مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير الصحة وتعيين أحد الوزراء بدلا منه
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادتين 72 و 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 29 سبتمبر 1960 بتعديل مجلس الوزراء.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عبد المولى لنقي، وزير الصحة.
مادة 2
تسند وزارة الصحة إلى السيد الدكتور، وهبي البوري، بالإضافة إلى وزارة الدولة للشئون الخارجية.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 14 ربيع الثاني سنة 1380 هـ
- الموافق 5 أكتوبر سنة 1960
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء