أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين رئيس اللجنة الاولمبية الليبية

نشر في

قرار بتعيين رئيس اللجنة الاولمبية الليبية

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الاولمبية المعدل بالقانون الصادر في 26 ديسمبر سنة 1965،
  • وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادر في 6 سبتمبر 1966 بإصدار النظام الأساسي للجنة الاولمبية الليبية المعدل بالقرار الصادر في 9 مايو سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، الدكتور على نور الدين العنيزي،؟ رئيسا للجنة الاولمبية الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء فی 13 صفر 1387 
  • الموافق 23 مايو 1967
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.