مرسوم ملکی بمنح نواب ضباط رتبة ملازم ثاني احتياط
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة (22) و الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون الجين الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تمنح رتبة ملازم ثاني احتياطى الى نواب الضباط الآتية أسماؤهم اعتبارا من التاسع من شهر أغسطس سنة 1958:
- عبد السلام خليفة.
- موسی حشاش.
- صبري الشريف·
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار اليمن العامرة في 2 محرم سنة 1378 ه.
- الموافق 19 يوليو سنة 1958 م.
- ادریس
- بوبكر النعامة
- وزير الدفاع بالنيابة
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار.
- رئيس مجلس الوزراء