Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء

10 أكتوبر 1956

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادتين 73 و 85 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 14 شعبان 1375 هـ الموافق 26 مارس.1956.
  • وعلى الاستقالة المقدمة من السادة وزراء الدولة والمعارف والدفاع.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا ما هوآت

المادة 1

تقبل الاستقالة المقدمة من:

  • السيد، خليل القلال، وزير الدولة 
  • الشيخ، عبد الرحمن القلهود، وزير المعارف
  • السيد، على جعودة، وزير الدفاع

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادريس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 25 ربيع الأول سنة 1376 هـ
  • الموافق 10 اکتوبر سنة 1956
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء