مرسوم ملکی بمد خدمة مستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية

التاريخ: 1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بمد خدمة مستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تمد لمدة سنتين اعتبارا من 2 يوليه 1964 خدمة كل من:

  1. الشيخ، السنوسي الغزالي
  2. الشيخ، محمد الغزالي

المستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.