Skip to main content

مرسوم ملکی بمنح نواب ضباط رتبة ملازم ثاني احتياط

19 يوليو 1958

مرسوم ملکی بمنح نواب ضباط رتبة ملازم ثاني احتياط

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة (22) و الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون الجين الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تمنح رتبة ملازم ثاني احتياطى الى نواب الضباط الآتية أسماؤهم اعتبارا من التاسع من شهر أغسطس سنة 1958:

  • عبد السلام خليفة.
  • موسی حشاش.
  • صبري الشريف·

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار اليمن العامرة في 2 محرم سنة 1378 ه.
  • الموافق 19 يوليو سنة 1958 م.
  • ادریس
  • بوبكر النعامة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار.
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.