مرسوم ملکی بقانون في شأن الرقابة على الأسعار
- تاريخ: 28 سبتمبر 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بقانون في شأن الرقابة على الأسعار
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1962 في شأن التسعير الجبرى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطني وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجوز إخضاع السلع والبضائع والمنتجات المحلية والمستوردة لنظام تحديد الأسعار او الارباح، ويصدر بتحديد السلع او البضائع او المنتجات الخاضعة لهذا النظام قرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
مادة 2
تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطني لجنة تسمى اللجنة المركزية لتحديد الاسعار، ويكون لها سلطة تحديد الأسعار او الحد الأقصى للأرباح وذلك بالنسبة للسلع او البضائع او المنتجات التي يصدر بشأنها قرار من وزير الاقتصاد وفقا لحكم المادة 1.
ويجوز للجنة أن تتولى بحث ودراسة الأمور التي لها اتصال بالاسعار وتتقدم بتوصياتها في هذا الشأن إلى الوزير.
مادة 3
- أ- تشكل اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار على النحو التالي:
- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني – رئيسا
- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني المساعد للشئون الاقتصادية – نائبا للرئيس
- مدير عام مصلحة الجمارك والانتاج.
- مدير عام مصلحة الاحصاء والتعداد.
- مدير إدارة التجارة الداخلية.
- احد كبار ضباط قوة الأمن ممن لا تقل رتبتهم عن عقيد يختاره وزير الداخلية – اعضاء
- مندوب عن وزارة الصناعة لا تقل درجته عن الثانية يختاره وزير الصناعة.
- مندوب عن وزارة الزراعة لا تقل درجته عن الثانية يختاره وزير الزراعة.
- مندوب عن الغرفة التجارية الموجودة في مقر اللجنة يختاره مجلس إدارتها.
- ب- وفي حالة غياب الرئيس يتون رئاسة اللجنة نائبه.
مادة 4
يكون انعقاد اللجنة بمقر وزارة الاقتصاد الوطني بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور ستة من اعضائها بما فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فإن تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 5
يجوز أن يعهد باختصاصات اللجنة المركزية كلها او بعضها الى لجان محلية للاسعار ويصدر بتشكيل اللجان المحلية وبيان المسائل التي يعهد إليها بمباشرتها وتحديد دائرة اختصاصها وإجراءات انعقادها وإصدار قراراتها قرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على توصية اللجنة المركزية.
ويجوز لوزير الاقتصاد الوطنى أن يعيد إلى اللجنة المركزية بناء على توصيتها كل او بعض الاختصاصات المعهود بها الى اللجان المحلية.
مادة 6
يجوز للجنة المركزية لتحديد الأسعار واللجان المحلية أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة برأيهم من الموظفين او التجار او اهل الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود عند إصدار القرارات.
مادة 7
يجوز بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على توصية اللجنة المركزية لتحديد الأسعار إخضاع الأعمال والخدمات التي تسد حاجة الجمهور لنظام الحد الاقصى للاسعار، ويدخل في ذلك أسعار دخول الملاهي بأنواعها و الوجبات و المأكولات والمشروبات في المطاعم و الفنادق والبنسيونات و المقاهي والمقاصف وغيرها من المحال العامة ومقابل الدخول الذي تفوضه هذه المحال على من يرتادها وتحديد أجور الغرف في الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور.
مادة 8
لا يجوز البيع أو التعامل بأكثر من الحد الاقصي للاسعار او الارباح المحدد طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 9
على رئيس اللجنة المركزية لتحديد الأسعار ورؤساء اللجان المحلية ابلاغ قراراتها فور صدورها الى وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 10
تنشر القرارات التي تصدرها اللجنة المركزية او اللجان المحلية في احدى الصحف اليومية المحلية، وتذاع فى محطة الإذاعة وتصير القرارات نافذة من اليوم التالى لتاريخ نشرها في الصحيفة.
على أنه يجوز للجان المحلية بموافقة وزير الاقتصاد الوطنى أن لا تتقيد بحكم الفقرة السابقة وان تعلن قراراتها بالطرق المناسبة ويترتب على هذا الإعلان نفاذ القرارات المذكورة.
مادة 11
على كل من يعرض للبيع بالجملة او بالتجزئة سلعة أو بضاعة او منتجات ان يضع عليها او على اغلفتها واوعيتها سعرها بطريقة واضحة ولو كانت السلعة او البضاعة او المنتجات غير خاضعة لنظام تحديد الأسعار والأرباح.
ويجب كذلك على المحلات التي تقدم اعمالا او خدمات تسد حاجة عامة للجمهور أن تضع في مكان ظاهر فى المحل بيانا باسعارها يكتب بطريقة واضحة وفي جميع الأحوال يجوز لوزير الاقتصاد الوطني أن يحدد أماكن معينة من المحلات توضع فيها الأسعار أو يتطلب اتباع كيفية خاصة في وضعها او كتابتها.
مادة 12
- يجب على جميع التجار اخطار وزارة الاقتصاد الوطني عن المخزون لديهم من البضائع والسلع والمنتجات المستوردة متى طلبت ذلك، ويجب أن يتم هذا الإخطار خلال أسبوع من تاریخ طلبه.
- كما يجب عليهم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الخاصة بتلك البضائع لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج مصلحة الجمارك عنها.
مادة 13
كل من باع ساعة او بضاعة او منتجات مسعرة او محددة الربح طبقا لاحكام هذا القانون او عرضها للبيع بسعر او ربح يزيد على السعر او الربح المحدد لها، وكل من امتنع عن بيعها بهذا السعر او الربح او اخفاها بقصد التاثير في سعرها أو يقصد بيعها بسعر بربح يزيد عن السعر او الربح المحدد يعاقب على النحو التالي:
- أ- إذا وقعت المخالفة للمرة الاولى يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه.
- ب- إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية خلال سنوات من تاريخ وقوع المخالفة الاولى يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ويغلق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.
- ج- إذا وقعت المخالفة للمرة الثالثة خلال المدة المذكورة فى البند ب يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن اربعمائة جنيه ولا تزيد على الفي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع غلق المحل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.
ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذه المادة كل من عرض او قدم خدمة او عملا مسعرا طبقا للمادة 7 من هذا القانون بسعر يزيد على السعر المحدد له او امتنع عن تقديمه بهذا السعر وكذلك كل من خالف حكم المادة 12 1.
مادة 14
كل من خالف أحكام المادتين 11 و 12 2 من هذا القانون يعاقب على النحو الآتي:
- أ- إذا وقعت المخالفة المرة الاولى يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها.
- ب- إذا وقعت المخالفة المرة الثانية خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
- ج- إذا وقعت المخالفة للمرة الثالثة خلال المدة المنصوص عليها في البند ب يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه ويغلق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.
مادة 15
- يكون صاحب المحل مسئولا مع القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا ثبت أنه لم يكن في استطاعته منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة اقتصرت العقوبة على الغرامة.
- وإذا كان صاحب المحل شخصا معنويا كان مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن قيمة الغرامات والمصاريف القضائية.
مادة 16
تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية دون غيرها بالفعل فيما يقع في دائرة اختصاصها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لهيئة المحكمة أن تنعقد في مقر المحاكم الجزئية للفصل في القضايا التي تقع في دوائر اختصاص هذه المحاكم.
ويتم الفصل في القضايا على وجه الاستعجال وتكون الأحكام التي تصدر فيها غير قابلة للطعن إلا بطريق النقض متى توافرت إحدى حالاته.
مادة 17
تنشر على نفقة المحكوم عليه ملخصات الأحكام الصادرة بالادانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في احدى الصحف المحلية مرتين متتاليتين.
مادة 18
يتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون القرارات الصادرة بمقتضاه الموظفون الذين يصدر بتعيينهم وبتحديد دائرة اختصاصهم قرار من وزير الاقتصاد الوطني، كما يتولى هذه المراقبة كل فى دائرة اختصاصه رجال قوة الأمن والحرس البلدى وتكون لهؤلاء جميعا صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع السلع او البضائع او المنتجات او بيعها وكذلك الاماكن المخصصة لتادية الخدمات والاعمال كما يكون لهم حق طلب وفحص الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات والأوراق التي يرون الاطلاع عليها.
مادة 19
يلغى القانون رقم 16 لسنة 1962 في شأن التسعير الجبرى على أن تظل سارية القرارات المعمول بها حاليا في شأن تحديد الأسعار وذلك إلى ان تعدل او تلغى وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 20
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 2 جمادى الثاني 1385 هـ
- الموافق 28 سبتمبر 1965م
- منصور كعبار
- وزير الاقتصاد الوطني
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء