Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

23 مايو 1967

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 24/أ من المرسوم الملكي بقانون في شأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة الرئيس، بومدين فرج الفلاح، من الجيش الليبي.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره ادریس.

  • صدر في قصر دار السلام العامرة بطبرق بتاريخ 13 صفر 1387
  • الموافق 23 مايو 1967
  • ابوسيف ياسين 
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء