وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1961-1962، للحكومة الاتحادية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1961 جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1960-1961.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1961.