مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير الصحة وتعيين أحد الوزراء بدلا منه
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 5 أكتوبر 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير الصحة وتعيين أحد الوزراء بدلا منه
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادتين 72 و 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 29 سبتمبر 1960 بتعديل مجلس الوزراء.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عبد المولى لنقي، وزير الصحة.
مادة 2
تسند وزارة الصحة إلى السيد الدكتور، وهبي البوري، بالإضافة إلى وزارة الدولة للشئون الخارجية.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 14 ربيع الثاني سنة 1380 هـ
- الموافق 5 أكتوبر سنة 1960
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.