مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرائد بشير محمد ساسى من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.