Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى

26 يناير 1960

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الجيش الليبى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا عما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة الرئيس أول، أكرم بن خيال، من الجيش الليبى.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 27 رجب سنة 1379هـ.
  • الموافق 26 يناير سنة 1960
  • بامر الملك
  • ادریس
  • إبراهيم بن شعبان 
  • وزير الدفاع
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء