Skip to main content

مرسوم ملکی بمشروع قانون بتعديل المرسوم بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات

3 سبتمبر 1958

مرسوم ملکی بمشروع قانون بتعديل المرسوم بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مشروع القانون الآتي نصه يقدم باسمنا الى مجلس الامة

مادة 1

تضاف إلى المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات المشار اليه مادة جديدة برقم 37 مكررة بالنص الاتي:

استثناء من احكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذا القانون يباح لغير الليبيين خلال ثمان سنوات من تاريخ العمل به مزاولة مهنة الصيدلة بالمملكة الليبية المتحدة وذلك بمقتضى ترخيص خاص يصدر من ناظر الصحة المختص بعد استيفاء سائر الشروط المبينة في هذا القانون.

مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار اليمن العامرة 
  • في 19 صفر سنة 1378 هـ.
  • الموافق 3 سبتمبر سنة 1958 م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.