مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

تقبل استقالة الرئيس محمد سالم بن عامر من الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly