Skip to main content

مرسوم ملکی بمد خدمة مستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بمد خدمة مستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
  • وعلى قانون التقاعد المدني رقم 58 لسنة 1957.
  • وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تمد لمدة سنتين اعتبارا من 2 يوليه 1964 خدمة كل من:

  1. الشيخ، السنوسي الغزالي
  2. الشيخ، محمد الغزالي

المستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى 1384 هـ 
  • الموافق 1 اکتوبر 1964
  • عبد الرحمن القلهود 
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • ابراهیم بن شعبان
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.