Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 14 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بقانون رقم 14 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى قانون نواب القضاة الصادر في 15 نوفمبر 1958 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1961.
  • والقانون رقم 30 لسنة 1962.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

تعدل المادتان 31 و 32 من قانون نواب القضاة على الوجه الآتى:

مادة 31

مع مراعاة أحكام المواد 44 و 47 و 48 من قانون نظام القضاء يكون تعيين وترقية نواب القضاة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.فاذا عين أو رقى اثنان او أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر اسمه في القرار اولا.

ويكون نقل نواب القضاة وندبهم ومنحهم الإجازات وترتيب أعمالهم في فترة الإجازات بقرار من وزير العدل·

مادة 32

تكون لوظيفة نائب القاضي درجتان: نائب قاض من الدرجة الثانية ونائب قاض من الدرجة الأولى وتحدد مرتباتهم في الجدول الملحق بقانون نظام القضاء وتكون ترقية نواب القضاة من الدرجة الاولى الى وظائف قضاة شرعيين من الدرجة الثانية بالاقدمية مع مراعاة الكفاية وذلك على أساس ما تضعه ادارة التفتيش القضائي من تقارير عنهم.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 جمادى الأولى 1384هـ.
  • الموافق 1 اکتوبر 1964م
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • إبراهيم بن شعبان
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة