مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى

التاريخ: 5 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط احتياطي في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا عما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة الرئيس أول، أكرم بن خيال، من الجيش الليبى.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly