مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة الرئيس، بومدين فرج الفلاح، من الجيش الليبي.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره ادریس.

ls.org.ly