أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955،
  • وعلى قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يفرض رسم انتاج على مواد البترول التي تستخرج من الأراضي الليبية وتكون منتجة فيها وذلك حسب الفئات المبينة في الجدول المرافق.

ويدفع هذا الرسم بالكيفية وفي الأماكن التي يعينها وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.

مادة 2

يجوز أن يعدل الجدول المرافق لهذا القانون أو أن يستبدل به جدول اخر وذلك بقرار من وزير المالية على أن يعرض ذلك القرار على مجلس الامة فور نشره في الجريدة الرسمية، وإذا لم يكن مجلس الأمة منعقدا فيعرض عليه في أول انعقاد تال له وإذا قرر أى من المجلسين عدم الموافقة على القرار الوزارى كله او على بند من بنوده فقد القرار أو البند بحسب الأحوال ما كان له من أثر من تاريخ صدور قرار المجلس دون أن يمنع ذلك من اصدار قرارات وزارية اخرى وفقا لحكم هذه المادة.

مادة 3

تعفى من الرسم :

  • أ- مواد البترول التي تصدرها معامل التكرير رأسا الى الخارج، وذلك وفقا للشروط التي يضعها وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.
  • ب- مواد البترول التي يستهلكها أشخاص أعفوا من دفع رسم الإنتاج على هذه المواد وفقا لاحكام ای قانون لیبی او اتفاق كانت الحكومة الليبية طرفا فيه.

مادة 4

  • أ- تسري على من يخالف احكام هذا القانون او القرارات الصادرة بمقتضاه الاحكام الخاصة بالتهريب ومخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها في القسم السادس من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • ب- ويعتبر مادة مهربة كل ما يوجد من أنواع البترول المكرر خارج معامل التكرير ولم يكن قد ادى عنها الرسم و ضبط وتصادر لصالح الحكومة وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أخرى.

مادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم وضبط المهربات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الأحكام المنفذة له موظفو مصلحة الجمارك والانتاج، والموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من

وزير المالية.

مادة 6

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 17 جمادى الثانية 1385 هـ
  • الموافق 13 اکتوبر 1965 م
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول رسم إنتاج البترول الليبي

الرقمبیان الاصنافوحدة التحصيلفئة الرسم
1بنزيــناللتر الواحدملیم جنيه15 000
2كيروسينمعفي
3غاز اویل (سولار) دیزل اویل (مازوت) :أ- للزراعة والصناعةب- للاغراض الاخرى
 معفياللتر الواحد


07 000
4زيوت ثقيلة للوقودالطن الواحد00 002
5زیوت تشحيمالكيلوغرام الواحد20 000
6المستخرجات الأخرىاللتر الواحد07 000
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.