مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 24/أ من المرسوم الملكي بقانون في شأن الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس، بومدين فرج الفلاح، من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره ادریس.
- صدر في قصر دار السلام العامرة بطبرق بتاريخ 13 صفر 1387
- الموافق 23 مايو 1967
- ابوسيف ياسين
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء