مشروع دستور الاتحاد بين الجماهيرية والجزائر

التاريخ: 19 أبريل 2025

مشروع دستور الاتحاد بين الجماهيرية والجزائر

فإن الشعب العربي في الجزائر وليبيا يقرر اقامة اتحاد على الأسس الدستورية التالية:

المحتويات

الفصل الأول الأسس العامة للاتحاد

الفرع الأول المبادئ الاولية

المادة 1

ينشأ بمقتضى هذا الدستور اتحاد بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.يسمى « اتحاد دول المغرب العربي » يتمتع بالشخصية الدولية مع احتفاظ الدول الأعضاء بشخصيتها الخاصة.

المادة 2

السيارة في دولة الاتحاد للشعب ، وتمارس عن طريق الاستفتاء المباشر أو بواسطة المجالس الشعبية المنتخبة و المؤتمرات الشعبية الأساسية في صدود صلاحيات السلطات الاتحادية على الوجه المبين في هذا الدستور

المادة 3

الشعب في دولة الاتحاد جزء من الأمة العربية.

المادة 4 

نظام الحكم في دولة الإقتصاد نظام ديمقراطي اشتراکی.

المادة 5

اللغة العربية في اللغة الرسمية في دولة الإقتصاد.

المادة 6

الإسلام دين دولة الاتحاد والشريعة الإسلامية همسر من المصادر الأساسية للتشريع فيها.

المادة 7

الدولة الاتحاد على وشعار ونشيد، يصدر بشأنها قانون اتصادی براعی الإمام التي تضبط هذه المسائل في قوانين البلدين.

المادة 8 

لدولة الإتحاد عاصمة واحدة يحددها مجلس رئاسة الاتحاد.

المادة 9

يتمتع مواطنو دولة الاتحاد بمن جنسية الاتحاد التي يصدر بتنظيم أحكامها قانون اتحادي.

المادة 10 

الانضمام إلى الإتحاد مفتوح أمام كل الأقطار العربية التي ترتضي العمل باهام هذا الدستور، والانضمام إلى دولة الاتحاد لا يشترط فيه تجانس التنظيم السياسي والاجتماعي الداخلي لكل قطر.

المادة 11

تلتزم كل دولة من الدول المؤلفة للاتحاد بعدم تعارض دستورها مع احلام هذا الدستور

الفرع الثاني الحريات الأساسية وحقوق المواطن وواجباته 

المادة 12

تضمن دولة الاتحاد الحريات الأساسية التي تتجسد في المبادئ التالية : –

المادة 13

تضمن دولة الإتحاد حقوق الإنسان والمواطن التي تتجسد في المبادئ التالية :

المادة 14

على كل مواطن في دولة الإتحاد احترام الدستور والامتثال للقوانين والتنظيمات الاتحادية والإقليمية.

المادة 15

يلتزم كل مواطن في دولة الاتحاد بالدفاع عن الاتحاد وأن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه دولة الرماد.

الفصل الثاني اختصاصات الاتصال ومؤسسات مالية

الفرع الأول اختصاصات الاتحاد

المادة 16

يتولى الاتحاد اختصاصات في المجال الخارجي تمرد فيما يلي : 

المادة 17

يتولى التمار اختصاصات في مجال الدفاع تمرد کا پلی :

المادة 18

تنهد اختصاصات الاتحاد في المجال الاقتصادي بما يلى :

المادة 19

يختص الاتجار في مجال التربية والتعليم والثقافة بالشؤون التالية :

المادة 20  

يختص الاتجار في مجال التنسيق بين التشريعات وتوصيها بما يلي :

الفرع الثاني مؤسسات الاتحاد 

المادة 21 

يكون لدولة الاتحاد مجلس الأعضاء.رئاسة اتحادي يتكون من قادة ورؤساء الدول الأعضاء.

.

المادة 22

مجلس الرئاسة هو السلطة العليا السياسية والتنفيذية الاختصاصات المقررة للاتحاد في هذا الدستور.

المادة 23

القيادة في مجلس الرئاسة جماعية وتكون الرئاسة فيه بالتناوب.

المادة 24

يضطلع مجلس الرئاسة بإدارة شؤون دولة الاتحاد بإصدار القوانين والأوامر والراسين في مجالات اختصاصه ضمن مؤسسات الاتهای.

المادة 25 

المجلس رئاسة الاتحاد بعد موافقة المجلس الشعبي القومي الاقتصادی ، تمويل اختصاصات إقليمية من أمور بسيارة أو أنشطة اقتصادية إلى دولة الاتحاد، وله الصيفي دم الأمانات والوزارات والمؤسسات وغيرها من الاجهزة وتكون القرارات المجلس البقية في التنفيذ إذا تعارضت مع تشريعات الدول الأعضاء.

المادة 26 

يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس رئاسة الاتحاد اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب القومي الاتحادي بالصيغة التالية :

اقسم بالله العظيم أن أحافظ بالخاص على اتحاد دول المغرب العربي وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه وتنظيماته وان ابذل ما في جهدي لتحقيق مصالح الشعب وتحقير طامة في الوصية العربية الشاملة.

المادة 27

تصدر قرارات مجلس الرئاسة بالإجماع.

المادة 28

يمكن لمجلس رئاسة الاتحاد عند الضرورة القصوى إصرار القوانين اللازمة لمواجهة ظروف عاجلة او طارئة فيما بين دورات انعقاد مجلس الشعب القومي الاتحادي على أن تعرض هذه القوانين فيما بعد على المجلس في أولى دورات انعقاده إقرارها.

المادة 29

يمكن لمجلس رئاسة الاتحاد أن يعقد جلساته في مدينة من مدن دولة الاتحاد غير العاصمة.

المادة 30

تنفذ قوانين و أوامر ومراسيم وقرارات مجلس رئاسة الاتحاد بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد ما لم ينص على عدم نشرها في صلب المرسوم او القرار بصفة استثنائية.للمجلس السياسي

المادة 31

يشكل مجلس الرئاسة الاتحادي مجلسا سياسيا وايديولوجيا يضم أعضاء من حزب جبهة التحرير الوطني ومن اللجان الثورية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

المادة 32

يعتمد المجلس السياسي المنطلقات والأهداف الأساسية للتنظيمين فيضع ميثاقا للعمل القومي بردى إلى توفير الشروط الموضوعية اللازمة لتحقيق التفاعل

بين الجماهير الشعبية في دولة الاتحاد والبناء مجتمع اشتراکی يسوده العدل والازدهار والرخاء وتمارس فيه الحرية والديمقراطية..

المادة 33

يقوم المجلس زيادة على التصور والتخطيط بمهام التنظيم والتناسب بين مختلف المؤسسات الشعبية في القطرين.

المادة 34

للمجلس السياسي قانون اساسی و نظام داخلي بصادق عليهما أعضاؤه وينشران في الجريدة الرسمية للاتحاد.

المادة 35 

يعقد المجلس السياسي اجتماعات دورية وطارئة لأداء مهامه المادية والتعمير الميثاق القومي وأشار أنه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 36

لا يكون تم میں الیشان واشراؤه نافذين الا بعد عرضه واقراره من طرف الجماهير الشعبية التي يجب أن توفر لها كل الشروط الضرورية للمناقشة المرة والمداولة الصريحة..

المجلس التنفيذي الاتحادي

المادة 37

تنفيذي يتولى تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة في المجالات الاتحاد مجلس التالية :

المادة 38

رئاسة الاتحاد رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي ويحدد مهامهم.

المادة 39

أعضاء المجلس التنفيذي مسؤولون أمام مجلس رئاسة الاتحاد.

المادة 40

للمجلس التنفيذي نظام داخلي يصدر بمرسوم من مجلس الرئاسة.

المادة 41

بمقر المجلس التنفینی اجتماعات دورية وطارئة لدراسة الشؤون التنفيذية للاتحاد، ويمكن أن يعقد جلساته في مدينة من مدن الاتحاد.

المادة 42

يختص المجلس التنفيذي الاتحادي بالمهام التالية :

اطارات الاتحاد

المادة 43

يصدر قانون اتحادي بنظر الوظيفة العمومية الاتحادية وشروط ممارستها والقواعد التي تحكمها.

المادة 44

تعيين إطارات الاتحاد بمرسوم من مجلس رئاسة الاتحاد.

ثانيا : المؤسسات التشريعية / المجلس الشعبي القومي الاتحادي

المادة 45

يكون للاتحاد مجلس تشريعي يسمى «المجلس الشعبي القومي الاتحادي » يختار أعضاءه من الطرفين وفقا لمنظمة المحلية في البلدين وتكون مدة المجلس خمس 5 سنوات.

المادة 46

يصدر قانون اتحادي الكيفية والشروط التي يتم باختيار أعضاء المجلس الشعبي القومي الاتحادي وواجباتهم وحقوقهم تتنافى عضوية هذا المجلس مع ممارسة وظيفة تنفيذية في أمر الإقليمين.

المادة 47 

يتكون المجلس الشعبي القومي الاتحادي من خمسين عضوا عن كل قطر من الأقطار المكونة للاتحاد

المادة 48

يختار المجلس الشعبي القومي الاتحادي رئیسه ومساعديه من بين اعضائه.

المادة 49

يضع المجلس الشعبي القومي الاتحادي نظامه الداخلي.

المادة 50

جلسات المجلس الشعبي القومي الاتحادي علنية ، ويجوز استثناء أن تكون سرية بناء على طلب مجلس رئاسة الاتحاد أو ثلث الأعضاء.

المادة 51

يحق لأعضاء المجلس السياسي والمجلس التنفيذي حضور اجتماعات المجلس الشعبي القومي الاتحادي.

المادة 52

بمقر المجلس الشعبي القومي الاتحادي دورتين عاديتين في العام ويجوز دعوة المجلس لدورة طارئة من رئاسة مجلس الإتحاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب ثلثي اعضائه.

المادة 53

يعقد المجلس الشعبي القومي الاتحادي جلساته في مقره بعاصمة الاتحاد ويجوز له أن يعقد دوراته في مدينة أخرى من من دولة الاتحاد بعد موافقة مجلس رئاسة الاتحاد.

المادة 54

الشعبي القومي الاتحادي قانونية إذا حضرها تكون اجتماعات المجلس الأعضاء على الأقل.

المادة 55

يصادف المجلس الشعبي القومي الاتحادي على مداولته بموافقة الأغلبية المطلقة.

المادة 56

لا يسأل أعضاء المجلس الشعبي القومي الاتحادي عما يرونه من آراء داخل المجلس ويتمتعون بالحصانة التي لا ترفع عنهم الله بقرار من المجلس يتضمن بأغلبية ثلثي الأعضاء.

المادة 57

تصدر صلاحيات المجلس الشعبي القومي الاتحادي بما يلي :

المادة 58

يحق لمجلس رئاسة الاتحاد والمجلس الشعبي القومي الاتحادي اقتراح القوانين.

المادة 59 

يصدر مجلس برئاسة الاتحاد القوانين المصادق عليها من المجلس الشعبی القومي الاتحادي، في مدة لا تتجاوز شهر بعد المصادقة، وتنفيذها بعد شهر من صدورها في الجريدة الرسمية للاتحاد.

المادة 60 

يصي لمجلس الرئاسة حل المجلس الشعبي القومي الاتحادي، على أن بنے تشكيل المجلس الجديد خلال ثلاثة أشهر.

ثالثا: المؤسسات القضائية

المادة 61 

تكون الاتحاد بمحكمة عليا تسمى «المحكمة الاتحادية العليا، يصدر بإنشائها قانون اتحادي يبين كيفية تشكيلها ومدة العضوية بها وإجراءاتها وشروط التعيين فيها وحقوق وواجبات قضائها وموظفيها.

المادة 62 

يعين قضاة المحكمة الاتحادية العليا بمرسوم من مجلس الرئاسة الاتحادي.

المادة 63 

يؤدي أعضاء المحكمة الاتحادية العليا اليمين التالية:

اقسم بالله العظيم واتعهد بأن أقوم وأحسن قيام وبإخلاص بتأدية أعمال وظيفتى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للاتحاد.»

المادة 64 

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي: 

المادة 65 

تصدر المحكمة الاتحادية العليا اصلا باسم الشعب.

المادة 66 

تعمل المحكمة الاتحادية العليا امامها التي تنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد.

المادة 67 

تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها في عاصمة الاتحاد ويجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل دولة الاتحاد بناء على قرار من هيئتها.

الفرع الثالث مالية الاتحاد

المادة 68 

الدولة الاتحاد ميزانية للتسيير واخرى للتنمية مستقلان عن الإقليمين تضبط أهمها العامة بقانون اتحادي.ميزانية

المادة 69

يتولى المجلس التنفيذي الاتحادي اعداد مشروع ميزانية الاتحاد ويميل إلى المجلس الشعبي القومي الاتحادي لمناقشته واقراره بقانون اتحادی.

المادة 70 

تبين الميزانية السنوية نصيب كل إقليم في المساهمة في نفقات دولة الاتهای وينص على إمام الموارد الأخرى عن اللزوم في القانون الإنمائي الذي يضبط الأحكام العامة لميزانية الاتهای.

المادة 71 

بصدد القانون الاتحادي الخاص بمالية الإتحاد بيان تاريخ بداية السنة المالية ونهايتها وطريقة اعداد الميزانية.

المادة 72 

يلتزم الاقليمان بتوحيد بداية السنة المالية ونهايتها فيما يتعلق بميزانيتها.

المادة 73 

يعرض الحساب الخاص للميزانية السنوية على المجلس الشعبي القومي الاتحادي لمناقشته وإقراره.

المادة 74 

بنص القانون الاتحادي الخاص بميزانية دولة الأنهار على الهيئات المكلفة بمراقبة الحسابات الاتحادية ومراجعتها.

الفصل الثالث أمام عامة

المادة 75 

يعد من اختصاص عضو دولة الإتحاد کل مالا يدخل في اختصاص الاتهام وفقا أمام هذا الدستور.

المادة 76 

من می مجلس الرئاسة الاتحادي أن يعقد بالدولة الاتحاد العاهرات والاتفاقيات ضمن صلاحيات الاتحاد، بشرط إقرارها من المجلس الشعبي القومي الاتحادي.

المادة 77 

تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات الدولية بعد التعديل عليها ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.

المادة 78 

تظل العاهرات والاتفاقات الدولية التي عقدها أعضاء الاتحاد نافذة طبقا أمامها وفي المجال المقرر لها وقت عقرها وفقا لقواعد القانون الدولي، شريطة أن لا تكون مخلة بالأسس العامة التي يصدرها دستور الاتحاد.

المادة 79 

بصى لكل دولة في الإتحاد أن تبرم المعاهدات والاتفاقات الدولية طبقا ورضاعها الداخلية شريطة أن لا يكون في ذلك إخلال بالأسس العامة التي قام عليها الاتحاد.

المادة 80 

من می مجلس الرئاسة الاتحادي أن يطلب تبليغه نص الماهرات والاتفاقات البرية بين إقليم من دولة الاتحاد والجهات الدولية الأخرى.

المادة 81 

يصدر قانون اتحادي نظام صيانة العقارات والأراضي اللازمة لمقر المؤسسات التجارية.

المادة 82 

تعتبر قرية هنا الدستور والمنطلقات والأهداف التي يتضمنها جزء منه.

المادة 83 

يتم التصويت على هذا الدستور من قبل المؤسسات السياسية والدستورية

المادة 84 

بطرح هذا المشروع لإثراء الشعبي ويعتبر نافذا بعد الاستفتاء عليه في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واقراره من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

المادة 85 

الريمي ترية دولة في هذا الاتحاد الانسحاب منه إلا بعد الرجوع الى الجماهير الشعبية في الدولة العضو لتقرر وبنفس الطريقة التي تم بها الانضمام إلى الاتحاد.

المادة 86 

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية المحلية للبلدين، إلى أن تنشأ الجريدة الرسمية لدولة الاتحاد في البلدين.

المادة 87 

يمكن إجراء تعديلات على هذا الدستور بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي القومي الاتحادي، ونهیں مجلس الرئاسة الاتحادي على هذه التعديلات بالإجماع.

المادة 88 

يشكل مجلس الرئاسة الاتحادي لجنة متابعة من البلدين تذلل الصعوبات التي تعترض نفاذ هذا الدستور إلى حين قيام المؤسسات الإتحادية.

المادة 89 

يبلغ هذا الدستور فور نفاذه کوثيقة رسمية إلى كل الهيئات الجهوية والدولية.

المادة 90 

تعتبر قرارات دولة الاتحاد ملزمة لأطراف الاتحاد.

ls.org.ly