مرسوم ملکی يفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة الاتحادية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 مارس 1961
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی يفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة الاتحادية
ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1961-1962، للحكومة الاتحادية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1961 جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1960-1961.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1961.
- صدر بقصر الخلد العامر في 13 شوال سنة 1380 هـ
- الموافق 29 مارس سنة 1961م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.