نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الإطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الى وظيفة سفير بوزارة الخارجية كل من:
السيد/ عبد الرزاق المسلاتي
السيد/ محمد عبد السلام الفقيه
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 8 شوال 1387
- ونيس القذافي وزير الخارجية
- الموافق 8 يناير 1968
- بأمر الملك ادریس
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء