أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة في شأن مزاولة المهن المتعلقة بمهنة الطب

نشر في

لائحة في شأن مزاولة المهن المتعلقة بمهنة الطب

وزير الصحة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 3 من القانون رقم 60 لسنة 1957 في شأن مزاولة مهنة الطب وبعد التشاور نظار الصحة في الولايات.

قرر

الفصل الأول القابلات

مادة 1

يجوز الترخيص بمزاولة مهنة القابلة:

اولا – لاية ليبية او لاحدى رعايا الدول العربية إذا توافر فيها الشرطان الاتيان:

  1. أن تكون حاصلة على شهادة من معهد حكومي أو من معهد معترف به من وزارة الصحة
  2. الا يكون قد سبق الحكم عليها في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف

ثانيا – للأجنبيات اللاتي يشتغلن بالتدريس فى المعاهد الليبية المختصة وذلك طيلة المدة المتعاقد عليها معهن

ثالثا – للاجنبيات اللاتي يتوافر فيهن الشرطان المنصوص عليهما في البند «اولا» من هذه المادة وذلك إذا لم يكن هناك العدد الكافي من القابلات الليبيات او القابلات من رعايا الدول العربية على ان يكون الترخيص في هذه الحالة قاصرا على مزاولة هذه المهنة في المستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية فقط ولمدة العمل في هذه المستشفيات

رابعا – الليبيات اللاتي يزاولن هذه المهنة وقت صدور هذه اللائحة دون أن يكون لديهن الشهادة المنصوص عليها في البند «اولا» ويطلق على كل منهن لقب (داية)..

مادة 2

يجب على كل قابلة مرخص لها بمزاولة هذه المهنة ان تسجل اسمها في نظارة الصحة بالولاية التي تزاول المهنة فيها وذلك مقابل رسم قدره نصف جنيه واحد في السنة

مادة 3

لا يجوز للقابلة أن تقوم بعمليات الولادة الطبيعية فقط ويجب عليها في الولادات العسرة أو الغير طبيعية ان تستدعى الطبيب او ان تطلب نقل الوالدة الى المستشفى

مادة 4

لا يجوز للقابلة أن تقتنى او تستعمل في حالات الولادة الا الأدوية التي يعينها وزير الصحة او ان تتولى تشخيص أو علاج أي مرض من امراض النساء او الاطفال

الفصل الثاني الممرضات

مادة 5

يجوز الترخيص بمزاولة مهنة التمريض:

اولا – لاية ليبية او احدى رعايا الدول العربية إذا توافر فيها الشرطان الآتيان:

  1.  أن تكون حاصلة على شهادة من معهد حكومى او من معهد معترف به من وزارة الصحة
  2.  الا يكون قد سبق الحكم عليها في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف

ثانيا – للأجنبيات اللاتي يشتغلن بالتدريس في المعاهد الليبية المختصة وذلك طيلة المدة المتعاقد عليها معهن

ثالثا للاجنبيات اللاتي يتوافر فيهن الشرطان المنصوص عليهما في البند «اولا» من ثالثا هذه المادة وذلك إذا لم يكن هناك العدد الكافي من الممرضات الليبيات أو الممرضات من رعايا الدول العربية على أن يكون الترخيص في هذه الحالة قاصرا على مزاولة هذه المهنة في المستشفيات الحكومية فقط ولمدة العمل فى هذه المستشفيات

رابعا الليبيات اللاتي يزاولن هذه المهنة وقت صدور هذه اللائحة دون أن يكون رابعا لديهن الشهادة المنصوص عليها في البند «اولا» على ان يعتبرن مساعدات ممرضات.

مادة 6

لا يجوز الممرضات او لمساعدات الممرضات أن يستعملن الا الادوية والادوات التي يعينها وزير الصحة.

الفصل الثالث الخائنون

مادة 7

لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة الختانة لا بموجب ترخيص من نظارة الصحة في الولاية التي يطلب مزاولة المهنة فيها وذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات في السنة 

مادة 8

على من يقوم بمهنة الختانة من غير الأطباء أن يحصل في كل سنة على شهادة من نظارة الصحة في الولاية التي يزاول عمله فيها تثبت أنه خال من الأمراض المعدية وأنه دفع رسم التسجيل.

الفصل الرابع المساعدون الصحيون

مادة 9

لا يجوز منح لقب مساعد صحي إلا لليبيين الذين يعملون في المصالح الحكومية بشرط أن يكونوا حاصلين على شهادة فنية من معهد حكومى او من معهد معترف به من وزارة الصحة.

مادة 10

يعين وزير الصحة الأعمال التي يمكن للجهات المختصة أن تعهد للمساعدين الصحيين بالقيام بها، على أنه لا يجوز للمساعدين الصحيين أن يمارسوا خارج دائرة أعمالهم الرسمية سوى أعمال التمريض العادى فقط.

الفصل الخامس المفتشون الصحيون

مادة 11

يقوم المفتش الصحي بمراقبة تنفيذ وتطبيق القوانين الصحية في المناطق التي يزاول عمله فيها وذلك طبقا لما تحدده له الجهات المختصة.

مادة 12

لا يجوز للمفتشين الصحيين مزاولة اي نشاط طبي او علاجي عدا الإجراءات الصحية العامة التى يطلب إليهم القيام بها.

الفصل السادس المختبرات الطبية

مادة 13

تعنى المختبرات الطبية المؤسسات الخاصة بالتحاليل الكيميائية والعضوية وأعمال فحص الجراثيم المختلفة وأعمال الأشعة.

مادة 14

يرخص في فتح المختبرات الطبية للأطباء والصيادلة وغيرهم من الجائزين على شهادات علمية من معاهد معترف بها من وزارة الصحة بشرط أن يكونوا ليبيين أو من رعايا الدول العربية ولا يجوز مزاولة أعمال الفحص والتحليل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من نظارة الصحة.

مادة 15

لا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم ان يجروا عمليات على جسم ای انسان بقصد أخذ عينات أو مادة للفحص او التحليل.

مادة 16

على المرخص له بفتح المختبر أن يحفظ سجلا تدون فيه جميع أعمال التحليل والفحص والعلاج والاعمال الفنية في المؤسسة، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا عن اعمال المختبر الى وزارة الصحة عن طريق نظارة الصحة في الولاية.

مادة 17

على المرخص له بفتح المختبر أن يبلغ السلطات الصحية المختصة بجميع الأمراض المعدية التي يكتشفها وذلك على النماذج التي تعدها السلطات الصحية لذلك.

مادة 18

تخضع المختبرات الطبية للشروط التي يضعها وزير الصحة بالنسبة للتجهيزات وعمليات التحليل وطرق تصريف الفضلات وحفظ الادوية وحفظ مزارع الجراثيم والشروط الصحية الضرورية.

مادة 19

يضع المسؤول عن المختبر تقريرا خطيا عن نتائج الأعمال التي أجراها يسلم الشخص الذي اجرى عليه الفحص او عمليات التحليل او يرسل الى الطبيب المعالج وتعتبر هذه المعلومات سرية الا بالنسبة الى السلطات المسؤولة.

مادة 20

تحصل نظارة الصحة رسما قدره 25 جنيها مقابل الترخيص بفتح مختبر طبی او کیمائی او جرثومی او مؤسسة اشعة، وتحصل رسما قدره خمسة جنيهات في السنة للترخيص بمزاولة أعمال الفحص والتحليل المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل السابع التدليك الطبي والتجميل

مادة 21

لا يجوز مزاولة مهنة التدليك الطبى او التجميل او فتح محلات لذلك إلا بموجب ترخيص من نظارة الصحة في الولاية التي يطلب مزاولة المهنة فيها.

مادة 22

لا يجوز الترخيص بمزاولة مهنة التدليك الطبى او التجميل إلا للأطباء المختصين أو للحائزين على شهادة تخصص في التدليك الطبى او التجميل من معهد معترف به من وزارة الصحة.

مادة 23

تحصل نظارة الصحة رسما قدره 25 جنيها عن كل ترخيص بفتح معهد للتدليك الطبي او التجميل، كما تحصل رسما قدره خمسة جنيهات في السنة عن كل ترخيص بمزاولة مهنة التدليك او التجميل.

مادة 24

يحظر على غير الأطباء المختصين في التدليك والتجميل استعمال المعدات الكهربائية والادوات الخاصة بالتدليك قبل الحصول على تقرير من الطبيب المعالج يقرر فيه انه لا خطر على صحة أو حياة طالب التدليك او التجميل من العمليات التي تجرى عليه.

مادة 25

يجب على كل من يزاول مهنة التدليك او التجميل:

  • اولا- اعداد بطاقة باسم كل شخص يطلب إجراء هذه العمليات له مع جنسه وجنسيته وهويته ووصف عمليات التدليك او التجميل التي ستجرى له وصفا دقيقا ويوقع على هذه البطاقة كل من طالب التدليك او التجميل والشخص الذي قام به.
  • ثانيا- حفظ سجل خاص بجميع الأعمال التي تجري في المؤسسة.

مادة 26

تخضع المؤسسات الخاصة بالتدليك والتجميل للمراقبة الصحية من السلطات المختصة ويجب أن تكون المؤسسة مستوفية للشروط الصحية المعمول بها.

مادة 27

يجب ان تكون الاعلانات الخاصة بالمرخص لهم بمزاولة مهنة التدليك او التجميل مقتصرة على ذكر الاسم ونوع الاختصاص وعنوان المؤسسة وأوقات العمل.

الفصل الثامن صنع النظارات الطبية وبيعها

مادة 28

لا يجوز مزاولة صناعة النظارات الطبية وبيعها أو فتح محال لهذا الغرض قبل الحصول على ترخيص بذلك من نظارة الصحة في الولاية التي يطلب مزاولة هذه المهنة فيها.

مادة 29

لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الحاصلين على شهادة من معاهد.أو مدارس التخصص العالمية المعترف بها من وزارة الصحة بشرط أن يكونوا ليبيين أو من رعاية الدول العربية.وتحصل نظارة الصحة رسما قدره خمسة جنيهات كل سنة مقابل الترخيص.

مادة 30

يجوز للمرخص له في صنع وبيع النظارات الطبية ان ينيب احد زملائه المرخص لهم بالاشراف على محله أو مصنعه لمدة لا تزيد على شهرين ونصف في كل سنة.

مادة 31

يجوز لورثة صاحب المحل ان يستثمروا المحل أو المصنع بعد وفاة المرخص له مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ الوفاة بشرط أن يعهد بالادارة الى شخص مرخص له بمزاولة هذا العمل وذلك بعد موافقة نظارة الصحة في الولاية التي يوجد فيها هذا المحل أو المصنع.

ويجوز مد المدة سالفة الذكر لمبررات قوية تقبلها نظارة الصحة.

مادة 32

لا يجوز للمرخص له بمزاولة مهنة صناعة النظارات الطبية وبيعها أن يفتح أو يزاول العمل في محلين في وقت واحد إلا بترخيص خاص من نظارة الصحة المختصة.

مادة 33

يجوز لنظارة الصحة خلال سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة أن تمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة 28 للأشخاص المتمرنين على صناعة النظارات الطبية وبيعها، الذين يزاولون هذا العمل وقت صدور هذه اللائحة وذلك بالشروط التي تحددها وزارة الصحة بالاتفاق مع نظارات الصحة في الولايات.

مادة 34

تحصل نظارة الصحة رسما قدره 25 جنيها مقابل الترخيص بفتح محل لصنع النظارات الطبية وبيعها.

مادة 35

كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957 مع الحكم بإغلاق المحل أو المؤسسة التي وقعت فيها المخالفة وذلك لحين زوال أسبابها.

مادة 36

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • بنغازي في 1 – 9 – 1958
  • ابو بکر احمد وزير الصحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.