مرسوم ملکی بمد خدمة مستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
- وعلى قانون التقاعد المدني رقم 58 لسنة 1957.
- وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تمد لمدة سنتين اعتبارا من 2 يوليه 1964 خدمة كل من:
- الشيخ، السنوسي الغزالي
- الشيخ، محمد الغزالي
المستشارين بمحاكم الاستئناف الشرعية
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى 1384 هـ
- الموافق 1 اکتوبر 1964
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
- بامر الملك
- ابراهیم بن شعبان
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة