مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى
- تاريخ: 15 يونيو 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور وعلى المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووزير الإسكان والأملاك الحكومية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يضاف ممثل عن وزارة الإسكان والأملاك الحكومية إلى أعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى المنصوص عليهم فى المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 2
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووزير الإسكان والأملاك الحكومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 26 صفر سنة 1386 هـ
- الموافق 15 يونيو 1966م
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- ادریس
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
- عبد القادر البدري
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.