مرسوم ملکی بمد خدمة بعض ضباط قوة الأمن
9 يونيو 1969
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 9 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکی بمد خدمة بعض ضباط قوة الأمن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 و المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 30 أغسطس سنة 1967،
- وعلى المادة 38 من قانون التقاعد الصادر في 28 مارس سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تمد خدمة الزعيم على مبارك اليمنى لمدة خمس سنوات.
مادة 2
تمد خدمة الضباط الآتية أسماؤهم لمدة سنتين:
- المقدم، صالح رمضان التركي
- المقدم، أبوشعراية محمد نصيب
- العقيد، امبشر بن الحاج
- العقيد، محمد محمود
- المقدم، ادريس الجيلاني
- المقدم، اكريم سليمان
- المقدم، محمد ابو حلفاية اسويسي
- المقدم، عبد الله ابراهيم
- المقدم، على ادريس
- الرئيس، أول، العروسي مسعود
- الرئيس، أول، حسن حمد امبارك
- الرئيس، أول، سالم عبد الواحد هدية
- الرئيس، أول، هلال حسين ابو هدمه
- الرئيس، مختار عبد الهادى
- الرئيس، محمد خليفه الخنجاري
- الرئيس، رجب عنبر جعفر
- الرئيس، خليفة مسعود الجواشي
- الرئيس، عبد الله على عويدات
- الرئيس، مفتاح مفتاح ريم
- الرئيس، على صوله نصر الغزاوى
- الرئيس، عبد الرحمن محمد البدرى
- الرئيس، عثمان التويجيري على
- الرئيس، فرج حسين المليان
- الرئيس، ادريس سليمان حفيان
- الرئيس، خليفه صالح
- الرئيس، علي رمضان أبو شاقور
- الرئيس، محمد عمر المؤدب
- الرئيس، بلال موسى
- الرئيس، خليل أمغار
- الرئيس، محمد صالح الخزعلي
- الرئيس، أحمد إبراهيم بو شغميم
- الملازم أول، الصادق عبد الله البوعيسى
- الملازم أول، مختار عبد الله اليعقوبي
- الملازم أول، محمد مسعود قبة
- الملازم أول، علي عبد الله مسعود
- الملازم أول، مفتاح المطردى
- الملازم أول، علي احميدة الشاهدي
- الملازم أول، سليمان يونس ابو مديوس
- الملازم أول، مفتاح عثمان
- الملازم ثاني، محمد سعيد البوسيفى
- الملازم ثانی، سلیمان ابو القاسم ساسی
- الملازم ثاني، محمد البغدادي أبو خشيم الملازم
- الملازم ثاني، سعيد يحى القلعاوي
- الملازم ثان، احمد محمد الصيد
- الملازم ثاني، سعيد يوسف عبازة
- الملازم ثانى محمد بن عمار میلاد
- الملازم ثاني، أحمد محمد قلية
- الملازم ثان، ادريس الحاج على
- الملازم ثانی، سالم محمد الحسناوي
- الملازم ثاني، عبد القادر ادريس
- الملازم ثاني، الصادق محمد نويجي
- الملازم ثاني، محمد فرج حمودة
- الملازم ثان، صالح عجاج أحمد
- الملازم، عمر يوسف مسعود
- الملازم ثاني، احمد محمد عبد السلام
- الملازم ثاني، مسعود محمد الغلابي
- الملازم ثاني، محمد عبد السلام لنقر
- الملازم ثاني، عمر خنيفر
- الملازم ثاني، خيرى حسنى الامير
- الملازم ثانی محمد عمر محمدو
- الملازم ثاني، محمد عطيه محمد
- الملازم ثان، ادريس الحاج أحمد
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ربيع الأول 1389
- الموافق 9 يونيو 1969
- ادریس
- بأمر الملك
- معتوق آدم
- وزير الداخلية
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء