مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا عما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس أول، أكرم بن خيال، من الجيش الليبى.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 27 رجب سنة 1379هـ.
- الموافق 26 يناير سنة 1960
- بامر الملك
- ادریس
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء