مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
23 مايو 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 مايو 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 24/أ من المرسوم الملكي بقانون في شأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس، بومدين فرج الفلاح، من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره ادریس.
- صدر في قصر دار السلام العامرة بطبرق بتاريخ 13 صفر 1387
- الموافق 23 مايو 1967
- ابوسيف ياسين
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.