أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الاتية اسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من اليوم التاسع من شهر أغسطس سنة 1958:

  • مصطفى الكريتني
  • مسعود خليل المقصبي
  • عبدالله الحمروش
  • احمد المبروك العاقوري
  • عبد الحميد عبد المجيد بالأعمى 
  • يونس ابو عجيله
  • عزیز عمر شنیب
  • احمد المدفعي
  • عبد الله المنصوري
  • محمد حمیده حراقه
  • علي أحمد المريمي 
  • بشير اليفرني 
  • حسين الشريف 
  • سالم المهدي الفرجاني 
  • عابد جاد الله
  • عبد الونيس العبار
  • محمد یونس خلیفه
  • خليفة المحمودي
  • شعبان عماره
  • خليل العبار
  • فرحات علي العماري
  • سليمان عمر خليفة
  • حسين السنوسي بادي
  • عبد الله حلوم مفتاح العبار
  • نوری عبدالسلام زريقان 
  • رمضان مصطفی صلاح 
  • صالح عبدالحميد الصبيحي
  • حسونه حسن عاشور
  • سعد الدين محمود ابو شویرب
  • مفتاح عطية الباح
  • محمد محمد تومیه 
  • مبروك حميدة بن طاهر
  • عبدالعزيز ابراهيم الشلحي
  • صالح فهمى العزابي
  • احمد سالم بن فايد

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار اليمن العامرة 2 محرم سنة 1378 هـ.
  • الموافق 19 يوليو سنة 1958م.
  • ابوبكر النعامة
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ادریس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.