أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي في شأن لقب زوجة صاحب السمو الملكي ولي العهد

نشر في

أمر ملكي في شأن لقب زوجة صاحب السمو الملكي ولي العهد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 21 من أمرنا الصادر بتاريخ 22 صفر سنة 1374 هـ الموافق20  اكتوبر سنة 1954 م بإعادة تنظيم البيت المالك.
  • وعلى الأمرين الملكيين الصادرين في 22 ربيع الثاني سنة 1376 هـ الموافق 25 نوفمبر سنة 1952 م وفي 28 ربيع الثاني سنة 1386 هـ الموافق 15 أغسطس سنة 1966 م بتعديل المادة الثانية من أمرنا سالف الذكر.

أمرنا بما يلى

مادة 1

يضاف الى أمرنا الصادر بتاريخ 22 صفر سنة 1374 هـ الموافق 20 أكتوبر سنة 1954 مادة جديدة برقم 2 مكرر بالصيغة الآتية:

استثناء من حكم المادة الثانية المعدلة “تلقب زوجة صاحب السمو الملكى ولى العهد بلقب صاحبة السمو الأميرة”.

مادة 2

على رئيس الديوان الملكى والجهات المختصة في الحكومة تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس فى 8 شوال سنة 1387
  •  الموافق 8 يناير سنة 1968
  • ادریس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.