مرسوم ملکی بنقل ضابط من البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بنقل ضابط من البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا عما هو آت

مادة 1 

ينقل العقيد، ادريس عبد الله، من إدارة البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي بنفس رتبته.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly