Skip to main content

مرسوم ملکی بمد خدمة مستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بمد خدمة مستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
  • وعلى قانون التقاعد المدني رقم 58 لسنة 1957.
  • وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تمد لمدة سنتين اعتبارا من 2 يوليه 1964 خدمة كل من:

  1. الشيخ، السنوسي الغزالي
  2. الشيخ، محمد الغزالي

المستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى 1384 هـ 
  • الموافق 1 اکتوبر 1964
  • عبد الرحمن القلهود 
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • ابراهیم بن شعبان
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة