أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 119 بتعديل تشكيل بعض لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس

نشر في

قرار رقم 119 بتعديل تشكيل بعض لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس

وزير الشئون البلدية،

  • بعد الاطلاع على المادة 54 من المرسوم الملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 فى شأن الأحوال المدنية،
  • و على القرار رقم 82 لسنة 1968 بتشكيل لجان إعادة تنظيم سجلات النفوس،
  • وعلى ترشيح السيد وزير العدل لعضوية نيابة الرئاسة بعض لجان اعادة تنظيم سجلات النفوس بكتابه رقم 2/2/1 المؤرخ 1968/10/9،

قرر

مادة 1 

يعين السيد/ خالد الكاديكى مساعد النيابة رئيساً لكل من لجنتي بلديتي الابيار وسلوق لاعادة تنظيم سجلات النفوس، كما يعين السيد/ محمد جمعة المجبرى رئيساً للجنة بلدية توكرة وذلك بدلا من السيد/ فتحى ابو ليرة وكيل النيابة الذى كان معيناً رئيساً للجان المذكورة.

مادة 2 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء فى 18 رجب 1388.
  • الموافق 10 أكتوبر 1968.
  • على الميلودى 
  • وزير الشئون البلدية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.