مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس، بومدين فرج الفلاح، من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره ادریس.