مرسوم ملکی بنقل سفيرين

التاريخ: 21 أبريل 2025

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

ينقل الى وظيفة سفير بوزارة الخارجية كل من:

السيد/ عبد الرزاق المسلاتي

السيد/ محمد عبد السلام الفقيه

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly