Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير الصحة وتعيين أحد الوزراء بدلا منه

5 أكتوبر 1960

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير الصحة وتعيين أحد الوزراء بدلا منه

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادتين 72 و 85 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 29 سبتمبر 1960 بتعديل مجلس الوزراء.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عبد المولى لنقي، وزير الصحة.

مادة 2

تسند وزارة الصحة إلى السيد الدكتور، وهبي البوري، بالإضافة إلى وزارة الدولة للشئون الخارجية.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 14 ربيع الثاني سنة 1380 هـ
  • الموافق 5 أكتوبر سنة 1960
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء