مرسوم ملکی بقانون بشأن تسوية بعض معاشات التقاعد
- تاريخ: 13 أكتوبر 1965
- رقم التشريع: 0
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
مرسوم ملکی بقانون بشأن تسوية بعض معاشات التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 64 و 168 و 204 من الدستور.
- وعلى قوانين التقاعد المعمول بها في شأن الموظفين واصحاب المناصب العامة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تسرى على معاشات التقاعد المستحقة لأصحاب المناصب العامة والموظفين المصنفين الذين كانوا يعملون بالولايات وانتهت خدمتهم بإلغاء النظام الاتحادى أو قبل الغائه أحكام المادة 5 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 بعد تعديلها بالقانون رقم 24 لسنة
1962.
مادة 2
تراعى، لأغراض تسوية المعاشات الخاصة بأصحاب المناصب العامة المشار إليهم في المادة 1 من هذا القانون، معادلة مرتباتهم بمرتبات المناصب العامة الحالية وذلك وفقا لما هو وارد في الجدول المرافق.
مادة 3
إذا كان أحد أصحاب المعاشات المنصوص عليهم فى المادة 1 قد توفى قبل تاريخ العمل بهذا القانون أعيد تسوية المعاش المستحق لأفراد عائلته بمراعاة الزيادة التي كانت تلحق معاش عائلهم كما لو كان على قيد الحياة في هذا التاريخ.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 17 جمادى ثانى 1385هـ.
- الموافق 13 أكتوبر 1965م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
جدول المعادلة
مرتب أو مكافأة المنصب العام الملغى | معادلته بمرتب أحد المناصب العامة الحالية |
مرتب الوالى | يعادل ⅚ من مرتب رئيس مجلس الوزراء |
مرتب رئيس المجلس التنفيذي | يعادل مرتب الوزير |
مرتب الناظر وعضو المجلس الإداري | تعادل 8/9 من مرتب الوزير |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.