Skip to main content

مرسوم ملکی بنقل سفيرين

8 يناير 1968

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960
  •  وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

ينقل الى وظيفة سفير بوزارة الخارجية كل من:

السيد/ عبد الرزاق المسلاتي

السيد/ محمد عبد السلام الفقيه

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 8 شوال 1387
  • ونيس القذافي وزير الخارجية
  • الموافق 8 يناير 1968
  •  بأمر الملك ادریس
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.