Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بشأن تسوية بعض معاشات التقاعد

13 أكتوبر 1965

مرسوم ملکی بقانون بشأن تسوية بعض معاشات التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 64 و 168 و 204 من الدستور.
  • وعلى قوانين التقاعد المعمول بها في شأن الموظفين واصحاب المناصب العامة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تسرى على معاشات التقاعد المستحقة لأصحاب المناصب العامة والموظفين المصنفين الذين كانوا يعملون بالولايات وانتهت خدمتهم بإلغاء النظام الاتحادى أو قبل الغائه أحكام المادة 5 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 بعد تعديلها بالقانون رقم 24 لسنة

1962.

مادة 2

تراعى، لأغراض تسوية المعاشات الخاصة بأصحاب المناصب العامة المشار إليهم في المادة 1 من هذا القانون، معادلة مرتباتهم بمرتبات المناصب العامة الحالية وذلك وفقا لما هو وارد في الجدول المرافق.

مادة 3

إذا كان أحد أصحاب المعاشات المنصوص عليهم فى المادة 1 قد توفى قبل تاريخ العمل بهذا القانون أعيد تسوية المعاش المستحق لأفراد عائلته بمراعاة الزيادة التي كانت تلحق معاش عائلهم كما لو كان على قيد الحياة في هذا التاريخ.

مادة 4

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 17 جمادى ثانى 1385هـ.
  • الموافق 13 أكتوبر 1965م.
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول المعادلة

مرتب أو مكافأة المنصب العام الملغىمعادلته بمرتب أحد المناصب العامة الحالية
مرتب الوالىيعادل ⅚ من مرتب رئيس مجلس الوزراء
مرتب رئيس المجلس التنفيذييعادل مرتب الوزير
مرتب الناظر وعضو المجلس الإداريتعادل 8/9 من مرتب الوزير