مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 30 فقرة 2 من قانون الجيش الليبي الصادر فى 16 يناير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس محمد سالم بن عامر من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 2 ذي القعدة سنة 1380هـ.
- الموافق 4 مايو سنة 1961 م
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء