مرسوم ملکی بمد خدمة مستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تمد لمدة سنتين اعتبارا من 2 يوليه 1964 خدمة كل من:
المستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.