Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى

2 أكتوبر 1968

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادة 24 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبي،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الرائد بشير محمد ساسى من الجيش الليبي.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء فى 9 رجب 1388
  • الموافق 2 أكتوبر 1968
  • حامد العبيدي 
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك 
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء