مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير الصحة وتعيين أحد الوزراء بدلا منه

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير الصحة وتعيين أحد الوزراء بدلا منه

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عبد المولى لنقي، وزير الصحة.

مادة 2

تسند وزارة الصحة إلى السيد الدكتور، وهبي البوري، بالإضافة إلى وزارة الدولة للشئون الخارجية.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly