مرسوم ملکی بمد خدمة بعض ضباط قوة الأمن

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بمد خدمة بعض ضباط قوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تمد خدمة الزعيم على مبارك اليمنى لمدة خمس سنوات.

مادة 2 

تمد خدمة الضباط الآتية أسماؤهم لمدة سنتين:

مادة 3 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly