مرسوم ملکی بقانون بتعديل قانون نواب القضاة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون بتعديل قانون نواب القضاة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو ات

المادة 1

تعدل نصوص قانون نواب القضاة الصادر بمرسوم ملكي في 15 نوفمبر سنة 1958 و السالف الإشارة إليه بحيث يستبدل فيها بعبارة (نائب قاضي) عبارة (قاضي من الدرجة الثالثة أو الرابعة) وتحل عبارة (قاضي من الدرجة الثالثة) محل عبارة (نائب قاضي من الدرجة الأولى) وعبارة (قاضي من الدرجة الرابعة) محل عبارة (نائب قاضي من الدرجة الثانية).

المادة 2

علىؤ  وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly