مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الملازم أول، عياد محمد الشريف، من الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly