مسودة دستور ليبيا الصادر عام 2016
- نوع التشريع: الدستور
- تاريخ: 2 مارس 2016
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- الحالة: مشروع
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
مسودة دستور ليبيا الصادر عام 2016 الذي اعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
الديباجة
الدافع لكتابة الدستور، التمهيد، الإشارة إلى تاريخ البلاد
تأسيسا على قيم ديننا الحنيف، واهتداء بكفاح الليبيين ضد الاستعمار والديكتاتورية، ومنعا للعودة لهما تحت أي صورة كانت، و استحضارا للتجارب، المريرة التي مرت بها البلاد والتي انتهكت فيها الحقوق والحريات.
ووفاء لما قدمه الليبيون في الماضي والحاضر من شهداء أبرار وتضحيات جسام، من أجل الاستقلال والتحرر من الظلم والاستبداد، وانتصارا لكافة المظلومين.
الإشارة إلى الأخوة والتضامن
ومن أجل المضي قدما نحو الحرية والسلام والحفاظ على وحدة البلاد و القطيعة التامة مع حكم الفرد ومن أجل بناء دولة القانون وتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي وتأسيس مجتمع قائم على المواطنة والتداول السلمي على السلطة والحكم الرشيد والتكافل والعدالة والمساواة بين الليبيين، وتواصلا مع تأسيس الدولة الليبية سنة 1951م من الولايات الثـلاث (برقة وطرابلس وفزان) ثم انتقالها إلى دولة موحدة اعتبارا من سنة 1963م.
ذکرالله
وتطلعا للتعاون مع شعوب العالم على أساس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية فإننا وقد فتح الله لنا بفضله أفاقاً، رحبة لبناء دولة القانون والمؤسسات.
مصدر السلطة الدستورية، ذکرالله
نحن الشعب الليبي بعد باسم الله الرحمن الرحيم و بالصلاة علی نبینا محمد صلوات الله وسلامه عليه سيد المرسلين نقر هذا الدستور.
المحتويات
- الباب الأول. شكل الدولة ومقوماتها الأساسية
- المادة 1. اسم وشكل الدولة
- المادة 2. الهوية
- المادة 3. العاصمة
- المادة 4. حدود الدولة
- المادة 5. علم الدولة
- المادة 6. النشيد الوطني
- المادة 7. شعار الدولة
- المادة 8. مصدر التشريع
- المادة 9. المواطنة
- المادة 10. النظام السياسي
- المادة 11. الدفاع عن الوطن
- المادة 12. الجنسية
- المادة 13 اكتساب الجنسية
- المادة 14. إسقاط الجنسية وسحبها
- المادة 15. العلاقات الدولية
- المادة 16. السياسة الخارجية
- المادة 17. المعاهدات والاتفاقيات الدولية
- المادة 18. اللجوء السياسي
- المادة 19. أسس الاقتصاد
- المادة 20. الاستثمار
- المادة 21. تكافؤ الفرص
- المادة 22. تولي الوظائف العامة
- المادة 23. البيئة
- المادة 24 الزراعة والصناعة والسياحة
- المادة 25. المال العام
- المادة 26. إدارة المرافق العامة
- المادة 27. العدالة الاجتماعية والتنمية
- المادة 28 مكافحة الفساد
- المادة 29. الضرائب
- المادة 30. الزكاة
- المادة 31. الأوقاف
- المادة 32. اللغات الوطنية واللغة الرسمية
- المادة 33. الأسرة
- المادة 34 النشء والشباب
- المادة 35 حماية الآثار والمخطوطات
- المادة 36. السكن
- المادة 37. الرياضة
- الباب الثاني. الحقوق والحريات
- المادة 38 حماية الحق في الحياة
- المادة 39. الحق في السلامة
- المادة 40. الأمن والسكينة
- المادة 41. الكرامة الإنسانية
- المادة 42 حرمة الحياة الخاصة
- المادة 43 حقوق خاصة بالأجانب
- المادة 44. التهجير
- المادة 45 الجرائم ضد الإنسانية
- المادة 46. حق التعبير والنشر
- المادة 47 حرية الصحافة والإعلام
- المادة 48. حق التصويت والترشح
- المادة 49. حرية تشكيل الأحزاب السياسية
- المادة 50. المجتمع المدني
- المادة 51. حق المشاركة
- المادة 52. حق الاجتماع و والتجمع والتظاهر
- المادة 53 حرية التنقل والإقامة
- المادة 54. حقوق الليبيين في الخارج
- المادة 55 الشفافية والحق في المعلومات
- المادة 56 الحق في الماء والغذاء
- المادة 57. الحق في الصحة
- المادة 58. دعم حقوق المرأة
- المادة 59. الحق في الحياة الكريمة
- المادة 60 الملكية الفكرية
- المادة 61. الحق في التعليم
- المادة 62. التعليم الجامعي والبحث العلمي
- المادة 63. التعليم الفني والتقني
- المادة 64. أولوية التعليم والبحث العلمي
- المادة 65. اللغات والثقافات الوطنية
- المادة 66. الحق في العمل
- المادة 67. حق المبادرة
- المادة 68. الملكية الخاصة.
- المادة 69 حقوق الطفل
- المادة 70. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- المادة 71. حق التقاضي
- المادة 72 مبدأ الشرعية الجنائية وأصل البراءة
- المادة 73 ضمانات إجرائية
- المادة 74. سلب الحرية
- المادة 75 ضوابط القيد على ممارسة الحقوق والحريات
- المادة 76. بناء السياسات التشريعية والتنفيذية
- الباب الثالث. نظام الحكم
- السلطة التشريعية
- المادة 77. مجلس الشورى
- المادة 78. تشكيل مجلس النواب
- المادة 79 عضوية مجلس النواب
- المادة 80. مدة ولاية مجلس النواب
- المادة 81. رئاسة المجلس
- المادة 82 نصاب الحضور والتصويت
- المادة 83 مشروعات القوانين ومقترحاتها
- المادة 84. إصدار ونشر القوانين
- المادة 85. السؤال والاستجواب
- المادة 86. تشكيل مجلس الشيوخ
- المادة 87 عضوية مجلس الشيوخ
- المادة 88 مدة ولاية مجلس الشيوخ
- المادة 89. رئاسة المجلس
- المادة 90 نصاب الانعقاد والتصويت
- المادة 91. الاختصاص التشريعي للمجلس
- المادة 99. النظام الداخلي للمجلسين
- المادة 101. خلو مقعد في مجلس الشورى
- المادة 102 مقر وأحكام انعقاد مجلس الشورى
- المادة 103. اجتماعات مجلس الشورى
- المادة 104. الانعقاد الاستثنائي لمجلس الشورى
- المادة 105 علنية الجلسات
- المادة 106 منح الأوسمة والأنواط
- المادة 107.أيلولة اختصاصات أحد المجلسين للآخر
- المادة 108. المكافأة المالية
- السلطة التنفيذية
- المادة 109
- المادة 110
- المادة 111. شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
- المادة 112. انتخاب الرئيس
- المادة 113. حالات خاصة
- المادة 114. مدة الرئاسة
- المادة 115. أداء الرئيس للقسم
- المادة 116. شغور منصب الرئاسة
- المادة 117. اختصاصات الرئيس
- المادة 118. العفو الخاص
- المادة 119.القائد الأعلى للقوات المسلحة
- المادة 120 تمثيل الدولة في الخارج
- المادة 121 مراسيم بقوة القانون
- المادة 122. إجراءات حل السلطة التشريعية
- المادة 123 اتهام الرئيس
- المادة 124. تكوين الحكومة
- المادة 125. اختصاصات رئيس الوزراء
- المادة 126. شروط تعيين أعضاء الحكومة
- المادة 127. أداء القسم
- المادة 128. عدم الثقة بالحكومة
- المادة 129. مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
- المادة 130. اختصاصات مجلس الوزراء
- الباب الرابع. السلطة القضائية
- المادة 131 استقلالية السلطة القضائية
- المادة 132. أعضاء السلطة القضائية
- المادة 133. ضمانات أعضاء السلطة القضائية
- المادة 134. ولاية المحاكم
- المادة 135. درجات التقاضي
- المادة 136 حظر المحاكم الاستثنائية
- المادة 137. المجلس الأعلى للقضاء
- المادة 138. اختصاصات المجلس
- المادة 139. تشكيل المجلس
- المادة 140. محكمة النقض
- المادة 141. اختصاصات المحكمة
- المادة 142 النيابة العامة
- المادة 143. هيئة التفتيش القضائي
- المادة 144. المحاماة
- المادة 145 القضاء العسكري
- المادة 146. إلزامية الأحكام القضائية
- الباب الخامس. المحكمة الدستورية
- الباب السادس. الحكم المحلي
- المادة 154. اللامركزية
- المادة 155 مستويات ومعايير الحكم المحلي
- المادة 156 استقلالية وحدات الحكم المحلي
- المادة 157. مجالس المحافظات والبلديات
- المادة 158 اختصاص وحدات الحكم المحلي
- المادة 159. تمویل وحدات الحكم المحلي
- المادة 160. الرقابة اللاحقة
- المادة 161. تدخل السلطة التنفيذية
- المادة 162. مبدأ الشراكة والتعاون
- المادة 163 المشاركة المحلية
- المادة 164. المجلس الأعلى للحكم المحلي
- الباب السابع. الهيئات الدستورية المستقلة
- المادة 165. استقلال الهيئات الدستورية
- المادة 166. إدارة الهيئات الدستورية
- المادة 167. رقابة السلطة التشريعية على الهيئات
- المادة 168.المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- المادة 169. ديوان المحاسبة
- المادة 170. المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- المادة 171 المجلس الوطني للموروث الثقافي واللغوي
- المادة 172 مجلس البحوث الشرعية
- المادة 173 هيئة التنمية المستدامة
- المادة 174. هيئات أخرى
- الباب الثامن. النظام المالي
- الباب التاسع. الثروات الطبيعية
- الباب العاشر. الجيش والشرطة
- الباب الحادي عشر. التدابير الانتقالية
- المادة 197. تدابير العدالة الانتقالية
- المادة 198 ضمانات عدم التكرار
- المادة 199. إعادة الاعمار
- المادة 200. استرداد الأموال العامة
- المادة 201 استرداد أموال الوقف
- المادة 202 تدبير انتقالي لانتخاب أول رئيس للجمهورية
- المادة 203 حظر التجديد المؤقت لرئيس الجمهورية
- المادة 204. بخصوص الأحزاب السياسية
- المادة 205. حكم خاص بالمرأة
- المادة 206. بخصوص الجنسية
- المادة 207 بخصوص الاستثمار
- الباب الثاني عشر. أحكام عامة
- المادة 208 إعلان حالة الطوارئ
- المادة 209 الأحكام العرفية
- المادة 210. القيود في حالة الطوارئ والأحكام العرفية
- المادة 211. إصدار الأحكام القضائية
- المادة 212 حظر ممارسة وظائف أخرى
- المادة 213 حظر تولي بعض المناصب
- المادة 214. إقرارات الذمة المالية
- المادة 215 الوحدة العضوية لأحكام الدستور
- المادة 216. تعديل الدستور وإجراءاته
- المادة 217. حکم خاص
- المادة 218. تعديل التشريعات
- المادة 219. البناء المؤسسي
- المادة 220 نفاذ الدستور
الباب الأول. شكل الدولة ومقوماتها الأساسية
المادة 1. اسم وشكل الدولة
نوع الحكومة المفترض
ليبيا دولة حرة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن سيادتها ولا عن أي جزء من إقليمها، تسمى الجمهورية الليبية.
المادة 2. الهوية
مجموعات إقليمية
الجمهورية الليبية جزء من الوطن العربي والعالم الإسلامي وقسم من أفريقيا ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تقوم على ثوابت جامعة ومتنوعة وتعتز بكل مكوناتها الاجتماعية والثقافية واللغوية.
المادة 3. العاصمة
العاصمة الوطنية
الجمهورية الليبية عاصمتها السياسية مدينة طرابلس وعاصمتها الاقتصادية مدينة بنغازي وعاصمتها السياحية والثقافية مدينة سبها.
المادة 4. حدود الدولة
حدود الجمهورية الليبية هي:
- شمالاً: البحر الأبيض المتوسط.
- جنوبا: السودان وتشاد والنيجر والجزائر.
- شرقا:. مصر والسودان.
- غربا: تونس والجزائر.
المادة 5. علم الدولة
العلم الوطني
يكون علم الدولة وفق الشكل والأبعاد الآتية:
طوله ضعف عرضه ويقسم إلى ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين المتساوين في مساحتيهما وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه نجمة خماسية بيضاء. وتنظر أحكامه بقانون.
المادة 6. النشيد الوطني
النشيد الوطني
النشيد الوطني هو نشيد الاستقلال (يا بلادي).
المادة 7. شعار الدولة
يحدد شعار الدولة و أوسمتها و شاراتها وأعيادها الرسمية بقانون.
المادة 8. مصدر التشريع
وضعية القانون الديني والديانة الرسمية
الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع وفق المذاهب والاجتهادات المعتبرة شرعاً، من غير إلزام برأي فقهي معين منها في المسائل الاجتهادية. وتفسر أحكام الدستور وفقا لذلك.
المادة 9. المواطنة
المساواة بغض النظر عن الجنس
المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه لا تمييز بينهم نقصانا أو تقييدا أو حرمانا، وفق أحكام هذا الدستور.
المادة 10. النظام السياسي
يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمراقبة والمساءلة.
المادة 11. الدفاع عن الوطن
الدفاع عن الوطن ووحدته واستقلاله واجب على كل مواطن ومواطنة.
المادة 12. الجنسية
شروط الحق في الجنسية عند الولادة
- يكون ليبيا كل من تحصل على الجنسية الليبية وفق أحكام الدستور الليبي الصادر في 7 أكتوبر 1951م والقوانين الصادرة بمقتضاه، وكل من ولد لأب ليبي.
- يكون ليبيا كل من اكتسب الجنسية الليبية بمقتضى قانون نافذ.
- يجوز الجمع بين لجنسية الليبية وأي جنسية أخرى.
المادة 13 اكتساب الجنسية
متطلبات الحصول على الجنسية
يجب أن يراعي القانون المنظر لمنح الجنسية اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي. وذلك وفق الآتي:
- يحدد القانون شروطا تفضيلية لأولاد الليبيات.
- يكون من ضمن الشروط اللازمة لمنح الجنسية الدخول المشروع والإقامة الشرعية المتصلة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
- ينظم القانون الشروط الخاصة بمنح الجنسية للأجنبي المتزوج من ليبية و الأجنبية المتزوجة من ليبي، ولذوي الخبرات النادرة والمتميزة.
المادة 14. إسقاط الجنسية وسحبها
شروط سحب الجنسية
يحظر إسقاط الجنسية الليبية لأي سبب كان. ويجوز سحبها ممن اكتسبها خلال العشر سنوات التالية لاكتسابها. ويبين القانون حالات السحب وآثاره.
المادة 15. العلاقات الدولية
القانون الدولي
تقوم علاقة الدولة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلى أساس المصالح المشتركة وفض المنازعات بالطرق السلمية.
المادة 16. السياسة الخارجية
المنظمات الدولية
تقوم السياسة الخارجية على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها وضمان مصالحها الوطنية وتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار قواعد القانون الدولي.
المادة 17. المعاهدات والاتفاقيات الدولية
الوضعية القانونية للمعاهدات والقانون الدولي
تكون المعاهدات و الاتفاقيات المصادق عليها في مرتبة أعلى من القانون وأدنى من الدستور. وعلى الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذها بما لا يخالف أحكام هذا الدستور.
المادة 18. اللجوء السياسي
إجراءات تسليم المطلوبين للخارج وحماية الأشخاص غير المجنسين
تكفل الدولة اللجوء السياسي، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين لغير القضاء الدولي. وتنظر شروطه و أوضاعه بقانون.
المادة 19. أسس الاقتصاد
الحق في مستوى معيشي ملائم
تعمل الدولة على إقامة اقتصاد متنوع يحقق الرفاهية والرخاء ورفع مستوى المعيشة، ويقوم على معايير الشفافية والجودة والمساءلة والتوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنافسية وحماية حقوق المستهلك والمنتج. وتتولى الدولة دعم وتحفيز القطاع الخاص.
المادة 20. الاستثمار
حماية المستهلك
تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص والعام والمشترك بما يلبي حاجات المجتمع، ويحقق التنمية الشاملة.
المادة 21. تكافؤ الفرص
ضمان عام للمساواة
تكافؤ الفرص مكفول للمواطنين والمواطنات. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة 22. تولي الوظائف العامة
التوظيف في الخدمة المدنية
يكون تولى الوظائف العامة بين كافة الليبيين وفق معايير الاستحقاق والجدارة. ويحدد القانون مرتبات الموظفين وفق ضوابط الكفاءة والمسؤولية والتدرج الوظيفي ومتطلبات الحياة الكريمة.
المادة 23. البيئة
حماية البيئة
حماية البيئة وسلامتها التزام على الدولة وكافة الأشخاص المقيمين بها والعابرين لإقليمها. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتنميتها وصون عناصرها ومكوناتها من التلوث والمحافظة على التنوع الطبيعي والحيوي، واستغلال ثرواتها وفق موجبات التوازن والسلامة. وتكفل تعويض الأضرار الناتجة من قبل المسؤولين عنها، وتعتبر الدعاوى القضائية بشأن سلامة البيئة دعاوى حق عام دون رسوم قضائية، ولا تسقط الجرائم المتعلقة بها بالتقادم.
المادة 24 الزراعة والصناعة والسياحة
الزراعة والصناعة والسياحة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني. وتعمل الدولة على سن التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لدعمها وتشجيعها وتطويرها وحمايتها.
المادة 25. المال العام
المال العام مصون لا يجوز الحجز عليه، وعلى الدولة حمايته وتنميته وصيانته، ويحظر الاعتداء عليه و التصرف فيه بما يخالف أحكام الدستور والقانون. وتضمن الدولة استرداده و اقتضاء التعويض عن إتلافه أو الإضرار به، ولا تسقط الجرائم المتعلقة به بالتقادم ولا يجوز العفو عنها.
المادة 26. إدارة المرافق العامة
تؤسس المرافق العامة وتدار وفق معايير الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان، وتضمن حق المنتفعين في تلقي خدماتها بانتظام واطراد و بشكل متكافئ وفي معالجة شؤونهم بنزاهة وفي تقديم التماساتهم وشكاويهم والرد،عليها.
وتلتزم بتسبيب قراراتها، وتبسيط إجراءاتها، والتقييم الدوري لأدائها وفق ما يحدده القانون.
المادة 27. العدالة الاجتماعية والتنمية
تتولى الدولة تأهيل القرى والمدن على مقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمتوازنة ومؤشراتها والاستغلال الرشيد للثروة. وتضمن توزيعا عادلا للمشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات بين المدن كافة بما يكفل توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار والأنشطة المناسبة فيها.وذلك كله بما يضمن إزالة الاختلال التنموي.
المادة 28 مكافحة الفساد
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي. ويحظر على من يحكم عليه في جنحة أو جناية فساد تولي الوظائف في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 29. الضرائب
فرض الضريبة والإعفاء منها وتعديلها لا يكون إلا بقانون. ويراعى في فرضها مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المادة 30. الزكاة
تشرف الدولة على تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ولا يجوز خلطها بالإيرادات العامة.
المادة 31. الأوقاف
- للأوقاف حرمتها، ولا تخلط بأموال الدولة، ويمنع التصرف فيها إلا بإذن من المحكمة المختصة، وبما يحقق مصلحة الوقف وفي حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية.
- تنشأ بقانون هيئة خاصة بإدارة الأوقاف وتصريف شؤونها والرقابة عليها بما يكفل تنميتها وتحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية في حدود القانون.
المادة 32. اللغات الوطنية واللغة الرسمية
اللغات الرسمية او الوطنية
تعد اللغات المحلية التي يتحدث بها جزء من الشعب الليبي لغات وطنية وجزءاً من تراثه الثقافي واللغوي ورصيداً مشتركا لكل الليبيين. وتكون اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة.
المادة 33. الأسرة
ضمان حقوق الأطفال، تنظيم الزواج، الحق في تأسيس أسرة
الأسرة القائمة على الزواج الشرعي بين رجل وامرأة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وتكامل الأدوار بين أفرادها و قائمة على المودة والرحمة، وتكفل الدولة حمایتها وترعى الزواج وتشجع عليه وتحمي الأمومة والطفولة، وتعمل على التوفيق بين واجبات المرأة وعملها.
المادة 34 النشء والشباب
دعم الدولة للأطفال، ضمان حقوق الأطفال، الإشارة إلى العلوم
تهيئ الدولة البيئة المناسبة لتنمية النشء والشباب وتوفر سبل الرفع من قدراتهم وتدعم فاعليتهم في الحياة الوطنية وفتح فرص العمل أمامهم ومشاركتهم في التنمية واستفادتهم من مختلف العلوم والثقافات الإنسانية وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بروح المواطنة والمسؤولية.
المادة 35 حماية الآثار والمخطوطات
- تلتزم الدولة بحماية الآثار والمدن والمناطق التاريخية ورعايتها وإعادة تأهيلها والتنقيب عنها. ويحظر الاعتداء عليها و الاتجار بها أو إهداؤها، وتتخذ ما يلزم لاسترداد ما استولى عليه منها. ولا تسقط الجرائم الواقعة عليها بالتقادم.
- تكفل الدولة حماية المخطوطات والوثائق والمسكوكات التاريخية، وتعمل على صيانتها والمحافظة عليها، ويحظر الاعتداء عليها والعبث بها. ولا تسقط الجرائم الواقعة عليها بالتقادم
- في حال اعتبار احدى الممتلكات الخاصة ذات طبيعة أثرية، تخضع علاقة أصحاب الشأن مع الدولة لقانون خاص يضمن حقوقهم المشروعة.
المادة 36. السكن
الحق في المسكن
تلتزم الدولة بوضع سياسات وخطط وطنية لتوفير السكن الملائم الذي يراعي الخصوصية الليبية، بما يحقق التوازن بين معدلات النمو ولوازم التوزيع المناسب للسكان والموارد المتاحة. وتضع الدولة السياسات التي تراعي الأسر محدودة الدخل، وتشجع القطاع الخاص وتدعم المبادرات الفردية، وتنظر استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام.
المادة 37. الرياضة
ممارسة الرياضة هواية واحترافا حق لكل فرد وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لدعمها والرقي بها وتشجيع الاستثمار بشأنها وتوفير المنشآت الرياضية المناسبة للمناطق وفق حاجاتها، وتضمن استقلال الهيئات الرياضية، وفض المنازعات بينها وفق المعايير الدولية.
الباب الثاني. الحقوق والحريات
المادة 38 حماية الحق في الحياة
الحق في الحياة
لكل إنسان الحق في الحياة، ولا يجوز التنازل عنه وتضمن الدولة حمايته. وتتخذ التدابير اللازمة لضمان دية القتلى عند عدم معرفة الجاني وفق ما ينظمه القانون.
المادة 39. الحق في السلامة
لكل إنسان الحق في سلامته الجسدية والبدنية والعقلية. ولا يجوز الكسب المادي من الكائن البشري وأعضائه. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتعويض ضحايا النوازل من المواطنين والمقيمين إقامة شرعية بها.
المادة 40. الأمن والسكينة
لكل إنسان الحق في الأمن والسكينة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.
المادة 41. الكرامة الإنسانية
حظر الرق، حظر المعاملة القاسية، حظر التعذيب، الكرامة الإنسانية
تلتزم الدولة بحماية الكرامة الإنسانية والوقاية من صور العنف كافة ومناهضة التعذيب والإخفاء القسري وعدم سقوط جرائمهما بالتقادم وحظر كل صور الاتجار بالبشر والمعاملة المهينة وكذلك العمل القسري إلا لضرورة أو لعقوبة بديلة.
المادة 42 حرمة الحياة الخاصة
تنظيم جمع الأدلة، الحق في احترام الخصوصية
للحياة الخاصة حرمة، ولا يجوز دخول الأماكن الخاصة إلا لضرورة ولا تفتيشها إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي. كما لا يجوز المساس بالبيانات الشخصية أو إخضاع الاتصالات والمراسلات للمراقبة إلا بإذن من القاضي المختص.
المادة 43 حقوق خاصة بالأجانب
إجراءات تسليم المطلوبين للخارج حق الحكومة في ترحيل المواطنين
للأجانب المقيمين قانونا حق التنقل و تملك سكن للإقامة. ويحظر إبعادهم جماعيا أو تعسفيا. كما يحظر تسليمهم في حالة توقع تعرضهم للتعذيب، مع إخضاع ذلك للضمان القضائي.
وتلتزم الدولة بمراعاة مصلحة الزوج والزوجة والأولاد الليبيين في أحكام الإبعاد والتسليم ومنح التأشيرات والإقامة.
المادة 44. التهجير
يحظر التهجير القسري بكافة صوره وتكفل الدولة التعويض عنه وتضمن حق العودة.
المادة 45 الجرائم ضد الإنسانية
تحظر كافة صور السلوك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ولا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. ويسري بشأنها الاختصاص الدولي للقضاء الليبي.
المادة 46. حق التعبير والنشر
حرية التعبير وحرية الإعلام
حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان، والتعبير والنشر حقان مصونان، وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الحياة الخاصة وحظر التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية والتكفير وفرض الأفكار بالقوة.
المادة 47 حرية الصحافة والإعلام
حرية الإعلام والإعلام التابع للدولة
تضمن الدولة حرية الصحافة والإعلام وتعدديتها واستقلالها، وحق المواطن في ملكية وسائلهما. وتنظر بما يتفق مع أسس مجتمع ديمقراطي والخصوصية الليبية. ويحظر إيقافها إلا بأمر قضائي وحلها إلا بحكم قضائي. ولا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة.
المادة 48. حق التصويت والترشح
الإستفتاءات، قيود على التصويت
لكل مواطن حق التصويت في الاستفتاءات والتصويت والترشح في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة يتساوى فيها المواطنون كافة وفق القانون. ويحظر حرمان المواطنين من ذوى الأهلية منها إلا بحكم قضائي.
المادة 49. حرية تشكيل الأحزاب السياسية
حق تأسيس أحزاب سياسية
لكل مواطن حق اختيار توجهاته السياسية، وتضمن الدولة حرية تشكيل الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية وشفافية التمويل ونبذ العنف وخطاب الكراهية. ولكل مواطن حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها دون أي تمييز.
المادة 50. المجتمع المدني
حرية تكوين الجمعيات
تضمن الدولة حرية تكوين منظمات المجتمع المدني والانتساب إليها وفق المعايير اللازمة للتوازن بين متطلبات استقلالها ولوازم الشفافية. ولا يجوز وقفها عن عملها الا بأ قضائي ولا حلها الا بحكم قضائی.
المادة 51. حق المشاركة
حق تقديم التماس، مبادرات تشريعية من المواطنين
تضمن الدولة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدنیں فی مجال نشاطها حق المشاركة الديمقراطية بتقديم التماسات أو مقترحات تشريعية وفق قانون تنظیمیں یصدر بالخصوص.
المادة 52. حق الاجتماع و والتجمع والتظاهر
حرية تكوين الجمعيات حرية التجمع
تضمن الدولة حق الاجتماع والتجمع والتظاهر سلميا، وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الممتلكات والأشخاص، ولا تستخدم القوة إلا في حالة الضرورة وفي حدها الأدنى.
المادة 53 حرية التنقل والإقامة
القانون الدولي، إجراءات تسليم المطلوبين للخارج، حرية التنقل، الحق في تأسيس مشروع تجاري
حرية التنقل والإقامة ونقل الممتلكات وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي داخل البلاد بكاملها وحرية السفر والهجرة مكفولة للمواطنين كافة. ولا يكون المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة بالقانون. ويحظر إبعادأي مواطن أو منعه من العودة لبلاده، كما يحظر تسليمه إلا وفق التزام دولي لجهة قضائية دولية.
المادة 54. حقوق الليبيين في الخارج
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية ورعاية الليبيين في الخارج وضمان ارتباطهم بوطنهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية ومساهمتهم في التنمية، ومتابعة انتهاك حقوقهم ومد ولاية القضاء الليبي بشأنها.
المادة 55 الشفافية والحق في المعلومات
الحق في الاطلاع على المعلومات
تضع الدولة التدابير اللازمة للشفافية، وتضمن حرية تلقى ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها وتعدد مصادرها بما لا يمس الأسرار العسكرية وأسرار الأمن العام ولوازم ادارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة وما اتفق مع دولة أخرى على اعتباره سریاً، مع حق الحفاظ على سرية المصدر.
المادة 56 الحق في الماء والغذاء
الحق في الماء
تضمن الدولة الحق في شرب وغذا صحيين وكافيين، وتضع السياسات اللازمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي.
المادة 57. الحق في الصحة
الحق في الرعاية الصحية
الصحة حق لكل إنسان وواجب على الدولة والمجتمع. والحق في العيش في بيئة سليمة مكفول للجميع. وتضمن الدولة لجميع المواطنين رعاية صحية شاملة ذات جودة وتوفر لهم الخدمات الوقائية. كما توفر لهم الخدمات العلاجية في كافة مراحلها وفق نظام تكافلي مناسب و تضمن التوزيع الجغرافي العادل للمرافق الصحية. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
المادة 58. دعم حقوق المرأة
المساواة بغض النظر عن الجنس
النساء شقائق الرجال، وتلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها ومنع التمييز ضدها وإتاحة الفرص أمامها في المجالات كافة. وتتخذ التدابير اللازمة لدعم حقوقها المكتسبة.
المادة 59. الحق في الحياة الكريمة
الحق في مستوى معيشي ملائم، دعم الدولة للمسنين، دعم الدولة للأطفال، الإشارة إلى الأخوة أو التضامن، دعم الدولة للأطفال، ضمان حقوق الأطفال، الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
- تضمن الدولة للمواطنين كافة حياة كريمة ورفاه يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية.
- الضمان الاجتماعي حق للمواطنين. وعلى الدولة حماية حقوق المقيمين بها.
- يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتضمن الدولة معيشة كريمة للمحتاجين من كبار السن والأيتام والأرامل والمطلقات والمتأخرات عن الزواج وفاقدي السند.
- تكفل الدولة حقوق المتقاعدين بما يضمن تناسب المعاشات مع المراكز القانونية بغض النظر عن تاريخ الإحالة للتقاعد.
- تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية والتحصيل العلمي لمجهولي النسب بما يضمن اندماجهم في المجتمع وتمتعهم بكافة الحقوق دون تمييز، وينظر القانون أوضاعهم بما يحقق ذلك.
- فيما عدا الحقوق السياسية، يتمتع أولاد الليبيات الأجانب بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي.
وفي جميع الأحوال، تضع الدولة الأنظمة اللازمة لتحقيق التعاون والتكافل الاجتماعي بين المواطنين
المادة 60 الملكية الفكرية
أحكام الملكية الفكرية
تحمى الدولة الحقوق المادية والمعنوية للملكية الفكرية بكافة صورها وفي شتى المجالات. وتعمل على دعمها وفق ما يحدده القانون.
المادة 61. الحق في التعليم
التعليم الإلزامي، الإشارة إلى العلوم، التعليم المجاني
التعليم حق مصون، تلتزم الدولة برفع قيمته وبتوفيره وفق القدرات العقلية والعلمية دون تمييز. وهو إلزامي حتى سن الثامنة عشرة ومجاني للمواطنين في كافة مراحله في المؤسسات التعليمية العامة ووفق ما يحدده القانون للأجانب المقيمين. وتدعم الدولة التعليم الخاص وتضمن التزامه بسياساتها التعليمية، كما تضمن الدولة حرمة المؤسسات التعليمية.
وتبني مناهج التعليم على معايير الجودة بما يتفق مع المعايير الدولية وتعاليم الدين الإسلامي وقيمه والاستفادة من التجارب الإنسانية وترسيخ مفهوم المواطنة والوئام الاجتماعي والتعايش السلمي وتعليم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
المادة 62. التعليم الجامعي والبحث العلمي
الإشارة إلى العلوم والحق في الحرية الأكاديمية
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستقلال الجامعات والمراكز البحثية وتضمن لها التنافسية والحرية الأكاديمية وفق المعايير الوطنية العامة، ولا يقيد حق الانتساب لها إلا بمعايير القدرة العلمية المناسبة للتخصص.
وتلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير البحث العلمي وتوفير الأطر المؤسسية له. وتضمن حقوق الباحثين وترعى الإبداع والابتكار وتكفل المبدعين والموهوبين والمخترعين وتوفر سبل إظهار قدراتهم وتنميتها.
المادة 63. التعليم الفني والتقني
الإشارة إلى الفنون
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره، بما يتناسب مع مقتضيات التنمية.
المادة 64. أولوية التعليم والبحث العلمي
الإشارة إلى العلوم
تعطى الأولوية للتعليم بمختلف أنواعه ومراحله وللبحث العلمیں فیں نسب توزیع الدخل القومي و بشكل تصاعدي لتتفق مع المعايير الدولية.
المادة 65. اللغات والثقافات الوطنية
الإشارة إلى الفنون، الحق في الثقافة، حماية استخدام اللغة
لكل شخص الحق في استخدام اللغات الوطنية وتعلمها والمشاركة في الحياة الثقافية بشكل فردي أو جماعي، وتعمل الدولة على حمايتها وتوفير الوسائل اللازمة لتعلمها واستخدامها في وسائل الإعلام. كما تضمن حماية الثقافات المحلية والتراث والمعارف التقليدية والآداب والفنون والنهوض بها ونشر الخدمات الثقافية.
المادة 66. الحق في العمل
الحق في الانضمام للنقابات العمالية، الحق في العمل، الحق في اختيار المهنة، الحق في بيئة عمل آمنة
لكل مواطن الحق في العمل. وتعمل الدولة على أن يكون في ظروف آمنة ولائقة. وللعامل الحق في اختياره نوعه وعدالة شروطه، مع ضمان الحقوق النقابية. وتحرص الدولة على رفع قيمته وفتح فرصه للباحثين عنه.
المادة 67. حق المبادرة
الحق في تأسيس مشروع تجاري، الحق في السوق التنافسية
تضمن الدولة حق المبادرة في ظل تنافس حر ومنع الممارسات الاحتكارية والالتزام بعدم الإضرار بالغير أو بمصلحة المجتمع
المادة 68. الملكية الخاصة.
الحماية من المصادرة، الحق في التملك، أحكام الطوارئ
الملكية الخاصة حق مصون، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي وفي الحالات التي يبينها القانون، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وفي غير حالات الطوارئ والأحكام العرفية يكون التعويض عنها مسبقاً ولا تصادر إلا بحكم قضائی، وتحظر المصادرة العامة.
المادة 69 حقوق الطفل
ضمان حقوق الأطفال
تتخذ الدولة كافة التدابير لتمتع الطفل بحقوقه كاملة وحمايته من الأوضاع التي تعرض مصالحه وتعليمه ونموه للخطر، وتبنى تشريعاتها وسياساتها على المصلحة المثلى له.
المادة 70. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
دعم الدولة لذوي الإعاقة
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صحيا واجتماعيا وتعليميا واقتصاديا ورياضيا وترفيهيا وحمايتهم ووضع الإطار المؤسسي اللازم لتلبية حاجاتهم، وتوفير ظروف العمل الملائمة لهم. كما تعمل على تهيئة البيئة المحيطة بهم، وتدعيم وسائل التواصل معهم وسبل اندماجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة.
المادة 71. حق التقاضي
مبدأ لا عقوبة بدون قانون، حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي، اعتبار البراءة في المحاكمات
الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة، الحق في محاكمة عادلة
الحق في اللجوء للقضاء مكفول للجميع، ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وفي أجل معقول يؤمن له فيها الضمانات كافة. ولا يجوز تحصين أي تشريع من الطعن، ولا يجوز أن يستبعد من الولاية القضائية أي سلوك ضار بالحقوق والحريات أو مهدد لها.
المادة 72 مبدأ الشرعية الجنائية وأصل البراءة
مبدأ لا عقوبة بدون قانون، حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي، اعتبار البراءة في المحاكمات
تصنف الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات. ولا جناية ولا جنحة إلا بقانون، ولا عقوبة سالبة للحرية في المخالفات. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. والعقوبة شخصية متناسبة مع الجريمة ومرتكبها، والمتهم برئ إلى أن تثبت إدانته.
المادة 73 ضمانات إجرائية
الحماية من تجريم الذات، الكرامة الإنسانية، الحق في الاستعانة بمحام، المحاكمة بلغة المتهم
لكل فرد الحق في احترام كرامته الإنسانية في كافة الإجراءات الجنائية.وعلى السلطات المختصة تسبيب أوامرها الماسة بالحقوق والحريات. ولا إيقاف إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ولمدة محددة قانونا تناسب التهمة، مع إعلانه للجهة القضائية المختصة ولعائلة الموقوف أو الشخص الذي يختاره، وتحديد مكانه، وإعطاء المعنى الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، وإعلامه بحقه في ألا يجبر على تقدیر دليل ضد نفسه، ومسؤوليته عما يدلي به، والاستعانة بمترجم، وفي اختيار محام، والاتصال به. وتكفل الدولة المساعدة القضائية.
المادة 74. سلب الحرية
الحماية من الحبس التعسفي
لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية. ولا يلجأ لسلب الحرية إلا في حالة عدم كفاية التدابير والإجراءات أو العقوبات البديلة. وتلتزم الدولة بتأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع. ولمن سلبت حريته احتياطياً أو تنفيذا لحكم الحق في تعويض مناسب عند الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة لعدم قيام الجريمة أو عدم وجود دليل وفق ما ينظمه القانون.
المادة 75 ضوابط القيد على ممارسة الحقوق والحريات
أي قيد على ممارسة الحقوق والحريات يجب أن يكون ضروريا وواضحا ومحددا متناسبا مع المصلحة محل الحماية ومع خصائص المجتمع الديمقراطي. ويحظر الرجوع على الضمانات المقررة قانونا. وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.
المادة 76. بناء السياسات التشريعية والتنفيذية
تبنى كافة السياسات التشريعية والتنفيذية وبرامج التنمية والتطوير على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتخضع الدولة تشريعاتها وسياساتها في هذا المجال للتقييم الدوري، على أن تنشر أسس ونتائج التقييم في الجريدة الرسمية.
الباب الثالث. نظام الحكم
السلطة التشريعية
المادة 77. مجلس الشورى
هيكلية المجالس التشريعية، الخطة الاقتصادية
يتكون مجلس الشورى من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ويتولى سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وذلك على النحو المبين في الدستور.
أولا. مجلس النواب
المادة 78. تشكيل مجلس النواب
قيود على التصويت، الاقتراع السرى، اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول
يتشكل مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس المعيار السكاني، مع مراعاة توزعهم الجغرافي. وذلك بمقتضى أحكام قانون الانتخاب، على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة.
المادة 79 عضوية مجلس النواب
شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني، شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول، الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول
يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبيا مسلما وألا يحمل أي جنسية أخرى ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وحاصل على مؤهل تعلیمی، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة. وأي شروط أخرى يحددها القانون.
المادة 80. مدة ولاية مجلس النواب
جدولة الانتخابات، مدة ولاية المجلس التشريعي الأول
مدة ولاية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس.
المادة 81. رئاسة المجلس
رئيس المجلس التشريعي الأول
يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم سنا يكون مقرراً له، وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه. على أن تجرى انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين.
المادة 82 نصاب الحضور والتصويت
النصاب القانوني للجلسات التشريعية، حضور المشرعين
لا تعد جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين على الأقل. وتتخذ القرارات بنفس الأغلبية في حال إقرار مشروعات القوانين ومقترحاتها.مع مر عاة الحالات الأخرى التي ينص عليها الدستور.
ويضع النظام الداخلي للمجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء.
المادة 83 مشروعات القوانين ومقترحاتها
الشروع في التشريعات العامة، اللجان التشريعية
يحال كل مشروع قانون مقدم من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس خلال شهر من تاريخ استلامه. كما تحال مقترحات القوانين المقدمة من عشرة نواب على الأقل أو المقدمة وفق نص المادة (51) إلى للجان النوعية للنظر فيها خلال مدة لا تجاوز الستين يوما، وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا. وتقدم مشروعات القوانين على مقترحاتها عند التزاحم.
المادة 84. إصدار ونشر القوانين
إجراءات تجاوز الفيتو، الموافقة على التشريعات العامة
إذا اقر مجلس النواب مشروع أو مقترح القانون يحال في مدة أقصاها سبعة أيام إلى رئيس الجمهورية لإصداره والأمر بنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إقراره، وإذا لم يقم رئيس الجمهورية بذلك على رئيس مجلس النواب إصداره ونشره بتوقيعه.
ويعمل بالقانون بعد يومين من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.
ولرئيس الجمهورية رد القانون الذي تم إقراره من مجلس النواب بتعديلات، وللمجلس خلال أربعة عشر يوما من تاريخ فتح المداولة إقراره بتعديلاته أو بدونها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين.
المادة 85. السؤال والاستجواب
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
لكل عضو من أعضاء المجلس توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء وطلب استجوابهم وفق ما يحدده النظام الداخلي للمجلس.
ثانيا. مجلس الشيوخ
المادة 86. تشكيل مجلس الشيوخ
الاقتراع السري، عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني، اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني، قيود على التصويت
يتألف مجلس الشيوخ من عدد اثنين وسبعين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر عن طريق الانتخاب الفردي على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة، ويكون التمثيل في مجلس الشيوخ على غرار انتخاب الهيئة التأسيسية و يراعى التوزيع الجغرافي داخل كل منطقة انتخابية.
المادة 87 عضوية مجلس الشيوخ
شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني، الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الثاني
يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة يوم فتح باب الترشح.
المادة 88 مدة ولاية مجلس الشيوخ
جدولة الانتخابات، عدد ولايات المجلس التشريعي الثاني، مدة ولاية المجلس التشريعي الثاني
مدة ولاية مجلس الشيوخ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من دورتين انتخابيتين، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس.
المادة 89. رئاسة المجلس
رئيس المجلس التشريعي الثاني
يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويكون أصغرهم مقرراً له وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه. على أن تجرى انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين.
المادة 90 نصاب الانعقاد والتصويت
حضور المشرعين، النصاب القانوني للجلسات التشريعية
لا تعتبر جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين. وتتخذ القرارات بشأن المسائل المنصوص عليها في المادتين (50 و (51) بذات الأغلبية على أن يكون من بينهم ستة أعضاء على الأقل عن كل منطقة انتخابية..ويبين النظام الداخلي للمجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء.
المادة 91. الاختصاص التشريعي للمجلس
تقسيم العمل بين مجلسي التشريع، مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني، أحكام الطوارئ، النشيد الوطني، العلم الوطني، التصديق على المعاهدات، القانون الدولي، اجراءات تعديل الدستور
يتولى مجلس الشيوخ مراجعة القوانين التي يتوجب إحالتها إليه من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها في المواضيع الآتية:
- قانون النظام المالي للدولة.
- قانون الموازنة العامة.
- قانون الحكم المحلي.
- تشريعات الموازنة.
- قانون الجنسية والهجرة.
- قوانين الاستفتاء والانتخابات.
- قانون الثروات الطبيعية.
- قانون الطوارئ والأحكام العرفية.
- قانون العفو العام.
- القوانين المتعلقة بشعارات الدولة وعلمها ونشيدها و أوسمتها.
- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
- مقترحات التعديلات الدستورية.
- ولمجلس الشيوخ أن يطلب الاستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي مشروع قانون يدخل في اختصاصه.
المادة 99. النظام الداخلي للمجلسين
يصدر كل من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أول اجتماع له. وتنشر في الجريدة الرسمية، ويتعين على كل من المجلسين عند وضع نظامه الداخلي، مراعاة التناسق والتكامل مع المجلس الأخر.
المادة 100 انتهاء العضوية
إقالة أعضاء المجلس التشريعي
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:
- العجز عن أداء المهام.
- الاستقالة.
- العزل.
- الإقالة عند فقد أحد شروط الترشح.
- الوفاة.
ويصدر قرار بانتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليه العضو، وذلك وفق النظام الداخلي.
المادة 101. خلو مقعد في مجلس الشورى
استبدال أعضاء المجلس التشريعي
في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب وارد في المادة السابقة قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يحدد القانون كيفية شغل المقعد.
المادة 102 مقر وأحكام انعقاد مجلس الشورى
مدة الجلسات التشريعية
مقر مجلس الشورى مدينة (بنغازي)، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر داخل البلاد. ويعقد كل من المجلسين جلساته العادية بحكم القانون في دورتين.عاديتين مدة كل منهما خمسة أشهر.
وتكون دورات الانعقاد واحدة للمجلسين. على أن تبدأ الدورة الأولى خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة 103. اجتماعات مجلس الشورى
رئيس المجلس التشريعي الأول، رئيس المجلس التشريعي الثاني
يجتمع مجلس الشورى بأغلبية أعضاء كل من الغرفتين برئاسة رئيس مجلس الشيوخ. وفي حال غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب، وفي حال غيابه:يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا وذلك في الحالات الآتية:
- افتتاح الدورة التشريعية.
- أداء رئيس الجمهورية للقسم.
- الاستماع إلى خطب الرؤساء.
- الاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية بشأن المسائل ذات الطابع الوطني المهم.
- عقد جلسات تشاورية للمجلسين.
المادة 104. الانعقاد الاستثنائي لمجلس الشورى
جلسات تشريعية استثنائية، سلطة إعلان الموافقة على الحرب، أحكام الطوارئ، تعيين القائد العام للقوات المسلحة
يجتمع مجلس الشورى اجتماعا استثنائيا بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من يخلفه وفق أحكام الدستور، أو بطلب من ثلث عدد أعضاء كل من المجلسين، وذلك في الحالات الآتية:
- الموافقة على إعلان حالة الحرب أو إنهائها.
- إقرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
- الموافقة على إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة.
- النظر في جدول أعمال محدد.
ويترأس الاجتماع رئيس مجلس الشيوخ أو من يخلفه، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء كل مجلس.
المادة 105 علنية الجلسات
الجلسات عامة أو مغلقة، نشر المداولات
تكون جلسات المجلسين علنية، وتوثق مداولاتهما في محاضر وفق نظامهما الداخلي، وتنشر طبقا لما يحدده القانون. ويجوز للمجلسين أو لأي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين بناء على طلب اثني عشر عضوا. أو طلب من السلطة التنفيذية.
المادة 106 منح الأوسمة والأنواط
لا يمنح عضو مجلس الشورى أى أو وسمة أو أنواط خلال مدة عضويته.
المادة 107.أيلولة اختصاصات أحد المجلسين للآخر
إذا حل أحد المجلسين، وإلى حين انتخاب مجلس بديل تؤول إلى المجلس (القائم المهام الموكلة للمجلس المنحل وفق المادتين 103 و 104.
المادة 108. المكافأة المالية
المستحقات المالية للمشرعين
يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة تحدد بقانون. ولا يسرى أي تعديل للقانون.الخاص بها إلا اعتبارا من بداية لمجلس التالي لمن أصدر التعديل.
السلطة التنفيذية
المادة 109
اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية وحكومته وفق أحكام هذا الدستور. ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها. في أي مكان آخر داخل البلاد
أولا. رئيس الجمهورية
المادة 110
يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة البلاد واستقلال الوطن وسلامة أراضيه ويرعى مصالح الشعب ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفق أحكام الدستور.
المادة 111. شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة، الحد الأدنى لسن رئيس الدولة، القيود على القوات المسلحة
يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية الآتي:
- أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين مسلمين.
- ألا يكون قد سبق لو الحصول على أي جنسية أخرى، ما لم يكن قد تنازل عنها قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح.
- ألا يكون زوجا لأجنبي أو أجنبية.
- أن يكون متحصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
- ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
- أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه.6 في جناية عمدية أو في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولو رد إليه اعتباره.
- أن يكون قادرا على ممارسة مهامه.
- أن تمضي سنتان على الأقل على انتهاء خدمته قبل تاریخ ترشحه، في حال كون المترشح عسكريا أو منتميا للأجهزة الأمنية.
- ألا تقل مدة إقامته الفعلية في ليبيا عن خمس سنوات متصلة قبل فتح باب الترشح.
المادة 112. انتخاب الرئيس
اختيار رئيس الدولة، الاقتراع السري، جدولة الانتخابات، عدد ولايات رئيس الدولة
يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر، وبالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للمقترعين وبالموازنة بين معياري السكان والجغرافيا بما يضمن التوزيع الجغرافي للأصوات. وينظر القانون ذلك.
وينتخب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوما من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم وقت إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن تعلن النتائج النهائية قبل أسبوعين من نهاية لمدة السابقة. وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأسباب قاهرة أو لخطر قائم يتم إثبات ذلك بقرار من المحكمة الدستورية، ويحدد مجلس الشورى الإجراءات والمواعيد اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية لاحقا.
ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسة كاملة.
المادة 113. حالات خاصة
- تلغي الانتخابات الرئاسية ويتم إجراء انتخابات جديدة في حالة وفاة المرشح الفائز قبل الإعلان عن فوزه.
- إذا توفي مرشح قبل إجراء الجولة الثانية أو انسحب أو وظهر مانع قانوني يمنع ترشحه، يحل محله المرشح الذي يليه حسب النتائج المعلنة.
المادة 114. مدة الرئاسة
مدة ولاية رئيس الدولة
مدة الرئاسة خمس سنوات من تاريخ أداء القسم قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة 115. أداء الرئيس للقسم
حلف اليمين للالتزام بالدستور، ذکرالله
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب القسم أمام مجلس الشورى قبل مباشرة مهامه وفق الصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بإخلاص، وان احترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها، وأن أصون مصالح الشعب والوطن).
المادة 116. شغور منصب الرئاسة
اقالة رئيس الدولة، استبدال رئيس الدولة
يعتبر منصب رئيس الجمهورية شاغراً بشكل دائم في الحالات الآتية:
- الاستقالة بإخطار كتابي موجه إلى مجلس الشورى.
- العزل.
- فقد شرط من شروط الترشح يثبت بمقتضى حكم من المحكمة الدستورية.
- الوفاة.
تجتمع المحكمة الدستورية لإقرار شغور المنصب بشكل دائم، ويتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس، وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس يعلن مجلس الشورى عن فتح باب. الترشح وانتخاب الرئيس الجديد خلال تسعين يوما.
وفي حال خلو المنصب لغياب الرئيس مؤقتا لمرض أو سفر أو أي ظرف قامر، يحل محله رئيس الوزراء لمدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً، وفي حال تجاوز هذه. المدة يعتبر منصب الرئيس شاغراً.
المادة 117. اختصاصات الرئيس
سلطات رئيس الدولة،اختيار رئيس الحكومة، اختيار أعضاء مجلس الوزراء، الاستفتاءات، جلسات تشريعية استثنائية، الشروع في، التشريعات العامة، المنظمات الدولية، أحكام الطوارئ
يختص الرئيس بالمسائل الآتية:
- تعیین رئيس الوزراء،واعتماد تشكيل الحكومة وإجراء التعديلات الوزارية
- تحديد وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية.
- الدعوة للاستفتاء في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الدستور.
- دعوة مجلس الشورى لجلسات استثنائية مع تحديد المسائل التي ستتناولها.
- إصدار القوانين والأمر بنشرها في الجريدة الرسمية وفق الدستور.
- اقتراح مشروعات القوانين. ابرام الاتفاقات الدولية ذات الصبغة الفنية وفق ما يحدده القانون.
- اعتماد ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية.
- منح الأوسمة والأنواط وفق القانون.
- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها.
- إعلان حالة الطوارئ، وطلب إعلان الأحكام العرفية وفق أحكام الدستور.
- أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور.
المادة 118. العفو الخاص
تأسيس المجلس القضائي، صلاحيات العفو
يكون العفو الخاص بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.
المادة 119.القائد الأعلى للقوات المسلحة
تعيين القائد العام للقوات المسلحة، سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب ويعقد الصلح وفق أحكام الدستور.
المادة 120 تمثيل الدولة في الخارج
التصديق على المعاهدات، القانون الدولي، ممثل الدولة للشؤون الخارجية
رئيس الجمهورية مو ممثل الدولة في علاقاتها الخارجية، وله إبرام المعاهدات والاتفاقيات وفق الدستور.
المادة 121 مراسيم بقوة القانون
سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
لرئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد المجلسين، أو حل مجلس النواب، إصدار مراسيم بقوة القانون في حالة الضرورة والاستعجال وفق ما ينظمه القانون. على أن يتم عرضها مسببة خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الدورة التالية لمجلس النواب لإقرارها أو إلغائها. ولا يجوز إصدار أي مراسيم تتعلق بمسائل.من اختصاص مجلس الشيوخ.
المادة 122. إجراءات حل السلطة التشريعية
فض المجلس التشريعي، الاستفتاءات، إقالة رئيس الحكومة، إقالة مجلس الوزراء، اقالة رئيس الدولة، أحكام الطوارئ
لرئيس الجمهورية، بناء على أسباب وجيهة تتعلق بعرقلة السياسة العامة للدولة أو خطة التنمية أو تعطيل الموازنة دون مبررات حقيقية، عرض حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو كليهما في استفتاء عام. وذلك وفق الآتي:
- يتعين على رئيس الدولة إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة الدستورية لإعطاء رأيها الاستشاري بشأن مدى جدية وملاءمة الأسباب على وجه الاستعجال.
- إذا قدرت المحكمة بأن الأسباب جدية ولجأ الرئيس للاستفتاء العام وجاءت نتيجته بحل أحد المجلسين أو كليهما، يصدر الرئيس قراره بالحل. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب (لا) يشكل الرئيس حكومة جديدة.
- إذا قدرت المحكمة عدم جدية أو ملاءمة الأسباب، ولجأ الرئيس للاستفتاء وجاءت نتيجته بالرفض يقدم الرئيس استقالته.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز حل أي من المجلسين خلال السنة الأولى لانعقاده، أو خلال حالة الطوارئ، و إعلان الأحكام العرفية، أو في الستة أشهر الأخيرة لولاية رئيس الجمهورية.
المادة 123 اتهام الرئيس
اقالة رئيس الدولة، حصانة رئيس الدولة
لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين من أي من المجلسين، اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجسيم للدستور أو ارتكاب جناية عمدية. ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي مجلس الشورى، بعد تحقيق يجريه النائب العام.
ويوقف الرئيس عن عمله بصدور قرار الاتهام إلى حين صدور الحكم في الدعوى. ويعتبر ذلك خلوا مؤقتا للمنصب. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعضوية أقدم مستشارين بمحكمة النقض وأقدم مستشارين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وتعد أحكام المحكمة باتة. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية عزل من منصبه. مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى. ويعد المنصب شاغرا بشكل دائم وتسري بشأنه أحكام المادة 116 من الدستور.
وفي غير هذه الأحوال، لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الجمهورية أو رفع الدعوى الجنائية في مواجهته إلا بعد انتهاء مدة ولايته.. وتوقف في حقه كافة مدد التقادم.
ثانيا. الحكومة
المادة 124. تكوين الحكومة
مجلس الوزراء / الوزراء، اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.
المادة 125. اختصاصات رئيس الوزراء
يتولى رئيس الوزراء المهام الآتية:
سلطات رئيس الحكومة، اختيار أعضاء مجلس الوزراء
- تشكيل الحكومة وترأس جلساتها واقتراح إدخال التعديلات عليها.
- تسيير الحكومة والإشراف على أعمالها.
- تنسيق مهام أعضاء الحكومة دون المساس باختصاصاتهم ومسئولياتهم المباشرة.
ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة. ولرئيس الوزراء تفويض بعض اختصاصاته للوزراء
المادة 126. شروط تعيين أعضاء الحكومة
شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة، الحد الأدنى لسن رئيس الحكومة
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة، وأن يحمل مؤهلاً جامعيا أو ما يعادله، وألا يحمل هو أو زوجه أي جنسية أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حکم قضائي بات في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولو رد إليه اعتباره. ويشترط في الوزير إضافة للشروط السابقة، ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
المادة 127. أداء القسم
حلف اليمين للالتزام بالدستور، ذکرالله
يؤدي رئيس الوزراء والوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم للوطن ومحترما للدستور وللقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق).
المادة 128. عدم الثقة بالحكومة
إقالة مجلس الوزراء، إقالة رئيس الحكومة
إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه المنتخبين عدم الثقة بالحكومة، وجب عليها الاستقالة. ويكون القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين إذا تعلق بأحد الوزراء. ويجب عليه في هذه الحاله اعتزال الوزارة. ولا ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة إلا بعد جلسة استجواب وبناء على طلب کتابی مقدم من خمسة عشر عضوا على الأقل. ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد.يومين من تمام المناقشة فيه.
المادة 129. مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
حصانة رئيس الحكومة
تحدد بقانون إجراءات اتهام رئيس الوزراء والوزراء فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم.
المادة 130. اختصاصات مجلس الوزراء
صلاحيات مجلس الوزراء، الشروع في التشريعات العامة، تشريعات الموازنة
يختص مجلس الوزراء بالآتي:
- تنفيذ الخطة العامة.
- المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين وضمان احترام القوانين والأنظمة.
- اقتراح مشروعات القوانين.
- إعداد مشروع قانون الموازنة العامة.
- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
- إنشاء وحل ودمج المرافق والمؤسسات والمصالح والشركات العامة.
- تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها والإشراف عليها ومتابعتها.
- مناقشة مقترحات كل وزارة وخططها وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
- إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط وتنظيم المرافق العامة في نطاق اختصاصه.
- تعيين وكلاء الوزارات والمناصب العليا في الحكومة على أساس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية وفق ما يحدده القانون.
- أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
الباب الرابع. السلطة القضائية
المادة 131 استقلالية السلطة القضائية
استقلال القضاء
السلطة القضائية مستقلة وظيفتها اقامة العدل وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والقضاة مستقلون في أداء وظائفهم لا يخضعون لغير القانون ويلتزمون بمبادئ النزاهة والحياد. والتدخل في عمل القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة 132. أعضاء السلطة القضائية
اختيار قضاة المحكمة العليا،اختيار قضاة المحاكم العادية
أعضاء السلطة القضائية هم: القضاة وأعضاء النيابة العامة. ويحدد القانون شروط تعيينهم وترقيتهم بما يضمن اختيار وترقية الأصلح والأقدر وينظم حقوقهم وواجباتهم وسائر شؤونهم الوظيفية.
المادة 133. ضمانات أعضاء السلطة القضائية
تأسيس المجلس القضائي، إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
لا يعزل عضو السلطة القضائية ولا يعفى ولا ينقل من عمله ولا يعاقب تأديبيا إلا بموجب قرار مسبب من المجلس الأعلى للقضاء طبقا للضمانات والحالات التي يحددها القانون. وفي غير حالة التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات ماسة بالحقوق والحريات في مواجهته إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء. ولا يندب عضو السلطة.القضائية إلا لعمل يتفق مع استقلاله وحياده وفق ما يحدده القانون.
المادة 134. ولاية المحاكم
ميزات للأحداث في الإجراءات الجنائية، الحق في محاكمة علنية
تتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الفصل في المنازعات والجرائم وفق نظام التخصص القضائي بما يستجيب لمتطلبات العدالة، وتكون جلساتها علنية الا في محاكم الأحداث أو إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام.العام والآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام علنيا ووفق القانون.
المادة 135. درجات التقاضي
فيما عدا المخالفات والقضايا قليلة الأممية التي يحددها القانون، تنظر المحاكمات على درجتين و يحدد القانون اختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 136 حظر المحاكم الاستثنائية
يحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المادة 137. المجلس الأعلى للقضاء
تأسيس المجلس القضائي
يكون للقضاء مجلس يسمه (المجلس الأعلى للقضاء، يضمن حسن سير القضاء واستقلاله. ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويعد مشروع ميزانيته لمناقشته أمام السلطة التشريعية. ويكون مقره مدينة طرابلس ويجوز لو عقد اجتماعاته في أي مكان آخر داخل البلاد.
المادة 138. اختصاصات المجلس
تأسيس المجلس القضائي
يختص المجلس الأعلى للقضاء بتعيين وترقية ونقل وتأديب أعضاء السلطة القضائية وشؤونهم الوظيفية كافة، وبإنشاء المحاكم والنيابات وفق المعايير التي يحددها القانون، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء وتقديم المقترحات بشأنها، واقتراح إنشاء هيئات قضائية مستقلة أو الغائها، وبإعداد تقریر سنوی تقییمي بشأن تطبيق التشريعات النافذة من المحاكم يحال للسلطة التشريعية وينشر في الجريدة الرسمية. وينظر القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة 139. تشكيل المجلس
تأسيس المجلس القضائي
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من اثني عشر عضوا برئاسة مستشار من محكمة النقض تختاره جمعيتها العمومية ومستشارين من محاكم الاستئناف وقضاة من المحاكم الابتدائية وعضو من النيابة العامة واثنين من المتخصصين في القانون من خارج السلك القضائي لا ينتمون لأي حزب سياسي. وذلك وفق ما يحدده القانون.
المادة 140. محكمة النقض
هیكلية المحاكم، اختيار قضاة المحكمة العليا، عدد قضاة المحكمة العليا
تتكون محكمة النقض من رئيس ونائب وعدد كاف من المستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها يختاره المجلس الأعلى للقضاء. على أن يكون الرئيس والنائب من بين أقدم ثلاثة مستشارين بها تختارهم جمعيتها العمومية.
المادة 141. اختصاصات المحكمة
حق الطعن في القرارات القضائية
تختص محكمة النقض بنظر الطعون بالنقض، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
المادة 142 النيابة العامة
النائب العام، تأسيس المجلس القضائي
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية على رأسها النائب العام. وأعضاء النيابة العامة وكلاء عنه في ممارسة اختصاصه بشأن الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون. ويصدر بتعيين النائب العام قرار من رئيس الدولة بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء من بين مستشاري محكمة النقض أو الرؤساء بمحكمة الاستئناف أو المحامين العامين من الفئة (أ) لمدة ست سنوات أو للمدة. الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولفترة واحدة.
المادة 143. هيئة التفتيش القضائي
تأسيس المجلس القضائي
هيئة التفتيش القضائي هيئة قضائية يصدر بتسمية أعضائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتتكون من رئيس ووكيل وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجاتهم عن وکيل بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها. وتختص بالتفتيش على أعضاء السلطة القضائية، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.
المادة 144. المحاماة
المحاماة شريك في تحقيق العدالة، ويتمتع المحامون بالضمانات القانونية التي تمكنهم من أداء واجباتهم للمساهمة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. وينظر القانون ذلك.
المادة 145 القضاء العسكري
تأسيس المحاكم العسكرية
القضاء العسكري قضاء مختص بنظر الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون، وفق الإجراءات التي يحددها القانون وبما يكفل ضمان المحاكمة العادلة. بما في ذلك حق الطعن بالنقض وفق ما يحدده القانون.
المادة 146. إلزامية الأحكام القضائية
الأحكام القضائية ملزمة، ويحظر الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل واجب النفاذ منها بغير موجب قانونی.
الباب الخامس. المحكمة الدستورية
المادة 147 استقلالية المحكمة الدستورية
تأسيس المحكمة الدستورية
تستحدث محكمة دستورية لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويتمتع أعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية. ويكون مقرها مدينة سبها ويجوز لها عقد.جلساتها وممارسة اختصاصاتها في أي مكان آخر داخل البلاد.
المادة 148. تشكيل المحكمة
اختيار قضاة المحكمة الدستورية، شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية، تأسيس المجلس القضائي
تشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من بينهم رئيس ونائب. يختار المجلس الأعلى للقضاء ستة مستشارين بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ويختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء وتختار السلطة التشريعية ثلاثة أعضاء. ويشترط في المختارين من السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية أن يكونوا من ذوي الخبرة من المحامين ومن حاملي الإجازة العالية على الأقل في تخصصات القانون والعلوم السياسية والشريعة الإسلامية من غير أعضاء السلطة القضائية. على ألا تقل مدة الخبرة العملية في مجال تخصصهم عن عشرين سنة. ويكون رئيس المحكمة ونائبه من بين الأعضاء المختارين من المجلس الأعلى للقضاء تختارهما جمعيتها العمومية. ويسد شغر العضوية من ذات جهة الاختيار وبذات المعايير، ويصدر بتسميتهم جمعيا قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 149. شروط العضوية
شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية، مدة ولاية المحكمة الدستورية، عدد ولايات المحكمة الدستورية، الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة الدستورية
يشترط في عضو المحكمة أن يكون ليبيا لا يحمل جنسية أخرى ولا يقل عمره عن خمس وأربعين سنة ميلادية، وألا يكون منتميا لأي حزب سياسي ولا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو عمل آخر أثناء عضويته بالمحكمة وتكون مدة العضوية ثمان سنوات لفترة واحدة ويجدد نصفهم كل أربع سنوات وفق مبدأ التناوب، وينظر القانون سير العمل بها والإجراءات المتبعة أمامها. وحقوق وواجبات أعضائها وسائر شؤونهم الوظيفية.
المادة 150 اختصاصات المحكمة
صلاحيات المحكمة الدستورية، تفسير الدستور، القانون الدولي، التصديق على المعاهدات، تفسير الدستور
تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي:
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولائحتى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
- النظر في دستورية إجراءات التعديلات الدستورية.
- الدعاوى المتعلقة بعدم وفاء السلطة التشريعية بالتزاماتها الدستورية.
- البت في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
- مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها والمحالة إليها من مجلس الشيوخ.
- مراجعة قوانين الانتخابات والاستفتاءات قبل إصدارها.
- مراجعة القوانين التي حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة إصدارها.
- أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور.
المادة 151. أحكام المحكمة وقراراتها
آراء المحكمة الدستورية
تصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مسببة بالأغلبية، وللمحكمة العدول عن المبادئ التي أرستها وفق ما يحدده القانون.
المادة 152. الطعن أمام المحكمة
دستورية التشريعات
يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن بعدم الدستورية سواء بطريق مباشر بالدفع الجدي بعدم الدستورية في دعوى منظورة أمام المحاكم وفق ما ينظمه القانون.
المادة 153. حجية أحكام المحكمة وقراراتها
دستورية التشريعات
أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة ملزمة للكافة وتنشر في الجريدة الرسمية. ويفقد النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته قوة إلزامه من اليوم التالي لنشر الحكم، وللمحكمة في حال الضرورة أن تحدد تاريخ سريان الحكم بعدم الدستورية.
الباب السادس. الحكم المحلي
المادة 154. اللامركزية
يقوم الحكم المحلي على أساس اللامركزية الموسعة. وتلتزم الدولة بدعمها في.إطار وحدة البلاد.
المادة 155 مستويات ومعايير الحكم المحلي
تقسم الدولة إلى محافظات وبلديات وفق مقتضيات الأمن الوطني والموازنة بين معايير السكان والمساحة والتواصل الجغرافي ولوازم العدالة الاجتماعية والسلم والوئام المجتمعي والعوامل الاقتصادية والتاريخية ومتطلبات التنمية وبما يراعي الكفاءة والفاعلية. ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة وفق ما يبينه القانون.
المادة 156 استقلالية وحدات الحكم المحلي
تتمتع وحدات الحكم المحلى بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتدار المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر.
المادة 157. مجالس المحافظات والبلديات
حكومات الوحدات التابعة، حكومات البلديات
يتم اختيار مجالس لمحافظات والبلديات بالانتخاب العام الحر السري المباشر، ويراعى في تشكيل مجلس المحافظة تمثيل البلديات الواقعة في نطاقها. وذلك وفق ما ينظمه القانون.
المادة 158 اختصاص وحدات الحكم المحلي
حكومات الوحدات التابعة، حكومات البلديات
تتمتع وحدات الحكم المحلي بصلاحيات ذاتية وبصلاحيات منقولة من السلطة المركزية وصلاحيات مشتركة معها. على أن توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدأ التفريع. وتختص المحافظات بإصدار التشريعات اللائحية. وذلك كله وفق ما يحدده القانون.
المادة 159. تمویل وحدات الحكم المحلي
حكومات الوحدات التابعة، حكومات البلديات، الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
للمحافظات والبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر اللازم لقيامها باختصاصاتها، وموارد ذاتية من رسوم وجزاءات وضرائب ذات طابع محلي وعوائد استثماراتها وما تتلقاه من هبات ووصايا وما تحصل عليه من قروض وأي عوائد أخرى يحددها القانون. وتضمن الدولة التوازن المالي بين وحدات الحكم المحلي بما يكفل التضامن بينها. وكل اختصاص منقول لوحدات الحكم المحلي من السلطة المركزية يكون مقترنا بما يناسبه من موارد مالية. ولوحدات الحكم المحلي، في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب. قواعد الحوكمة الرشيدة.
المادة 160. الرقابة اللاحقة
تخضع وحدات الحكم المحلي فيما يتعلق بشرعية اعمالها للرقابة اللاحقة.
المادة 161. تدخل السلطة التنفيذية
يكون تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات وحدات الحكم المحلي في حدود منع تجاوزها لحدود اختصاصاتها أو عند الإضرار بالمصلحة العامة أ بالأمن الوطني أو بمصالح الوحدات المحلية الأخرى. كما تتدخل عند عجز وحدة الحكم المحلي عن أداء مهامها، أو عند عدم استجابتها للمعايير والخطط والسياسات الوطنية على أن يكون التدخل بعد إصدار توجيه للوحدة المحلية يوضح مدى.عجزها عن أداء مهامها ويحدد سبل المعالجة. وذلك وفق ما ينظمه القانون.
المادة 162. مبدأ الشراكة والتعاون
حكومات البلديات، حكومات البلديات حكومات الوحدات التابعة
ل وحدات الحكم المحلى اقامة شراكات بينية، وفقا لمبدأ التكامل، لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة، ولها إقامة مناطق اقتصادية فيما بينها.كما لها بالتنسيق مع السلطة المركزية إقامة علاقات خارجية للشراكة والتعاون بما يخدم التنمية. وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون.
المادة 163 المشاركة المحلية
تعتمد وحدات الحكم المحلي التدابير اللازمة لضمان مساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية المحلية ومتابعة تنفيذها وفق الضوابط التي يحددها القانون.
المادة 164. المجلس الأعلى للحكم المحلي
الشروع في التشريعات العامة
يستحدث مجلس يسمى المجلس الأعلى للحكم المحلي يتكون من المحافظين ويتولى المهام الآتية:
- إبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية وأي قوانين أخرى متعلقة بالحكم المحلي، وله تقديم مقترحات قوانين بشأنها.
- تعزيز التنسيق والتعاون بين وحدات الحكم المحلي فيما بينها ومع الجهات التنفيذية المختصة.
- تسوية الخلافات بين وحدات الحكم المحلي.
ويكون مقر المجلس مدينة سبها ويجوز له أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر في البلاد. وينظر بقانون.
الباب السابع. الهيئات الدستورية المستقلة
المادة 165. استقلال الهيئات الدستورية
تتمتع الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني، ويجوز استشارتها في مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها، وتمارس عملها وفق أحكام الدستور والقانون. ويراعى توزيعها جغرافيا في مختلف أنحاء البلاد.
المادة 166. إدارة الهيئات الدستورية
مفوضية الانتخابات، مفوضية حقوق الانسان
تنتخب السلطة التشريعية أشخاصا مستقلين من ذوي الكفاءة والنزاهة لإدارة هذه الهيئات ولا يجوز عزلهم قبل انتهاء مدة ولايتهم إلا إذا فقدوا شرطا من شروط انتخابهم أو في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة 167. رقابة السلطة التشريعية على الهيئات
تخضع الهيئات الدستورية لرقابة مجلس النواب، وتقدم لها تقارير عن أعمالها وفق ما ينظمه القانون. كما تقدم تقاريرها لمجلس الوزراء. ولمجلس النواب نشرها بعد مناقشتها.
المادة 168.المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
مفوضية الانتخابات، الاستفتاءات
تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دون غيرها إدارة وتنظيم الاستفتاءات العامة والانتخابات العامة والمحلية في جميع مراحلها بشفافية ومصداقية بما في ذلك إعلان النتائج النهائية. ويدير المفوضية مجلس مكون من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلثهم كل سنتين.
المادة 169. ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة يختص بالرقابة الشاملة على أموالها وعلى الجهات التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا وعلى أي جهات أخرى يحددها القانون. كما له سلطة تتبع هذه الأموال.
ويدير الديوان رئيس بصفة مراجع عام ونائب أو أكثر بصفة وكيل يباشرون ويدير مهامهم مدة ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة.
المادة 170. المجلس الوطني لحقوق الإنسان
مفوضية حقوق الانسان، القانون الدولي، التصديق على المعاهدات، المنظمات الدولية
يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات العامة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وتعزيزها ونشر ثقافتها، كما يختص بالآتي:
- مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات بشأنها وتبليغ الجهات الوطنية المختصة بها ومتابعة ذلك.
- دعم المواطنين في الحصول على حقوقهم المقررة دستوريا وقانونيا.
- التوصية بالتصديق أو الانضمام للعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
- تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
ويشكل المجلس من تسعة أعضاء يراعى فيه تمثيل المرأة والشباب، وتنتخب السلطة التشريعية من بينهم رئيسا بصفة مفوض ونائباً له يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.
المادة 171 المجلس الوطني للموروث الثقافي واللغوي
الحق في الثقافة
يتولى المجلس المحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقه والاهتمام به بما يكفل المحافظة على أصالته والاندماج والتعايش بين الليبيين. ويدير المجلس تسعة أعضاء يراعى فيهم التنوع الثقافي واللغوي للشعب الليبي، وتنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم.لمدة ست سنوات لمرة واحدة.
المادة 172 مجلس البحوث الشرعية
يتولى مجلس البحوث الشرعية المهام الآتية:
- إبداء الرأي فيما يحال إليه من سلطات الدولة من أجل بحثه وتكوين الرأي فيه استناداً على الأدلة الشرعية.
- إعداد البحوث الشرعية المتخصصة لمعالجة مختلف القضايا الدينية العامة والمعاصرة، بالاستعانة بالمختصين في المجالات كافة وإصدار التوصيات بشأنها.
- إصدار الفتاوى الفردية في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية.
ويتشكل المجلس من خمسة عشر عضواً من المختصين في الشريعة الإسلامية، تختارهم السلطة التشريعية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون من بينهم رئيس ونائب لمدة ثلاث سنوات. ويلحق بالمجلس عدد من المختصين في مختلف المجالات. ويراعى في اختيار أعضاء المجلس التوزيع الجغرافي، وتنشأ له فروع، وذلك وفق ما ينظمه القانون.
المادة 173 هيئة التنمية المستدامة
تتولى هيئة التنمية المستدامة المهام الآتية:
- التوصية بالتدابير المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
- اقتراح السياسات والخطط والبرامج المناسبة لبناء القدرات البشرية وتنميتها وتنوع الموارد وتحديد أولويات التنمية الوطنية، بما يكفل تقارب المستوى التنموي بين مختلف المناطق.
- تقديم المشورة الفنية في مخططات التنمية للمستويين المحلي والوطني.
- تقويم الخطط التنموية وكيفية تنفيذها في ضوء مؤشرات التنمية المستدامة والمتوازنة ولوازم المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
يدير الهيئة مجلس مكون من ست أعضاء تنتخبهم السلطة التشريعية وتحدد من بينهم الرئيس ونائبه لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجدد ثلثهم كل سنتين.
المادة 174. هيئات أخرى
الإشارة إلى العلوم، التعداد السكاني، مفوضية مكافحة الفساد، المفوضية الإعلامية
تنظر بقانون هيئة للرقابة الإدارية، وهيئة للشفافية ومكافحة الفساد، وهيئة للإحصاء، ومجلس أعلى للإعلام والصحافة، ومجلس للعلوم والتقنية والابتكار. ويحدد القانون تكوينها واختصاصاتها ونظام عملها وضمانات.استقلالها وحياد اعضائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب.
الباب الثامن. النظام المالي
المادة 175. المالية العامة
حكومات البلديات، حكومات الوحدات التابعة
تخضع المالية العامة للدولة لمبادئ الشفافية والمساءلة، وتقوم على الأسس الآتية:
- عمل النظام المالي للدولة كوحدة واحدة.
- توزيع الإيرادات الوطنية بشكل عادل ومنصف بين مستويات الحكم الوطني والمحلي، بما يراعي الكثافة السكانية، وتوزع السكان في الوحدة المحلية وبعد مر عن المركز، ومستوى البنى التحتية والخدمية، ومؤشرات التنمية المكانية والبشرية المتوازنة.
- إعداد الموازنات الحكومية بما يكفل وصول الخدمات بشكل فعال وعادل، ويعزز كفاءة الاقتصاد الوطني.
- ترشيد استخدام الموارد بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
- ضمان الاستقلال المالي لوحدات الحكم المحلى وفق ما ورد في هذا الدستور.
المادة 176. إيرادات الدولة
تؤول إلى الخزانة العامة كافة إيرادات الدولة، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزانة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض مهما كان نوعه إلا بناء على قانون. وذلك وفق أحكام هذا الدستور.
المادة 177. الموازنة العامة
تشريعات الموازنة
تقدم الحكومة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب في نهاية شهر سبتمبر من كل عام كحد أقصى، لدراستها واعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ولا يجوز تأخير تقديمها عن موعدها المحدد إلا بإذن مجلس النواب في الحالات الطارئة والضرورية. وتصدر الموازنة العامة بقانون.
المادة 178. فتح الاعتمادات الشهرية المؤقتة
تشريعات الموازنة
في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية، يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس واحد من اثني عشر (1/12) من موازنة السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها والمصروفات العمومية.. وذلك وفق ما يحدده القانون المالي للدولة.
المادة 179. المصروفات غير الواردة بالموازنة
كل مصروف غير وارد بالموازنة أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الشورى. ويجب طلب إذنه كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة.
المادة 180. القروض والالتزامات المالية
لا يجوز للحكومة عقد القروض، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبلغ من الخزانة العامة إلا وفق أحكام القانون المالي للدولة
المادة 181. الحساب الختامي
تقدم الحكومة الحساب الختامي كما هو في نهاية شهر ديسمبر إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل للسنة المالية. ولا يجوز التأخير عن هذا الموعد، وتسأل الحكومة عن ذلك، ويحجب دعم الموازنة بالأموال من قبل المصرف المركزي.
ويجب على مجلس النواب مناقشة الحساب الختامي في ضوء تقرير ديوان المحاسبة واعتماده خلال ستين يوما من تاریخ تقدیمه.
المادة 182. حساب الطوارئ ودعم الميزانية
ينظر القانون المالي للدولة تكوين حساب الطوارئ الاستراتيجي لمواجهة الأزمات التي تعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها من الميزانية المعتمدة مثل النوازل و اختلال وتدني الاقتصاد الوطني، وحالات الطوارئ.
كما ينظر القانون المالي للدولة تكوين حساب دعم الميزانية في حال تدني الموارد المالية للدولة والتوسع في الإنفاق التنموي أو مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق الإقليمية والدولية. ويتم تمويلها والإنفاق منهما بموجب قانون.
المادة 183 مصرف ليبيا المركزي
المصرف المركزي
يتمتع مصرف ليبيا المركزي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الإداري والمالي والفني. يمارس عمله بشفافية في إطار السياسة العامة للدولة ويتولى وضع السياسة النقدية وإصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها وإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وتنظيم السياسة الائتمانية والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء القطاع المصرفي والإشراف.عليه، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.
الباب التاسع. الثروات الطبيعية
المادة 184. ملكية الثروات الطبيعية
ملكية الموارد الطبيعية
الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن والمياه ملك للشعب الليبي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعمل على استغلالها وحمايتها وتنميتها واستثمارها وحسن إدارتها، بما يضمن المصلحة العامة وانتفاع كافة المناطق منها بشكل عادل، وبما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
المادة 185. العقود والاتفاقيات بشأن الثروات الطبيعية
تعرض العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على السلطة التشريعية بمجلسيها لمراجعتها خلال مدد محددة وفي الحالات التي يبينها القانون، وذلك بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي ولوازم الشفافية وحماية حقوق الأجيال القادمة، وجبر الضرر للمناطق المتضررة، وكفالة المسؤولية الاجتماعية.
المادة 186. توطين مشاريع بديلة
تحدد بقانون نسبة من عوائد الثروات غير المتجددة لإنشاء مشاريع بديلة تعطى الأولوية فيها لمناطق الإنتاج حسب امكانيتها المكانية ولوازم تطوير.بناها التحتية ثر للمناطق الأقل نموا.
المادة 187. ضمان حقوق الأجيال القادمة
تخصص بقانون نسبة من عوائد الثروات الطبيعية لصالح الأجيال القادمة. وتلتزم الدولة بوضع التدابير اللازمة لتنميتها واستثمارها بجودة عالية ووفق معايير الأمان اللازمة.
المادة 188. المياه
حماية البيئة، الإشارة إلى العلوم
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحسن إدارة الثروة المائية بما يضمن المحافظة عليها وحمايتها من التلوث ومن الاعتداء عليها وترشيد استخدامها الاقتصادي والبحث عن بدائل لها وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق الأمن المائي، مع جبر الضرر للمناطق التي تنقل منها المياه الجوفية.
و تنشأ بقانون هيئة خاصة تتولى إجراء البحوث العلمية، ووضع السياسات. والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
المادة 189. الطاقات المتجددة
الإشارة إلى العلوم
تضع الدولة السياسات اللازمة للاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة من مصادرها المختلفة وتشجيع البحث العلمي فيها وتوطين مشاريعها في المواقع المناسبة لها.
المادة 190. الثروات الحيوانية والبحرية
حماية البيئة
تعمل الدولة على حماية الثروات الحيوانية والبحرية وحسن استغلالها. وتنميتها والحفاظ على قدرتها على الاستدامة والتجدد.
المادة 191. الغطاء النباتي
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الغطاء النباتي وإدارته إدارة رشيدة لضمان تأديته لوظيفته البيئية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.
وتدير الدولة الغابات التابعة لها، وتعيد تأمين ما تضرر منها، وتستغلها وفق القانون، ولا يجوز نقل ملكيتها، ولا تملكها بوضع اليد.
الباب العاشر. الجيش والشرطة
المادة 192 احتكار الدولة للقوات المسلحة
تحتكر الدولة القوات المسلحة وقوات الأمن ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. ويحظر على أي فرد أو حزب أو جماعة تشكيل مجموعات مسلحة أو شبه مسلحة.
المادة 193 القبول في الجيش والشرطة
القيود على القوات المسلحة
لا يجوز التمييز بين الراغبين في الانضمام إلى الجيش والشرطة، وينص القانون على الشروط المحددة للحالات التي تتطلب مؤهلات أو مهارات أو معارف أو قدرات خاصة، ولا يجوز للمنتمين إلى الجيش والشرطة الانضمام إلى الأحزاب. السياسية
المادة 194. الجيش
القيود على القوات المسلحة
الجيش مو قوة عسكرية وطنية مسلحة قائمة على الانضباط والتراتبية مؤلفة ومنظمة ميكلياً وفق القانون. وهو ملزم بالحياد التام، ويخضع للسلطة المدنية ولا يتدخل في التداول السلمي على السلطة ولا في الحياة السياسية. ويضع القانون التدابير اللازمة لذلك، وتنظم شروط وأوضاع الخدمة الوطنية بقانون.
المادة 195. مهام الجيش
القيود على القوات المسلحة
يضطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وسلامة أراضيه، ويدعم الأجهزة الأمنية وفق القانون، ويحظر عليه المساس بالنظام الدستوري ومؤسسات الدولة أو عرقلة نشاطها أو تقييد حقوق وحريات المواطنين
المادة 196. الشرطة
الشرطة هيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية ومتخصصة. تتمثل مهمتها في محاربة الجريمة، وتوفير السلامة العامة والطمأنينة وحفظ النظام واحترام القانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم وممتلكاتهم. ويتلقى أفراد الشرطة تدريبا على احترام حقوق الإنسان ووسائل الوقاية من الجريمة والكشف عنها.
الباب الحادي عشر. التدابير الانتقالية
أحكام انتقالية
المادة 197. تدابير العدالة الانتقالية
الإشارة إلى تاريخ البلاد
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الآتية:
- كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد وتوثيقها، والكشف عن مصير المفقودين والضحايا والمتضررين من الانتهاكات والعمليات الحربية والنزاعات المسلحة على مستوى الأفراد والمناطق.
- تلتزم الدولة بتعويض الضحايا والمتضررين من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعويضا مناسباً للضرر، وتتنوع التعويضات إلى تعويضات مادية ورمزية وتعويضات فردية وجماعية، ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية وإعادة تأهيل الضحايا ورد الاعتبار لهم، مع مراعاة ما تم من إجراءات إدارية وقضائية سابقة، دون الإخلال بحق الدولة في الرجوع على مرتكبي الانتهاكات.
- ضمان حقوق من غصبت أو انتزعت ممتلكاتهم العقارية والمنقولة. على أن يراعى في ذلك ضمان الدولة لحقوق المالك الأصلي بالرد أو التعويض، والقدرة المالية لشاغل العقار والإنشاءات المضافة إليه، والإجراءات.الإدارية والقضائية السابقة وفق ما ينظمه القانون.
- إعادة رفاة ضحايا الحروب من الخارج.
- الملاحقة الجنائية لكافة المساهمين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد، على أن يكون كل ذلك وفق المعايير الدولية ومتطلبات المصالحة الوطنية في إطار الشريعة الإسلامية. ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع آليات العدالة الانتقالية.
المادة 198 ضمانات عدم التكرار
الإشارة إلى تاريخ البلاد
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الآتية:
- فحص المؤسسات العامة لإصلاحها بنيويا واستبعاد المساهمين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد منها، ومراجعة مدى استحقاق الرتب والدرجات والمراكز الوظيفية بها وفق القانون. مع وجوب حل ما يتعارض منها مع الدستور.
- تفكيك التنظيمات المسلحة كافة ونزع أسلحتها، وإعادة التأهيل النفسي والمهني لأفرادها.
- الكشف عن حقيقة المنازعات المجتمعية وبيان أسبابها ومعالجتها بشكل جذري لتحقيق المصالحة الوطنية.
المادة 199. إعادة الاعمار
الإشارة إلى تاريخ البلاد
تلتزم الدولة بإعطاء الأولوية في برامجها لإعادة أعمار المدن والقرى المتضررة من العمليات الحربية والنزاعات المسلحة وفق موجبات الاستعجال، وبما يراعي مقتضيات التنمية في مختلف أنحاء البلاد. وتضع الدولة الآليات اللازمة لذلك.
المادة 200. استرداد الأموال العامة
الإشارة إلى تاريخ البلاد
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتعقب واسترداد الأموال العامة، بما في ذلك العقارات والغابات العامة التي كانت محلا للتصرفات المخالفة للتشريعات النافذة، ومصادرة الأموال الناجمة عن جرائم الفساد بطريق مباشر وغير مباشر، وحصر الاستثمارات الداخلية والخارجية.
المادة 201 استرداد أموال الوقف
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتعقب واسترداد أموال الوقف. وإعادة تقويم استغلالها واستثمارها بما يضمن تحقيق أغراض الوقف.
المادة 202 تدبير انتقالي لانتخاب أول رئيس للجمهورية
اختیار رئيس الدولة
يتم انتخاب أول رئيس للجمهورية بعد نفاذ الدستور، وقبل انتخاب السلطة التشريعية وفق الآتي:
- لغرض الانتخابات الرئاسية الأولى فقط، تقسم البلاد لأربع دوائر لكل منطقة انتخابية من المناطق الثلاث.
- يعتبر رئيسا للبلاد المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات المقترعين متى كانت موزعة جغرافيا على ثلثي الدوائر الانتخابية ثم نصفها وفق نسبة التمثيل في الدوائر التي يحددها القانون.
- إذا لم يتحصل أي من المترشحين على الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، يدخل المرشحان الأكثر تمثيلا جغرافيا والموزع بين الدوائر الانتخابية والحاصلان على الحد الأدنى من مجموع الأصوات وفق ما يحدده القانون للجولة الثانية. ويكون الفائز فيها المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.
المادة 203 حظر التجديد المؤقت لرئيس الجمهورية
عدد ولايات رئيس الدولة، مدة ولاية رئيس الدولة
تكون ولاية رئيس الجمهورية في الدورتين الانتخابيتين الأولى والثانية لفترة واحدة، وغير قابلة للتجديد.
المادة 204. بخصوص الأحزاب السياسية
حق تأسيس أحزاب سياسية
تحل كافة الأحزاب السياسية وتوقف إجراءات تأسيسها خلال فترة أربع سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، يصدر خلالها قانون تتم بموجبه إعادة تشكيلها.
المادة 205. حكم خاص بالمرأة
حصص التمثيل في المجلس التشريعي الثاني، حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول
يضمن أي نظام انتخابي حصة للمرأة لا تقل عن خمس وعشرين بالمائة من مجموع مقاعد المجالس المنتخبة لمدة ثلاث دورات انتخابية متتالية.
المادة 206. بخصوص الجنسية
متطلبات الحصول على الجنسية
- توقف إجراءات اكتساب الجنسية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور.
- تلتزم الدولة بالبت في طلبات إثبات الجنسية المقدمة قبل 2011.02.17 م وفق القانون النافذ قبل هذا الدستور. كما تلتزم الدولة بتصنيف أوضاع حاملي الجنسية العربية بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.
- يوقف بنفاذ الدستور العمل بنظام سجلات قيد المنتمين للأصل الليبي المعمول بها في سفارات ليبيا لدى الدول المجاورة.
- تراجع قرارات منح الجنسية الصادرة اعتبارا من تاريخ 2011.02.15 م ويلغى ما كان مخالفا منها لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت صدورها.
المادة 207 بخصوص الاستثمار
على الجهات المختصة بالدولة مراجعة عقود الاستثمار التي تتوفر بشأنها قرائن على فساد مالي أو إداري، والتي تم إبرامها خلال الفترة من 1980م إلى نفاذ هذا الدستور، واتخاذ الإجراءات اللازمة دون اعتداد بآثار التقادم بشأنها.
الباب الثاني عشر. أحكام عامة
أحكام عامة
المادة 208 إعلان حالة الطوارئ
أحكام الطوارئ
لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والشيوخ، إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض البلاد لنازلة أو حصار أو خطر يهدد سلامتها. ويجتمع مجلس الشورى خلال ثلاثة أيام من إعلان حالة الطوارئ في جلسة استثنائية، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من تلقاء نفسه لإقرارها أو الغاءها وفق أحكام الدستور. وإذا وقع إعلان حالة الطوارئ فی غیر دور الانعقاد، وجب انعقاد مجلس الشورى على وجه السرعة، وفي مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلان حالة الطوارئ. ويكون مجلس الشورى في انعقاد دائر إلى حين إعلان رئيس الجمهورية عن زوالها.
ويجب ألا تزيد مدة حالة الطوارئ على ستين يوماً بموافقة غالبية أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، ويمكن تجديدها لمدة أو مدتين لا تزيد كل منهما على ستين يوماً بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين. وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد إعلان حالة الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها وفقا للقانون.
المادة 209 الأحكام العرفية
أحكام الطوارئ
يجوز لرئيس الجمهورية، في حالتي الحرب والتهديد الجسيم لأمن لبلاد، أن يطلب من مجلس الشورى إعلان حالة الأحكام العرفية. على أن يبت المجلس في الطلب بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام، يعلن خلالها الرئيس حالة الطوارئ في المنطقة المحددة.
ويجب أن تحدد المناطق التي تخضع للأحكام العرفية، ولا يجوز فرضها على كامل البلاد. وترفع بقرار من مجلس الشورى بناءً على طلب رئيس الجمهورية. ويقدم الرئيس تقريرا شهريا بشأنها. وينظم القانون الأحكام الخاصة بها.
المادة 210. القيود في حالة الطوارئ والأحكام العرفية
أحكام الطوارئ
- يحدد القانون أسباب إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية ونطاق كل منهما والمدة والحقوق التي يمكن تقييدها والإجراءات والتدابير الجائز اتخاذها. مع مراعاة المواد (38-39-40) لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري للمحافظة على الأمن العام والسلامة العامة للبلاد.
- تخضع جميع القرارات والتصرفات أثناء حالة الطوارئ والأحكام العرفية لرقابة القضاء.
- لا يجوز في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية نظر الدعاوى المدنية أمام القضاء العسكري.
- لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية حل المجالس المنتخبة.
- عند إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في نهاية مدة أي مجلس منتخب.تمتد مدته إلى حين انتهائها.
- تلتزم الدولة أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية باحترام مبدأ المشروعية وعدم عرقلة مؤسسات الدولة.
- لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية تعديل الدستور أو تعطيل أحكامه. كما لا يجوز إجراء انتخابات أو تعديل قانونها، أو المساس بالضمانات المقررة لأعضاء مجلس الشورى.
المادة 211. إصدار الأحكام القضائية
ذكرالله
تصدر الأحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم.
المادة 212 حظر ممارسة وظائف أخرى
شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء، الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
لا يجوز لأعضاء مجلس الشورى ولرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئات الدستورية المستقلة ممارسة أي وظائف عامة أخرى أو مزاولة أي نشاط آخر قد يعود عليهم بعوائد مالية. وأي مزايا نقدية أو عينية يتلقونها بالذات أو بالواسطة بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.
المادة 213 حظر تولي بعض المناصب
المصرف المركزي
يشترط فيمن يتولى إدارة السجل المدني والقيادة العامة للجيش وإدارة الاستخبارات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وكذلك في كل من يتولى تمثيل الدولة في البعثات الدبلوماسية أن يكون ليبيا غير حامل لجنسية أجنبية وألا يكون متجنسا ما لم تمض على اكتسابه للجنسية الليبية مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة 214. إقرارات الذمة المالية
إقرار الذمة المالية
يجب على أعضاء مجلس الشورى ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئات الدستورية المستقلة خلال الشهر الأول من أدائهم القسم وتوليهم مهام مناصبهم تقدیم إقرار بالذمة المالية لهم شخصيا ولأزواجهم ولأولادمر القصر وفق ما ينظمه القانون وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.
المادة 215 الوحدة العضوية لأحكام الدستور
الدستور بدیباجته ونصوصه وحدة واحدة لا تتجزأ، وتفسر أحكامه وتؤول بحسبانها وحدة عضوية متماسكة.
المادة 216. تعديل الدستور وإجراءاته
اجراءات تعديل الدستور، أحكام لا تعدل، الاستفتاءات
- لا يجوز تعديل أحكام هذا الدستور إلا بعد انقضاء خمس سنوات من دخوله حيز النفاذ.
- لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة الثامنة من هذا الدستور، ولا بالمبادئ المتعلقة بالتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة ووحدة وسلامة التراب الوطني ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات إلا بغرض تعزيزها، ولا بزيادة عدد دورات أو مدد رئاسة الجمهورية.
- يجوز لكل من رئيس الجمهورية أو ثلث مجلس النواب أو ثلث مجلس الشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. على أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمقترحات البديلة.
- يناقش طلب التعديل من المجلس المقدم إليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويقر بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين وفق نظام كل مجلس، ويحال إلى المجلس الآخر للموافقة عليه أو رفضه خلال نفس الميعاد.
- في حالة الموافقة على التعديل يعرض رئيس الجمهورية الأمر على المحكمة الدستورية لرقابة صحة الإجراءات وجواز طلب التعديل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.
- عند إقرار المحكمة الدستورية صحة طلب التعديل، يعرض على الشعب في استفتاء عام ويقر بالأغلبية المطلقة للمقترعين.
- عند رفض الطلب، لا يجوز عرضه مرة أخرى خلال نفس دورة الانعقاد.
المادة 217. حکم خاص
النشيد الوطني، العلم الوطني
يعرض علم الدولة ونشيدها على الاستفتاء العام قبل انتهاء الدورة التشريعية الثانية.
المادة 218. تعديل التشريعات
تعدل التشريعات النافذة بما يتلاءم مع أحكام هذا الدستور.
المادة 219. البناء المؤسسي
تتولى السلطة التشريعية إصدار التشريعات اللازمة لبناء المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور في أول دورة انتخابية. وتستمر السلطات والمؤسسات العامة في ممارسة مهامها إلى حين استلام السلطات المنشأة وفق أحكام هذا الدستور.
المادة 220 نفاذ الدستور
الاستفتاءات
يدخل هذا الدستور حيز النفاذ بعد موافقة الشعب بالاستفتاء عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وتلغى كافة الوثائق والإعلانات الدستورية السابقة.