مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادة 24 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبي،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرائد بشير محمد ساسى من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء فى 9 رجب 1388
- الموافق 2 أكتوبر 1968
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء