المحكمة الاتحادية العليا بمرسوم من مجلس الرئاسة الاتحادي.
المادة 63
يؤدي أعضاء المحكمة الاتحادية العليا اليمين التالية:
اقسم بالله العظيم واتعهد بأن أقوم وأحسن قيام وبإخلاص بتأدية أعمال وظيفتى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للاتحاد.»
المادة 64
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي:
- أ.الفصل في الطعون التي تقدم في دستورية القوانين التجارية.
- ب.الفصل في المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين أطراف الاتحاد بشأن تنفيذ أو تفسير الاحلام الدستورية والقوانين التجارية.
- ع.الفصل في الطعون القائمة على تعارض قانون محلي مع هذا الدستور أو القانون الاقتصادي، شريطة أن يكون القانون المصلى المطعون في مطابقته للدستور الاتحادي قد صدر في تاريخ لاحق.
- د.الفصل في طلبات إبطال التصرفات القانونية التي يجريها الأعضاء والمخلة بالكيان السياسي والقانوني للاتحاد هے۔ الفصل في الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية التجارية.
- و.إبداء الرأي الاستشاري في أية مسألة دستورية أو قانونية تطلب من مجلس الرئاسة الاتحادي.
- ز.يمكن إضافة اختصاصات أخرى لهذه الحكمة ضمن أحكام القانون الاتحادي الذي يصدر بتنظيمها.
المادة 65
تصدر المحكمة الاتحادية العليا اصلا باسم الشعب.
المادة 66
تعمل المحكمة الاتحادية العليا امامها التي تنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد.
المادة 67
تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها في عاصمة الاتحاد ويجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل دولة الاتحاد بناء على قرار من هيئتها.
الفرع الثالث مالية الاتحاد
المادة 68
الدولة الاتحاد ميزانية للتسيير واخرى للتنمية مستقلان عن الإقليمين تضبط أهمها العامة بقانون اتحادي.ميزانية
المادة 69
يتولى المجلس التنفيذي الاتحادي اعداد مشروع ميزانية الاتحاد ويميل إلى المجلس الشعبي القومي الاتحادي لمناقشته واقراره بقانون اتحادی.
المادة 70
تبين الميزانية السنوية نصيب كل إقليم في المساهمة في نفقات دولة الاتهای وينص على إمام الموارد الأخرى عن اللزوم في القانون الإنمائي الذي يضبط الأحكام العامة لميزانية الاتهای.
المادة 71
بصدد القانون الاتحادي الخاص بمالية الإتحاد بيان تاريخ بداية السنة المالية ونهايتها وطريقة اعداد الميزانية.
المادة 72
يلتزم الاقليمان بتوحيد بداية السنة المالية ونهايتها فيما يتعلق بميزانيتها.
المادة 73
يعرض الحساب الخاص للميزانية السنوية على المجلس الشعبي القومي الاتحادي لمناقشته وإقراره.
المادة 74
بنص القانون الاتحادي الخاص بميزانية دولة الأنهار على الهيئات المكلفة بمراقبة الحسابات الاتحادية ومراجعتها.
الفصل الثالث أمام عامة
المادة 75
يعد من اختصاص عضو دولة الإتحاد کل مالا يدخل في اختصاص الاتهام وفقا أمام هذا الدستور.
المادة 76
من می مجلس الرئاسة الاتحادي أن يعقد بالدولة الاتحاد العاهرات والاتفاقيات ضمن صلاحيات الاتحاد، بشرط إقرارها من المجلس الشعبي القومي الاتحادي.
المادة 77
تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات الدولية بعد التعديل عليها ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.
المادة 78
تظل العاهرات والاتفاقات الدولية التي عقدها أعضاء الاتحاد نافذة طبقا أمامها وفي المجال المقرر لها وقت عقرها وفقا لقواعد القانون الدولي، شريطة أن لا تكون مخلة بالأسس العامة التي يصدرها دستور الاتحاد.
المادة 79
بصى لكل دولة في الإتحاد أن تبرم المعاهدات والاتفاقات الدولية طبقا ورضاعها الداخلية شريطة أن لا يكون في ذلك إخلال بالأسس العامة التي قام عليها الاتحاد.
المادة 80
من می مجلس الرئاسة الاتحادي أن يطلب تبليغه نص الماهرات والاتفاقات البرية بين إقليم من دولة الاتحاد والجهات الدولية الأخرى.
المادة 81
يصدر قانون اتحادي نظام صيانة العقارات والأراضي اللازمة لمقر المؤسسات التجارية.
المادة 82
تعتبر قرية هنا الدستور والمنطلقات والأهداف التي يتضمنها جزء منه.
المادة 83
يتم التصويت على هذا الدستور من قبل المؤسسات السياسية والدستورية
المادة 84
بطرح هذا المشروع لإثراء الشعبي ويعتبر نافذا بعد الاستفتاء عليه في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واقراره من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة 85
الريمي ترية دولة في هذا الاتحاد الانسحاب منه إلا بعد الرجوع الى الجماهير الشعبية في الدولة العضو لتقرر وبنفس الطريقة التي تم بها الانضمام إلى الاتحاد.
المادة 86
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية المحلية للبلدين، إلى أن تنشأ الجريدة الرسمية لدولة الاتحاد في البلدين.
المادة 87
يمكن إجراء تعديلات على هذا الدستور بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي القومي الاتحادي، ونهیں مجلس الرئاسة الاتحادي على هذه التعديلات بالإجماع.
المادة 88
يشكل مجلس الرئاسة الاتحادي لجنة متابعة من البلدين تذلل الصعوبات التي تعترض نفاذ هذا الدستور إلى حين قيام المؤسسات الإتحادية.
المادة 89
يبلغ هذا الدستور فور نفاذه کوثيقة رسمية إلى كل الهيئات الجهوية والدولية.
المادة 90
تعتبر قرارات دولة الاتحاد ملزمة لأطراف الاتحاد.
- حرر في الشاذلي بن جديد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني
- رئيس الجمهورية الجزائرية
- الديمقراطية الشعبية
- معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيمة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى