مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادتين 73 و 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 14 شعبان 1375 هـ الموافق 26 مارس.1956.
- وعلى الاستقالة المقدمة من السادة وزراء الدولة والمعارف والدفاع.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا ما هوآت
المادة 1
تقبل الاستقالة المقدمة من:
- السيد، خليل القلال، وزير الدولة
- الشيخ، عبد الرحمن القلهود، وزير المعارف
- السيد، على جعودة، وزير الدفاع
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادريس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 25 ربيع الأول سنة 1376 هـ
- الموافق 10 اکتوبر سنة 1956
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء