مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى
26 يناير 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 يناير 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا عما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس أول، أكرم بن خيال، من الجيش الليبى.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 27 رجب سنة 1379هـ.
- الموافق 26 يناير سنة 1960
- بامر الملك
- ادریس
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.