مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 24 فقرة (أ) من قانون الجيش الليبي الصادر في 3 يوليو 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الملازم أول، عياد محمد الشريف، من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الاولى سنة 1384 هـ
- الموافق 1 أكتوبر سنة 1964م
- عبد السلام بسیکری
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- إبراهيم بن شعبان
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة