مرسوم ملکی يفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة الاتحادية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی يفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للحكومة الاتحادية

ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1961-1962، للحكومة الاتحادية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1961 جزءا من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1960-1961.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1961.

ls.org.ly