Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

4 مايو 1961

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 30 فقرة 2 من قانون الجيش الليبي الصادر فى 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

تقبل استقالة الرئيس محمد سالم بن عامر من الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 2 ذي القعدة سنة 1380هـ.
  • الموافق 4 مايو سنة 1961 م
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء