مرسوم ملکی بمشروع قانون بتعديل المرسوم بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 38 فقرة 27 من الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات الصادر في 18 نوفمبر 1956،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مشروع القانون الآتي نصه يقدم باسمنا الى مجلس الامة
مادة 1
تضاف إلى المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات المشار اليه مادة جديدة برقم 37 مكررة بالنص الاتي:
استثناء من احكام الفقرة (1) من المادة الأولى من هذا القانون يباح لغير الليبيين خلال ثمان سنوات من تاريخ العمل به مزاولة مهنة الصيدلة بالمملكة الليبية المتحدة وذلك بمقتضى ترخيص خاص يصدر من ناظر الصحة المختص بعد استيفاء سائر الشروط المبينة في هذا القانون.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار اليمن العامرة
- في 19 صفر سنة 1378 هـ.
- الموافق 3 سبتمبر سنة 1958 م.
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء