مرسوم ملکی بمنح نواب ضباط رتبة ملازم ثاني احتياط

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملکی بمنح نواب ضباط رتبة ملازم ثاني احتياط

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تمنح رتبة ملازم ثاني احتياطى الى نواب الضباط الآتية أسماؤهم اعتبارا من التاسع من شهر أغسطس سنة 1958:

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly