مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى

التاريخ: 9 مايو 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الرائد بشير محمد ساسى من الجيش الليبي.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly