مرسوم ملکی بنقل ضابط من البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور،
- وعلى قانون الجيش الليبي،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا عما هو آت
مادة 1
ينقل العقيد، ادريس عبد الله، من إدارة البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي بنفس رتبته.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 4 صفر سنة 1380 هـ
- وهبي البوري
- وزير الدفاع بالنيابة
- الموافق 28 يوليو سنة 1960م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء