مرسوم ملکی بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور وعلى المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووزير الإسكان والأملاك الحكومية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يضاف ممثل عن وزارة الإسكان والأملاك الحكومية إلى أعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعى المنصوص عليهم فى المادة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة 2
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووزير الإسكان والأملاك الحكومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 26 صفر سنة 1386 هـ
- الموافق 15 يونيو 1966م
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- ادریس
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
- عبد القادر البدري
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية