وعلى قانون نواب القضاة الصادر بمرسوم ملكي في 15 نوفمبر سنة 1958 والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
المادة 1
تعدل نصوص قانون نواب القضاة الصادر بمرسوم ملكي في 15 نوفمبر سنة 1958 و السالف الإشارة إليه بحيث يستبدل فيها بعبارة (نائب قاضي) عبارة (قاضي من الدرجة الثالثة أو الرابعة) وتحل عبارة (قاضي من الدرجة الثالثة) محل عبارة (نائب قاضي من الدرجة الأولى) وعبارة (قاضي من الدرجة الرابعة) محل عبارة (نائب قاضي من الدرجة الثانية).
المادة 2
علىؤ وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.