مرسوم ملکی بمنح نواب ضباط رتبة ملازم ثاني احتياط
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تمنح رتبة ملازم ثاني احتياطى الى نواب الضباط الآتية أسماؤهم اعتبارا من التاسع من شهر أغسطس سنة 1958:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.