أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (10) من قانون البنك الصناعي العقاري الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (10) من قانون البنك الصناعي العقاري الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور 
  • وعلى المادة 10 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة ووزير الإسكان والأملاك الحكومية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يضاف إلى المادة 10 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعى العقارى الليبي البند الآتى:

  • 9 – ممثل عن وزارة الاسكان والأملاك الحكومية عضوا.

مادة 2

على وزراء الصناعة والإسكان والأملاك الحكومية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 26 صفر سنة 1386 هـ
  • الموافق 15 يونيه سنة 1966م
  • بأمر الملك
  • ادریس
  • عبد القادر البدري
  • وزير الاسكان والأملاك الحكومية
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
  • محمد بك درنة 
  • وزير الصناعة بالنيابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.