أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد

نشر في

مرسوم ملکی باحالة بعض ضباط قوة الأمن إلى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 37 و 38 من قانون التقاعد الصادر فى 28 مارس سنة 1967، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يحال الضباط الآتية اسماؤهم إلى التقاعد:

  • المقدم، محمد قذاف الدم
  • الرئيس أول، مرعى عبد المجيد
  • الرئيس أول، محمد بن رفاد
  • الرئيس أول، محمد مصطفى الآى أمين 
  • الرئيس أول، محمد أحمد الشريف
  • الرئيس، عبد الحليم دومة
  • الرئيس، عبد العزيز حسين المكلوب
  • الرئيس، عبد الونيس محمد ابو حبيسة
  • الرئيس، محمد الشويهدي
  • الرئيس، عطية محمد ابراهيم
  • الرئيس، الحاج على النعاجي
  • الرئيس، عمران محمد عبد الله
  • الرئيس، مسعود بن بشر
  • الرئيس، محمد ابو الحجب
  • الرئيس، امحمد بن يوسف
  • الملازم أول، عثمان موسى 
  • الملازم أول، عبدالكريم جاب الله صالح 
  • الملازم أول، غفير عثمان 
  • الملازم الملازم أول، علي محمد بشون
  • الملازم أول، خير خير الله عبد الله
  • الملازم أول، عبدالله غفير
  • الملازم أول، عبدالعزيز على مصلى
  • الملازم أول، خالد الشريف
  • الملازم أول، مصطفى الفيتوري
  • الملازم أول، محمد موسى الخضر
  • الملازم أول، سعد عبد القادر شاقى
  • الملازم أول، سليمان على سليمان
  • الملازم أول، علي عبد السلام الشيخي
  • الملازم أول، محى الدين محمد عريبي 
  • الملازم أول، عبد الغنى عمر دومة
  • الملازم أول، أحمد محمد ازريق
  • الملازم أول، الهادى عبد الله البوعيسى
  • الملازم أول، سالم محمد بريرش
  • الملازم أول، عمر محمود سالم كريدان
  • الملازم أول، محمد المهدى الشريف
  • الملازم ثاني، ابوبكر محمود على
  • الملازم ثان لشهب محمود
  • الملازم ثاني، عبد القادر محمد العوامي
  • الملازم ثانی رشید ابراهیم
  • الملازم ثاني، عيسى اعتيقة
  • الملازم ثاني، عبد السلام محمد المقصبي
  • الملازم ثاني، مصطفى السيد
  • الملازم ثاني، بالناصر محمد ابوشعالة
  • الملازم ثان رمضان جمعة مفتاح
  • الملازم ثاني، حمد صالح محمد
  • الملازم ثان، على محمد العبار
  • الملازم ثاني، الجالى ابوبكر
  • الملازم ثاني، عبد المنعم امراجع
  • الملازم ثاني، حمد يوسف الجهاني
  • الملازم ثان، محمود الشافعي شمردن
  • الملازم ثاني، خالد امراجع
  • الملازم ثان، فضل محمد العبار
  • الملازم ثاني، عبد العزيز محمد المغربى
  • الملازم ثاني، محمد الصادق الحاراتي
  • الملازم ثاني، محمد على راشد
  • ثانى محمد عبد الرحمن احمد
  • الملازم ثان، عبد العالي خليفة على
  • الملازم ثاني، محمد رمضان سلیمان
  • الملازم ثاني، رمضان غيث ضو
  • الملازم ثان، رمضان محمد الحاج رمضان
  • الملازم ثانی محمد على مروان
  • الملازم ثاني، عبد الوافي غيث خليفة
  • الملازم ثان، مسعود محمد الغرياني
  • الملازم ثان، محمد علي محمد عبد اللطيف
  • الملازم ثاني، امحمد خليفة عمر الأطرش
  • الملازم ثاني، عبد الله بن عمر
  • الملازم ثانی محمد سالم موسى
  • الملازم ثاني، عبد السلام سالم شعيب
  • الملازم ثاني، دياب عبد الغنى
  • الملازم ثاني، امحمد عبد القادر عيسى
  • الملازم ثان، صالح المهدي عتيق
  • الملازم ثاني، ثنانة الطاهر عبد الكبير
  • الملازم ثانی، عیسی
  • الملازم، احميدة الحجارى

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ربيع الأول 1389
  • الموافق 9 يونيو 1969
  • بأمر الملك
  • معتوق آدم
  • ونيس القذافي
  • وزير الداخلية
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.