مرسوم ملکی بنقل ضابط من البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا عما هو آت
مادة 1
ينقل العقيد، ادريس عبد الله، من إدارة البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي بنفس رتبته.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.