مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الملازم أول، عياد محمد الشريف، من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.