مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا ما هوآت

المادة 1

تقبل الاستقالة المقدمة من:

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly